الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 311 لسنة 28 ق جلسة 17 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 76 ص 539

جلسة 17 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

------------

(76)
الطعن رقم 311 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "التقدير الحكمي". "أرباح الشريك المتضامن".
الشريك المتضامن يأخذ حكم الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح - مباشرة الممول نشاطه كشريك متضامن في المنشأة خلال سنة 1947 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1948 وهي السنة التالية لبدء نشاطه أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات التالية. م 1 ف 2 من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.

---------------

سوى المشرع في حكم المادة 34 من القانون 14 لسنة 1939 بين الشريك المتضامن في شركات التضامن والممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح - وإذا كان المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 قد نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه إذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة من أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه، وكانت المطعون عليها لم تباشر نشاطها كشريكة متضامنة في المنشأة إلا اعتباراً من 11/ 5/ 1947 فإنه يتعين اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1948 وهي السنة التالية لبدء نشاطها أساساً لربط الضريبة عليها في السنوات التالية. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 1/ 1944 تكونت شركة تضامن بين كل من كربا كوبابا دوبلو "المطعون عليه الأول" وبنايوتي كريا كوبابا دوبلو واسبيرو وكريا كوبابا دوبلو لغرض الاتجار في البقالة وطحن البن وإدارة كازينو وبتاريخ 11/ 5/ 1947 انضمت مدام كريا كوبابا دوبلو كشريكة متضامنة في الشركة وبتاريخ 28/ 5/ 1953 صدر حكم في الدعوى رقم 71 سنة 1950 تجاري كلي المنيا باعتبار صافي أرباح الشركة عن سنة 1947 مبلغ 1884 ج و352 وأصبح هذا الحكم نهائياً وقد قدرت مأمورية الضرائب أرباح المنشأة عن كل من سنتي 1948 و1949. بمبلغ 4960 ج كما قدرت صافي ربح الكازينو وحده في المدة من 1/ 1/ 1950 حتى 31/ 7/ 1950 وهو تاريخ تنازل الشركاء عن الكازينو للغير بمبلغ 1200 ج طعن المطعون عليه الأول بصفته على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/ 12/ 1954 وهو يقضي بتخفيض ربح المنشأة في كل من السنوات 1948 و1949 و1950 إلى مبلغ 1884 ج و352 م قياساً على سنة 1947 وتطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون 241 لسنة 1952. طعن المطعون عليه الأول بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم 4 لسنة 1950 تجاري كلي المنيا تأسيساً على أن اللجنة قدرت أرباح الكازينو عن سنة 1950 كاملة في حين أن تقدير المأمورية المطعون فيه كان عن الفترة من 1/ 1/ 1950 حتى 31/ 7/ 1950 وهو تاريخ تنازل الشركاء عنه للغير كما طعنت مصلحة الضرائب في القرار آنف الذكر بالدعوى رقم 6 سنة 1955 تجاري كلي المنيا واستندت في طعنها إلى أن اللجنة اتخذت أرباح سنة 1947 قياساً في السنوات التالية في حين أن شكل المنشأة قد تغير اعتباراً من 11/ 5/ 1947 بدخول المطعون عليها الثانية شريكة. كما تغير رأس المال أيضاً مما يستتبع اتخاذ أرباح سنة 1948 قياساً في السنوات التالية وقد قررت محكمة المنيا ضم الطعنين وقضت فيهما بتاريخ 17/ 12/ 1956 بتعديل قرار اللجنة بالنسبة لأرباح سنة 1950 بجعلها 561 ج و124 م وهو أرباح المقهى في الفترة من 1/ 1/ 1950 إلى 31/ 7/ 1950 حيث إنتقلت ملكيتها إلى الغير بعد ذلك وبتأييد قرار اللجنة بالنسبة لكل من سنتي 1948 و1949 وأقامت قضاءها على أنه لا اعتداد بتغيير شكل المنشأة في تقدير الأرباح طالما أن نشاطها في السنوات التالية لم يتغير عن سنة القياس. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بالاستئناف الذي قيد برقم 154 لسنة 74 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 19/ 6/ 1958 قضى برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر بجلسة 17/ 4/ 1963 وأمامها تمسكت مصلحة الضرائب بطلب نقض الحكم وأصرت النيابة على نقض الحكم نقضاً جزئياً بالنسبة للمطعون عليها الثانية ولم يحضر المطعون عليهما ولم يقدما دفاعاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصلة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ اتخذ الأرباح المقدرة للمنشأة عن سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية تأسيساً على أن تغيير الكيان القانوني للمنشأة لا يحول دون انطباق حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ما دام لم يطرأ تغيير على وحدة نشاط المنشأة في حين أن الثابت منه أن المطعون عليها الثانية بدأت نشاطها في الشركة اعتباراً من 11/ 5/ 1947 وبالتالي كان يتعين اتخاذ أرباح سنة 1948 وهي السنة التالية لبدء نشاطها أساساً للربط عليها في السنوات اللاحقة المقيسة إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها ومن مقتضى هذا تقدير أرباح المنشأة في سنة 1948 وتحديد نصيب المطعون عليها الثانية فيها واتخاذ هذا النصيب أساساً للربط.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه "إذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساساً لربط الضريبة لأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه" وكان القانون رقم 14 لسنة 1939 قد سوى في حكم المادة 34 منه بين الشريك المتضامن في شركات التضامن وبين الممول الفرد من ناحية إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، ولما كان الثابت أن المطعون عليها الثانية لم تباشر نشاطها كشريكة متضامنة في المنشأة إلا اعتباراً من 11/ 5/ 1947 فقد كان يتعين اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1948 وهي السنة التالية لبدء نشاطها أساساً لربط الضريبة عليها في السنوات التالية ويكون الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه بالنسبة إليها في هذا الخصوص.


(1) راجع نقض 21/ 3/ 1962 الطعن 477 سنة 26 ق، 11/ 4/ 1962 الطعن 346 سنة 28 ق السنة 13 ص 313، 437.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق