الصفحات

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 2894 لسنة 33 ق جلسة 14 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 159 ص 1573

جلسة 14 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين، ومحمود عادل الشربيني، والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

------------------

(159)

الطعن رقم 2894 لسنة 33 القضائية

دعوى - قبول الدعوى - الميعاد.
المادة (11) (مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - رغبة من المشرع في تصفية الحقوق الناشئة عن بعض التشريعات المتعلقة بتسوية حالات العاملين واستقراراً للمراكز القانونية حدد ميعاداً لرفع الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق حتى 30/ 6/ 1984 - رتب المشرع على تحديد هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن دعوى أقيمت بالطريق الذي رسمه القانون للمتداعي أمام المحاكم قبل هذا التاريخ - هذا الحظر يسري على جهة الإدارة والعامل في ذات الوقت - بفوات الميعاد يمتنع على المحكمة وجوباً قبول الدعوى لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام - لا يغير من ذلك أن المطالب بالحق سبق أن قدم طلباً إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من الرسوم القضائية تمهيداً لرفع دعواه قبل 30/ 6/ 1984 وصدر قرار إعفائه بعد هذا التاريخ - هذا الميعاد مقرر لرفع الدعوى القضائية بالطريق الذي رسمه القانون للتداعي أمام المحاكم وهو بهذه المثابة يعتبر من مواعيد السقوط التي لا تقبل وقفاً أو انقطاعاً - طلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى في هذا الشأن - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2/ 7/ 1987 أودع الأستاذ إبراهيم منيب المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2894 لسنة 33 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات (ب) في الدعوى رقم 461 لسنة 39 قضائية بجلسة 6/ 5/ 1987 والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لحكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بعد حصوله أثناء الخدمة من عام 1974 على مؤهله العالي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت الدائرة بجلسة 11/ 3/ 1991 إحالة الطاعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 21/ 4/ 1991. حيث نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 28/ 5/ 1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4610 لسنة 39 قضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بأحقية في تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بنقله إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه إنه حاصل على الثانوية العامة عام 1960 وعين في عام 1964 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1974 وتطبيقاً للمادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 كان يتعين نقله بفئته ومرتبه وأقدميته إلى مجموعة الوظائف العالية، إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه إلى طلبه حيث أقام الدعوى.
وبجلسة 6/ 5/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست قضاءها على أن الدعوى أقيمت قبل 30/ 6/ 1984 بحسبان أن المدعي وإن أودع عريضتها في 28/ 5/ 1984 إلا أنه قد سبق أن قدم طلب إعفاء من الرسوم القضائية في 27/ 6/ 1984 ومن ثم ينقطع الميعاد باعتبار أن هذا الطلب من الإجراءات القاطعة لمواعيد السقوط، وبالنسبة للموضوع استعرضت المحكمة المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون 11 لسنة 1975 واستظهرت أنه يشترط لنقل العامل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية أن يكون قد حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ويسري هذا الحكم على من حصل على مؤهله قبل أو بعد نشر القانون 11 لسنة 1975، وأن يكون قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام السابقة وانتهت إلى أن المدعي حصل على ليسانس حقوق عام 1974 أثناء الخدمة وحصل على الدرجة السادسة من 31/ 12/ 1974 ونقل إلى الثالثة من درجات القانون 47 لسنة 1978 من 1/ 1/ 1970 ومن ثم يفيد من حكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون 11 لسنة 1975 خاصة وأن حصوله على المؤهل كان سابقاً على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 10 لسنة 1980 باعتماد الجداول.
وقد قام الطعن على الحكم على وجهين الأول أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله حيث قضى بقبول الدعوى شكلاً بالمخالفة للمادة 11 مكرر من القانون 135 لسنة 1980 باعتبار أن الدعوى أقيمت بعد 30/ 6/ 1984 وأن طلب الإعفاء من الرسوم لا يقطع هذا الميعاد باعتباره من مواعيد السقوط الذي لا يرد عليها وقف أو انقطاع.
والوجه الآخر أن الحكم أخطأ في تطبيق المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون 11 لسنة 1975 حيث إن المطعون ضده حاصل على مؤهله العالي قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 حيث يخاطب النص الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون والحاصلين على مؤهلاتهم في هذا التاريخ.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن فإن المادة الحادية عشرة (مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 73، 10، 11 لسنة 1975........
ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.
وقد مدت المهلة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بمقتضى القوانين أرقام 106 لسنة 82، 4 لسنة 1983، 231 لسنة 1983 لتصبح نهائياً 30/ 6/ 1984 ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع رغبة منه في تصفية الحقوق الوظيفية الناشئة عن بعض التشريعات المتعلقة بالتسويات لحالات العاملين واستقرار المراكز القانونية - قد حدد ميعاداً لرفع الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق وهو 30/ 6/ 1984 ورتب على تحديد هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى القضائية عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن دعوى أقيمت بالطريق الذي رسمه القانون للتداعي أمام المحاكم قبل هذا التاريخ. وهذا الحظر ينصرف إلى جهة الإدارة والعامل في ذات الوقت بمعنى أن العامل الذي لم يرفع دعواه للمطالبة بحق ناشئ عن أحد التشريعات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مكرراً سالفة الذكر قبل 30/ 6/ 1984، يمتنع على المحكمة وجوباً قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
ولا يغير من ذلك ثبوت أن المطالب بالحق قدم طالباً إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من الرسوم القضائية تمهيداً لرفع الدعوى وإن كان هذا الطلب قد قدم قبل 30/ 6/ 1984 وصدر القرار بإعفائه بعد هذا التاريخ. وذلك أن هذا الميعاد قصد به - كما سلف القول به تصفية الحقوق الناشئة عن القوانين والقرارات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مكرراً من القانون 135 لسنة 1980 استقراراً للمراكز القانونية للعاملين ومن ثم يكون ميعاداً لرفع الدعوى القضائية بالطريق الذي رسمه القانون للتداعي أمام المحاكم، وهو بهذه المثابة يعتبر من مواعيد السقوط التي لا تقبل وقفاً أو انقطاعاً، وطلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى في هذا الشأن، وذلك أن هذا الطلب استقرت المحاكم على أنه يقوم مقام التظلم الوجوبي السابق على رفع دعوى الإلغاء والذي اعتبره المشرع شرطاً لقبول الدعوى، وأن الحكمة من هذا التظلم أو ما يقوم مقامه كطلب المساعدة القضائية - هو تمكين الجهة الإدارية من سحب القرارات المعيبة أو الرجوع فيها إذا ما أثبتت وجهاً لذلك، وباعتبار أن التظلم وطلب الإعفاء يعلن إلى الجهة الإدارية ويفتح أمامها باب السحب، أما إذا كان أمر سحب قرار التسوية الخاطئ أو إجراء التسوية أصبح ممتنعاً بحكم الوجوب على الجهة الإدارية بعد التاريخ الذي حدده المشرع وهو 30/ 6/ 1984 فإن التظلم أو ما يقوم مقامه كطلب المساعدة القضائية لا يحقق ذات الأثر بالنسبة لجهة الإدارة حتى ولو قدم قبل 30/ 6/ 1989 حيث لا يمكنها تعديل المركز القانوني بعد هذا التاريخ عن طريق إجراء التسويات إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن دعوى أقيمت قبل 30/ 6/ 1984.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن المدعي أقام دعواه في 28/ 5/ 1985 أي بعد 30/ 6/ 1984 فإنه والحالة هذه يكون قد أقامها بعد الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير ذلك - فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق