الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 647 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1199 لسنة 2022 ، 647 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة أرما الكتروبانتش للالكتروميكانيك ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش ذ م م ? ويمثلها المصفي القضائي / علي عبدالله سلطان المرزوقي
سيف سعيد مطر بن بليلة
ايهاب عصام الدين ابراهيم محمد
شركة بايتور التركية للانشاءات والتعهدات المساهمة
شركة نخيل ( ش م خ)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1058 استئناف تجاري
بتاريخ 25-07-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول (الطاعنة في الطعن الثاني) أقامت على الشركة الطاعنة ? وآخرين غير مختصمين في الطعن ? هم : 1 ? شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م 2 ? سيف سعيد مطر بن بليلة 3 ? إيهاب عصام الدين إبراهيم محمد 4 ? شركة بايتور التركية للانشاءات والتعهدات المساهمة 5 ? سامسونج جلف للالكترونيات 6 ? سامسونج سي أند تي كوربوريشن ش.م.خ ، الدعوى رقم 254 لسنة 2021 تجاري تجاري كلي دبي، بطلب الحكم ببطلان اتفاقية التسوية المبرمة بين شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م والشركة الطاعنة والمؤرخة 4/6/2018 وعدم نفاذها في حقها ، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ (70,694,960) درهم وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ 14/1/2017 وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك : إنها تعاقدت كمقاول من الباطن مع شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م كمقاول رئيسي ، للعمل في مشروعين مملوكين للشركة الطاعنة هما جميرا شورلاين وجميرا بارك، ورغم الانتهاء من كافة الأعمال إلا أن الشركة الطاعنة مالكة المشاريع لم تسدد للمقاول الرئيسي (شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م ) مستحقاتها البالغة (165,357,687.31) درهم ، كما لم يتم سداد مستحقاتها كمقاول من الباطن البالغة (89,808,761) درهم ، فأقامت الدعوى رقم 111 لسنة 2017 تجاري كلي دبي ضد المقاول الرئيسي للمطالبة بمستحقاتها والمستأنفة برقم 461 لسنة 2017 تجاري دبي ، والمطعون عليها بالتمييز رقم 341 لسنة 2018 ، وقضى فيها نهائياً بأحقيتها في مبلغ (70,694,960) درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ 14/1/2017، وإذ تقدمت لقاضي التنفيذ بالتنفيذ رقم 1115 لسنة 2018 تجاري لتنفيذ الحكم ضد (المقاول الرئيسي) شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م وتوقيع حجز مال المدين لدى الشركة الطاعنة والتقرير بما في الذمة للمقاول الرئيسي ، فقد تعذر توقيع الحجز عليها لعدم وجود أموال للمقاول الرئيسي في ذمة الشركة الطاعنة صاحبة العمل ، لقيام الشركاء في شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ، وهما المدعى عليهما الثاني والثالث بعقد اتفاقية تسوية ودية مع الشركة الطاعنة بتاريخ 4/6/2018 بالتنازل عن جميع الدعاوى القضائية ضدها وتم إلحاق تلك التسوية بملفات الدعاوى وإثبات محتواها وجعلها في قوة السند التنفيذي ، ولما كانت هذه التسوية التي عقدها الشركاء في شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة (المقاول الرئيسي) مع الشركة الطاعنة كانت بقصد تهريب أموالها والإضرار بضمان وتأمينات المطعون ضدها ، باتخاذ إجراءات بالمخالفة للقانون بغية الوصول لتصفيتها وإفلاسها ، كما أن تلك التسوية قد صدرت من غير ذي صفة لصدور حكم بتصفيتها وتعيين مصفي لها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30/3/2022 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة والمدعى عليهما الثاني الثالث (سيف سعيد مطر بن بليلة وإيهاب عصام الدين إبراهيم محمد) وعدم نفاذ اتفاقية التسوية المبرمة بين الشركة المدعى عليها الأولى (بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م) والشركة الطاعنة وآخرين المؤرخة 4/6/2018 في حق الشركة المطعون ضدها ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1021 لسنة 2022 تجاري دبي ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1058 لسنة 2022 تجاري دبي ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، قضت بتاريخ 25/7/2022 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1199 لسنة 2022 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 13/9/2022 ، وأودع وكيل المطعون ضدها مذكرة جوابية الكترونياً دفع فيها بعدم قبول الطعن لبطلانه لصدور حكم في الدعوى رقم 33 لسنة 2022 إجراءات إفلاس بتاريخ 24/8/2022 بإفلاس الشركة المطعون ضدها وتعيين أميناً لإجراءات الإفلاس ، وعدم اختصامه في الطعن ، وطلب رفض الطعن موضوعاً ، كما طعنت الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 647 لسنة 2023 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 6/4/2023 ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما ، وفيها ضمت المحكمة الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 1199 اسنة 2022
وحيث إن الدفع المبدى من وكيل الشركة الطاعنة ببطلان صحيفة الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين ، فإنه غير سديد ، ذلك إنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله ، فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط ، مقصوراً على الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه التي يفيد البدء فيها دائنيه ، ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق دائنيه ، فمحظور عليه ممارسته ، وينوب أمين التفليسة عنه في الدعاوى التي على التفليسة أو منها ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى الشركة المطعون ضدها بحسب الطلبات فيها ومرماها ماهي إلا دعوى تستهدف عدم نفاذ التسوية الودية التي تمت بين الشركة الطاعنة (صاحب العمل) وشركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م (المقاول الأصلي) ، وذلك للمحافظة على حقوق الشركة المطعون ضدها كمقاول من الباطن المحكوم بها ضد المقاول الأصلي، ومن ثم الرجوع على الشركة الطاعنة بما لديها من أموال للمقاول الرئيسي في ذمتها ، و التي يستفيد منها دائني الشركة المطعون ضدها ، ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول : إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم نفاذ اتفاقية التسوية التي أجرتها الطاعنة مع شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م (المقاول الأصلي) في حق المطعون ضدها ، رغم انتفاء مصلحة الأخيرة في التمسك بذلك الطلب ، بعد أن قضت المحكمة برفض طلبها بإلزام الطاعنة وباقي المدعى عليهم بإلزامهم بأداء المبلغ المطالب به ، تأسيساً على أن الطاعنة لم تخل بالتزامها المتعلق بالتقرير بما في الذمة ، لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى بأن اتفاقية التسوية المحررة بين الطاعنة والشركة المقاول الأصلي جاءت سابقة على إعلان الطاعنة للتقرير بما في الذمة ، لكون ذمتها بريئة من أية مبالغ مستحقة للشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) ، مما كان حرياً بالحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم نفاذ اتفاقية التسوية في حق المطعون ضدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض استئنافها وتأييد الحكم الابتدائي ، والذي جاء خلواً من تسبيب قضائه برفض استئنافها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوي تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعي به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن استخلاص توفر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فيما قضى به بعدم نفاذ اتفاقية التسوية المبرمة بين الطاعنة والشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) والمؤرخة 4/6/2018 في حق الشركة المطعون ضدها ، قد أقام قضائه في هذا الخصوص تأسيساً على أن المطعون ضدها كمقاول من الباطن ، تحصلت على أحكام نهائية وباتة بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 70,694,960 درهم وفوائده عن مشروعات نفذتها لمصلحتها ، والمملوكة للشركة الطاعنة ، وأنها في سبيل اقتضاء حقوقها المحكوم بها قبل المقاول الأصلي ( شركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م) اتخذت إجراءات التنفيذ ضدها وعلى أموالها لدى الغير ، ورتب الحكم على ذلك صحيحاً عدم نفاذ التسوية التي تمت بين الشركة الطاعنة والشركة المدعى عليها الأولى (المقاول الأصلي) وآخرين في حق الشركة المطعون ضدها ، والتي لم تكن طرفاً فيها إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقود ، وما أضافه إليه الحكم إليه المطعون فيه فيما قضى به في أسبابه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة ، تأسيساً على أن الثابت بالأوراق وما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره ، والذي أخذ به محمولا على أسبابه ، أن الشركة الطاعنة مدينة لشركة بن بليلة بايتور للمقاولات العامة ش.ذ.م.م (المقاول الأصلي) وأبرما فيما بينهما اتفاقية التسوية موضوع الدعوى ، وأن دعوى الشركة المطعون ضدها تستهدف المطالبة باستحقاقات مدينها لدى الشركة الطاعنة باعتبارها من الغير لضمان دينها ، ورتب الحكم على ذلك توفر الصفة في جانب الشركة الطاعنة ، وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضائه ، ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي ، بما يضحي ما ورد به لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتوافر صفة الخصوم في الدعوي ، وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث إنه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 647 لسنة 2023
وحيث أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد الطعن في الحكم وجوازه من عدمه هي أمور تتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم ، كما أنه من المقرر أن مفاد النص في المادتين 152/1 ، 176 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعدلتين بالقانون الإتحادي رقم 30 لسنة 2005 ? الساري على الطعن - أن ميعاد الطعن بالتمييز هو ستون يوماً ، ويبدأ هذا الميعاد ? كأصل ? من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف فيها عن الحضور في جميع جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا في حق الشركة الطاعنة بتاريخ 25/7/2022 ، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه بالتمييز من اليوم التالي لصدوره أي من 26/7/2022 ، فيكون اليوم الأخير للطعن الماثل هو 26/9/2022 ، لمصادفة اليوم الأخير عطلة رسمية ، وإذ أودعت صحيفة الطعن عليه بالتمييز بتاريخ 6/4/2023 ، أي بعد انقضاء أكثر من ستين يوماً المقررة للطعن ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد ويسقط حق الطاعنة في إقامته ، مما تقضى معه المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، ولا مجال للتحدي بنص المادة بنص المادة (153) من قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992 بوقف ميعاد الطعن بالتمييز لفقد أهلية الطاعنة للتقاضى بصدور حكم في الدعوى رقم 33 لسنة 2022 بإشهار إفلاسها بتاريخ 24/8/2022، وتعيين أميناً لإجراءات الإفلاس ، وحتى زوال هذا المانع بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2130 لسنة 2022 تجاري بتاريخ 8/3/2023 ، واستعادة أهليتها في التقاضى ، إذ أنه ولئن كان يترتب على صدور حكم بإشهار الإفلاس غل يد التاجر عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ، وفقد أهليته في التقاضى بشأنها ، إلا أن أمين التفليسة الذي تعينه المحكمة يعتبر وكيلاً عنه وينوب عنه في إدارة أمواله ، ومن ثم لا يعد صدور حكم بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة مانعاً يقف معه ميعاد الطعن بالتمييز ، إذ كان يجوز لأمين التفليسة مباشرة الخصومة عنه في الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه خلال المواعيد المقررة ، فضلاً عن أن المحكمة قد أنتهت في معرض ردها على الدفع المبدى من المطعون ضدها في الطعن الأول (الطاعنة في الطعن الماثل) ببطلان صحيفة الطعن لعدم إختصام أمين التفليسة بعد الحكم بإشهار إفلاسها ، إلى أن دعواها بحسب الطلبات فيها ومرماها تستهدف عدم نفاذ التسوية الودية التي تمت بين الشركة المطعون ضدها الأولى (المقاول الأصلي) والشركة المطعون ضدها الخامسة (صاحب العمل) في الطعن الماثل ، وذلك للمحافظة على حقوق الشركة الطاعنة في الطعن الماثل كمقاول من الباطن المحكوم بها ضد المقاول الأصلي، ومن ثم الرجوع على الشركة المطعون ضدها الخامسة بما لديها من أموال للمقاول الرئيسي في ذمتها ، و التي يستفيد منها دائني الشركة المطعون ضدها ، بما لا يغل يدها عن مباشرة الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه في هذه الحالة، ومن ثم يضحى طعنها الماثل بالتمييز غير مقبول شكلاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : في الطعن رقم 1199 لسنة 2022 تجاري دبي برفضه وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
ثانياً : في الطعن رقم 647 لسنة 2023 تجاري دبي بعدم قبوله شكلاً ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق