الصفحات

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 144 لسنة 33 ق جلسة 17 / 2 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 34 ص 202

جلسة 17 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي.

--------------

(34)
الطعن رقم 144 لسنة 33 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان. نظام عام. تجزئة.
بطلان إعلان تقرير الطعن. بطلان نسبي. التمسك به قاصر على من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
(ب) ضرائب. "الضريبة على العقارات المبنية". "وعاء الضريبة"
اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبينة. مناطه. دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 ولو لم يكن عقاراً في حكم القانون المدني.
(جـ) ضرائب. "ضريبة التركات ورسم الأيلولة". "تقدير قيمة التركة".
خضوع المال المخلف عن المورث للضريبة على العقارات المبينة. تقدير قيمته بما يعادل 12 مثلاً من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوايد. العوامة تخضع لهذا التقدير.

------------------
1 - بطلان إعلان تقرير الطعن هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
2 - مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المناط في اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 ولو لم يكن بذاته عقاراً في حكم القانون المدني، وهو ما تكشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها إن المشرع "قد أورد نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذي تستخدم فيه وأياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت والدهبيات والمصانع والمعامل والوابورات والحوانيت والمحالج والمطاحن والمناجم وما إلى ذلك" وأنه "اعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر".
3 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن كل مال خلفه المتوفى واعتبر عنصراً من عناصر تركته، وكان خاضعاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 للضريبة على العقارات المبنية، تقدر قيمته - في خصوص تقدير قيمة التركة - بما يعادل اثني عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوايد ولو لم يكن عقاراً في حكم القانون المدني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن العوامة باعتبارها منقولاً تقدر قيمتها طبقاً للطريقة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مراقبة ضرائب قصر النيل قدرت صافي تركة المرحوم محمد عبد الحليم السادة المنوفي في 22/ 6/ 1956 بمبلغ 18439 جنيهاً و723 مليماً وأخطرت ورثته بهذا التقدير، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف على لجنة الطعن بتاريخ 15/ 1/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ - 15450 جنيهاً و169 مليماً، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 800 سنة 1958 تجاري القاهرة الابتدائية ضد الورثة بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المراقبة. وبتاريخ 29/ 4/ 1962 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير قيمة التركة بمبلغ 16600 جنيه و948 مليماً وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات المناسبة وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 574 سنة 79 ق كما استأنفته مصلحة الضرائب طالبة تعديله وتأييد تقديرات المراقبة وقيد استئنافها برقم 722 سنة 79 ق، وجرى النزاع بين الطرفين - من بين ما جرى - حول تقديرات قيمة عوامة مخلفة عن المورث حيث ترى مصلحة الضرائب أنها من الأملاك الخاضعة لضريبة المباني وتقدر قيمتها بما يعادل اثني عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوايد طبقاً لحكم المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944، ويرى الورثة أنها منقول يقدر بقيمته الفعلية طبقاً للإجراءات المبينة في المادة 37 من القانون المذكور وأن قيمتها الفعلية لا تزيد على مبلغ 500 جنيه. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين، وبتاريخ 31/ 1/ 1963 حكمت بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طعن مصلحة الضرائب وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وقدم المطعون عليه الثاني مذكرة ودفع بعدم قبول الطعن لعدم إعلان المطعون عليهم في محل إقامتهم وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت رفض الدفع وقبول الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني أن الطعن بالنقض أعلن إلى المطعون عليهم في غير محل إقامتهم.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى إعلان تقرير الطعن يبين أنه أعلن للمطعون عليه الثاني في محله، وإذ كان ذلك وكان بطلان إعلان تقرير الطعن هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن العوامة المخلفة عن مورث المطعون عليهم تعتبر منقولاً فتخضع في تقدير قيمتها للقواعد المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، لأن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 تفرض عوايد المباني على الأملاك المبينة أياً كانت مادة بنائها أو أياً كان الغرض الذي تستعمل فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض، كما تنص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوايد المباني بما يعادل اثني عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد، وإذ قدر الحكم المطعون فيه قيمة العوامة وفقاً للقواعد المقررة في المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية على أن "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض" وفي الفقرة الثالثة منها على أن "كما يعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح المنازل أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر "يدل على أن المناط في اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخوله في عداد الأموال المبينة في القانون رقم 56 لسنة 1954 ولو لم يكن بذاته عقاراً في حكم القانون المدني وهو ما تكشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها" إن المشرع "قد أورد نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذي تستخدم فيه وأياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت والدهبيات والمصانع والمعامل والوابورات والحوانيت والمحالج والمطاحن والمناجم وما إلى ذلك" وأنه "اعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة، أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر" وإذ كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - قد نصت على أن "تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوايد المباني بما يعادل اثني عشر مثلاً من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط العوايد" فإن مؤدى ذلك أن كل مال خلفه المتوفى واعتبر عنصراً من عناصر تركته وكان خاضعاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 للضريبة على العقارات المبنية تقدر قيمته - في خصوص تقدير قيمة التركة - بما يعادل اثني عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوايد ولو لم يكن عقاراً في حكم القانون المدني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن العوامة باعتبارها منقولاً تقدر قيمتها طبقاً للطريقة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق