الصفحات

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 3698 لسنة 35 ق جلسة 9 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 158 ص 1564

جلسة 9 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حماده - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعة - المستشارين.

----------------------

(158)

الطعن رقم 3698 لسنة 35 القضائية

(أ) عاملون بالقطاع العام - تأديب - تأديب العامل المنتدب لوظيفة أعلى (تحقيق).
شغل العامل وظيفة من الدرجة الأولى وندبه لوظيفة مدير عام - الندب بطبيعته مؤقت لا يخول صاحبه حقاً في الوظيفة المنتدب إليها - أساس ذلك: أن الهدف من الندب لوظيفة أعلى هو تسيير أمور العمل بالمرفق إلى أن يستقر الرأي على من يصلح لشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية وقد يكون هو المنتدب إليها أو غيره من العاملين بالمرفق - من يندب لشغل وظيفة مدير عام ويقع منه مخالفات لا يعامل معاملة المدير العام من حيث الاختصاص بالتحقيق معه - معاملته وفقاً لدرجته التي يشغلها بالموازنة من حيث جهة الاختصاص بالتحقيق ومن حيث نوع الجزاء الذي يوقع عليه عند ثبوت المخالفة.
(ب) إدارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة.
القانون رقم 47 لسنة 1973 - الإدارة القانونية بشركات القطاع العام لا تختص تلقائياً بإجراء التحقيق مع العاملين بالشركة - اختصاصها منوط بأن تحيل السلطة المختصة بالشركة التحقيق إليها بمعنى أن تكلفها بإجرائه - لا تثريب على الشركة إذا أناطت التحقيق إلى لجنة إدارية أو فنية تضمنت عضواً قانونياً - أساس ذلك: إجراء التحقيق بالوحدات الاقتصادية ليس وقفاً على الإدارة القانونية بحيث تلتزم بأن يتم كل تحقيق بمعرفة الإدارة المذكورة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 18/ 7/ 1989 أودع الأستاذ محمد صادق النشار المحامي بصفته وكيلاً عن السيد....... تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 3638 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 20/ 5/ 1989 في الطعن رقم 243 لسنة 30 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بمجازاته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له تعويضاً عما أصابه من أضرار أدبية ومالية مع إلزامها المصروفات.
وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة جلسة 7/ 10/ 1990، وبجلسة 21/ 10/ 1990 قررت المحكمة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/ 12/ 1990 حيث تدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وقدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته، كما قدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 29/ 1/ 1991 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 23/ 4/ 1991، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر مشتملاً على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/ 5/ 1989 وطعن فيه بتاريخ 18/ 7/ 1989، ولما كان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث إن المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 12/ 10/ 1987 أقام الطاعن الطعن رقم 243 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية، طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة ساحته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الشركة بأن تدفع له التعويض المناسب عما ناله من أضرار أدبية ومالية وإلزامها المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إن مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية أصدر في 31/ 8/ 1987 القرار رقم 829 لسنة 1987 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لارتكابه مخالفات تسئ إلى سمعة الشركة، وقد صدر استناداً إلى التحقيق الذي أجرته الشركة بناء على شكوى مقدمة من السيد/...... بتاريخ 7/ 7/ 1987 و26/ 7/ 1987 ونسب فيها إلى الطاعن وأنه أوقف العمل معه دون أسباب رغم أنه يقوم بتوريد كاوتش الأبواب بسعر 80 مليماً و13 جنيهاً في حين أن من أسند إليه الطاعن هذه العملية ورد الكاوتش بسعر 27 جنيهاً، كذلك أن الطاعن يتعامل مع المدعو....... عديم الخبرة وتوجد بينه وبين الطاعن معاملة متعلقة بشراء أرض زراعية، وأن الطاعن عرض عليه شراء بالطو نظير التهاون في الفواتير كما عرض عليه شراء سيارته بسعر مبالغ فيه، كذلك شكوى أخرى مقدمة ضد الطاعن من المهندس...... وبذات التاريخ الأخير تضمنت أن الطاعن عرض تسهيل حصوله على عمولة، وبناء على التحقيق في هاتين الشكويين صدر القرار المطعون فيه وأضاف الطاعن أن هذا القرار مخالف للقانون لأنه جاء بعد تحقيقات باطلة فهو منتدب لوظيفة مدير عام من 28/ 4/ 1985، ويجب أن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام، كما أن الجزاء الوارد بالقرار المطعون فيه ليس من الجزاءات المقررة لشاغلي الوظائف العليا، فضلاً عن أن التحقيقات جاءت قاصرة ومشوبة بالتناقض وأن لجنة التحقيق كان لها مصلحة في إدانة الطاعن لأن مستقبل رئيسها كان معلقاً على عزل الطاعن وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مفتقراً إلى السبب المبرر له قانوناً.
وبجلسة 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين بالمصالح العامة بالإسكندرية للاختصاص والتي صدر حكمها بجلسة 20/ 5/ 1989 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً على أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قد جاء سليماً قائماً على سببه المبرر له قانوناً وبالتالي يكون الطعن جديراً بالرفض، كما أنه لا محل لطلب التعويض ما دام القرار المذكور قد صدر على سند صحيح من الواقع والقانون غير مشوب بأي خطأ ويستند الطاعن في طعنه على هذا الحكم إلى أنه مخالف للقانون للأسباب الآتية:
1 - أغفل الحكم المطعون فيه الرد على أسباب بطلان الجزاء الذي صدر مخالفاً للمادة 83 من لائحة جزاءات الشركة لأن الطاعن من شاغلي وظائف الإدارة العليا والجزاء الموقع عليه ليس من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا، ومن ثم يكون الجزاء المشار إليه مخالف للقانون.
2 - أغفل الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان التحقيقات التي أجرتها الشركة مع الطاعن، إذ إنه طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية فإن الجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين هم أعضاء الإدارات القانونية دون سواهم، ولما كانت التحقيقات التي تمت معه قد أجرتها لجنة مشكلة برئاسة مهندس وبعض العاملين بالشركة من بينهم أحد أعضاء الإدارة القانونية، ومن ثم تكون هذه التحقيقات قد تمت بالمخالفة للقانون، هذا فضلاً عن أن الطاعن يشغل وظيفة مدير عام ندباً، وبالتالي طبقاً للمادة 83 من قانون العاملين بالقطاع العام فإن النيابة الإدارية هي المختصة بالتحقيق معه، وكل ذلك تجاهله الحكم المطعون فيه.
3 - إن العرض المقدم من شركة....... عن الأعمال المطلوب تنفيذها هو أفضل العروض لأن الشركة المذكورة لا تتقاضى أي مقابل عن توريد وتركيب المسامير المبينة للكوتش الجديد، في حين أن الشاكي....... يتقاضى مبلغ جنيهين عن كل مسمار يقوم بتركيبه، فإذا أضيف هذا المبلغ إلى العطاء المقدم من المذكور تكون تكلفة المتر 30 مليماً 19 جنيهاً في حين أن هذه الشركة تقوم بتركيب المتر بمبلغ 17 جنيهاً، كما أن فترة الضمان المقدمة من الشركة عام ونصف، في حين أن فترة الضمان المقدمة من..... عام فقط، ولذلك فإن العطاء المقدم من شركة..... هو أفضل العطاءات، وفضلاً عن ذلك فإن المخالفة المنسوبة إليه قد سقطت بالتقادم طبقاً للمادة 13 من قانون العاملين بالقطاع العام.
4 - إذا كان الطاعن قد أعاد تسجيل المهندس...... في سجل الموردين فإنه فعل ذلك بناء على أمر رئيسه الذي أشر على مذكرة الإدارة القانونية بما يفيد ذلك، وبالتالي تنعدم مسئولية الطاعن، يضاف إلى ذلك أن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت واقعة قيام الطاعن بالتدخل لدى المقاول..... بعرض عمولة غير مصرح بها قانوناً للمهندس..... هو أمر غير صحيح، وقد استند الحكم المطعون فيه إلى شهادة المهندس الشاكي والمهندس...... والمهندس....... وكل ذلك يخالف الحقيقة لأن شهادة هؤلاء جاءت متناقضة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه وقد اعتمد على هذه الشهادة قد خالف القانون.
وقدم الطاعن مذكرة عقب فيها على تقرير مفوضي الدولة فأورد أن العبرة بالدرجة الوظيفية التي يشغلها سواء كانت بصفة أصلية أو مؤقتة إلى حين تسكينه عليها وبالتالي كان يجب معاملته معاملة مديري العموم سواء من حيث الاختصاص في إجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية فقط، أو من حيث الجزاء الجائز توقيعه بالتقيد بالجزاءات المحددة لشاغلي وظائف الإدارة العليا، هذا فضلاً عن أن رئيس لجنة التحقيق معه قد شغل وظيفة الطاعن بعد إبعاده عنها بسبب التحقيق الذي أجري معه، وكرر الطاعن بعد ذلك ما سبق أن أورده في عريضة طعنه مصمماً على طلباته.
وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها أشارت فيها إلى أن العبرة في تحديد جهة الاختصاص بالتحقيق بالدرجة الوظيفية الأصلية وليست بتلك محل الندب لذلك فإن اللجنة التي أجرت التحقيق معه هي لجنة فنية أحد أعضائها من أعضاء الإدارة القانونية بالشركة والعنصر القانوني توافر فيها ورفضت الشركة المطعون ضدها سقوط المخالفات المنسوبة إلى الطاعن بمضي المدة إعمالاً للمادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام وكررت الشركة طلبها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إنه عن العيب الأول من أسباب الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل الدرجة الأولى بالشركة المطعون ضدها، وقد انتدب لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للصيانة وهي الوظيفة التي تم في ظل شغله لها وقوع المخالفات المنسوبة إليه، ولما كان الندب بطبيعته مؤقتاً ولا يخول صاحبه حقاً في الوظيفة المنتدب إليها، والهدف منه تسيير أمور العمل بالمرفق إلى أن يستقر الرأي على من يصلح لشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية، وقد يكون المنتدب لها أو غيره، وبالتالي فإن من ينتدب لشغل وظيفة مدير عام ويقع منه مخالفة لا يعامل معاملة المدير العام من حيث جهة الاختصاص بالتحقيق معه بل يعامل معاملة شاغلي الدرجات الأدنى من هذه الدرجة، وكذلك من حيث نوع الجزاء الذي يوقع عليه عند ثبوت المخالفة، ولما كانت الشركة الطاعنة قد عاملت الطاعن سواء من حيث الجهة المختصة بالتحقيق معه أو الجزاء الموقع عليه معاملة شاغلي الدرجة الأولى التي يشغلها بصفة أصليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويكون السبب الأول من أسباب الطعن جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الثاني للطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهات المنشأة فيها الاختصاصات التالية: أولاً:..... ثانياً: فحص الشكوى والتظلمات وإجراء التحقيقات التي تحال إليها من السلطة المختصة".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن الإدارة القانونية بشركات القطاع العام لا تختص تلقائياً بإجراء التحقيق مع العاملين بالشركة، ولكن اختصاصها منوط بأن تحيل السلطة المختصة بالشركة إليها التحقيق، بمعنى أن تكلفها بإجرائه فإن لم تفعل وأسندت هذه المهمة إلى لجنة إدارية أو فنية تضمنت عضواً قانونياً فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ذلك أن إجراء التحقيق بالوحدات الاقتصادية ليس وقفاً على الإدارة القانونية بحيث إن الإدارة تلتزم بأن يتم كل تحقيق بمعرفة الإدارة المذكورة، وبالتالي لا تثريب على الشركة المطعون ضدها إذ أناطت التحقيق مع الطاعن إلى لجنة فنية بها عضو قانوني، وبني على ذلك أنه يتعين الالتفات أيضاً عن هذا السبب من أسباب الطعن.
ومن حيث إن الطاعن مستند في السبب الثالث من أسباب طعنه إلى أن المخالفات المنسوبة له قد سقطت بالتقادم.
ومن حيث إن المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بموضوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب.
ومن حيث إن الطاعن قد نسب له بناء على شكوى مقدمة من السيد/...... بتاريخ 7/ 7/ 1987 أنه سحب منه عطاء توريد كاوتش أبواب عنابر السفن وأسند ذلك إلى آخر رغم أن عرضه أقل من الأسعار، كما نسب إليه أنه يتعامل مع شخص يدعى..... الذي يستصلح أرضاً للطاعن، وتقدم نفس الشاكي في 26/ 7/ 1987 بشكوى أخرى مؤداها أن الطاعن باع له بالطو بسعر 250 جنيهاً لتهاونه معه في الفواتير، كما عرض عليه شراء سيارته بسعر مبالغ فيه، فلما رفض أوقف التعامل معه.
ومن حيث إنه قد نسب إلى الطاعن أيضاً بناء على شكوى مقدمه من زميله في العمل المهندس..... بتاريخ 1/ 8/ 1987 أنه أي الطاعن عرض مساعدته في تسهيل الحصول على عمولة من ورشة قطاع خاص، وقد أحيلت جميع هذه الشكاوى للتحقيق فيها بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 677 لسنة 1987 الصادر في 28/ 7/ 1987 وهي اللجنة التي كانت مشكلة أصلاً للتحقيق في الشكاوى المقدمة بخصوص الصيانة والإصلاح بالشركة المطعون ضدها، وقد تمت الإحالة للتحقيق مع الطاعن في الشكويين الأوليين بذات التاريخ في 28/ 7/ 1987 وبالنسبة للشكوى الثالثة المقدمة من زميل الطاعن تمت الإحالة في 2/ 8/ 1987، وقد صدر قرار الجزاء بالخصم عشرة أيام من راتب الطاعن بناء على التحقيقات التي أجريت معه برقم 829 لسنة 1987 الصادر في 31/ 8/ 1987.
ومن حيث إنه يبين على هذا النحو أنه لم تمضِ سنة على علم رئيس الشركة المطعون ضدها بالمخالفات السابقة الإشارة إليها دون اتخاذ إجراء تأديبي ضد الطاعن فالشكاوى قدمت ضد الطاعن خلال الفترة من 7/ 7/ 1987 إلى 1/ 8/ 1987، وتم التحقيق معه على الفور وصدر قرار الجزاء المشار إليه في فترة تقرب من شهرين، وبالتالي لا تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بالنسبة للطاعن مما يتعين معه إهدار هذا السبب كذلك من أسباب الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الرابع من أسباب الطعن فإن الثابت من الاطلاع على محاضر التحقيق الذي أجري مع الطاعن بسبب الوقائع المنسوبة له أنه أنكرها كلها وقرر بأنها كيدية، وأنه بالنسبة لما نسبه إليه زميله المهندس.... إنما كان يمزح معه حين عرض عليه عمولة من ورشة قطاع خاص تتعامل معها الشركة المطعون ضدها.
ومن حيث إنه إذا كان ما نسب إلى الطاعن من بيع بالطو حريمي للسيد..... بمبلغ 250 جنيهاً، وكذلك عرض سيارته عليه لشرائها بسعر مبالغ فيه، هي أمور لم يقم دليل عليها، إلا أن الأمر مخالف بالنسبة للأمور الأخرى، آية ذلك أنه بالاطلاع على أوراق التحقيق يبين أن كلاً من المهندس..... والمهندس..... قررا أن المهندس...... أبلغهما بأن الطاعن فاتحه في قبول عمولة قدرها 2% من قيمة فواتير الأعمال التي أسندت إلى المقاول..... ولا يدحض ذلك قول الطاعن بأنه إنما كان يهزر ويختبر استعداد المهندس..... ليقول ذلك من عدمه، إذ إن هذا القول لا ينفي الواقعة مضافاً إلى ذلك ما قرره المهندس...... من أن المقاول المذكور اتصل به تليفونياً ليخبره بوجود أمانة لديه مستحقة له بقصد العمولة وأن الطاعن اتصل به ليخبره بموافقة المهندس..... على قبول العمولة.
ومن حيث إن الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن أعاد التعامل مع المقاول...... رغم وقف التعامل معه لارتكابه مخالفات في تعامله مع الشركات بعد أن غير اسم الورشة من....... إلى.....، وإذا كان الطاعن يبرر تصرفه بأن الإدارة القانونية أشرت بأنها ترى عدم وجود مانع من التعامل مع المذكور فإن ذلك لا يبرر المخالفة إذ إنه من ناحية فإن رأي الشئون القانونية استشاري غير ملزم، ومن ناحية أخرى فإن الحيلة التي لجأ إليها المقاول المذكور لإعادة التعامل مع الشركة المطعون ضدها مع تغيير اسم الورشة هو أمر كان يجب ألا يخفى على الطاعن إذ إن المنع من التعامل كان بصفة المذكور كمدير لورشة..... في حين أن موافقة الشئون القانونية كانت لهذا المقاول بصفته مدير شركة...... وهو الأمر الذي كانت تجهله الشئون القانونية، وكان يتعين على الطاعن أن ينبه الشركة إلى هذه الحيلة.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن من إسناده أعمالاً إلى شركة/..... بأسعار أعلى مع قبول فترة ضمان أقل من الأعمال المنفذة فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أسند أعمالاً إلى شركة...... بأسعار أعلى مع قبول فترة ضمان أقل من الأعمال المنفذة بالمقارنة بالعرض الآخر، وكان ذلك عن توريد كاوتش عنابر عام 1982 بسعر 17 جنيهاً للمتر في حين أن المقاول...... كان قد تقدم بعطاء لتوريد ذات الكاوتش بسعر 15.300 جنيهاً ولفترة ضمان قدرها عام ونصف وليس عاماً فقط كما هو الأمر بالنسبة للشركة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المخالفات التي نسبت إلى الطاعن والتي بناء عليها صدر قرار الجزاء رقم 829 لسنة 1987 هي مخالفات ثابتة في حقه، ومن ثم يكون القرار المذكور قد صدر على سند صحيح من الواقع والقانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الطعن فيه قد أصاب الحقيقة وتضحى أسباب الطعن الماثل لا سند لها مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق