الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 393 لسنة 36 ق جلسة 23 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 59 ص 371

جلسة 23 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

------------------

(59)
الطعن رقم 393 لسنة 36 القضائية

(أ) قانون. "تنازع القوانين من حيث المكان". نظام عام. دعوى.
قواعد المرافعات يسري عليها قانون البلد الذي تقادم فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. سريانها على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها من عدمه. هذه القاعدة لا تستند إلى فكرة النظام العام. عدم الاعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 22 مدني في هذا الخصوص.
(ب) نقل بحري. "عدم سماع دعوى التعويض". دعوى. "منع سماع الدعوى". تعويض. نظام عام.
قواعد المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية. عدم مساسها بموضوع الحق. خضوعها لقانون القاضي في معنى المادة 22 مدني رغم عدم تعلقها بالنظام العام.
(جـ) نقض. "مسائل الواقع". نقل بحري. "سند الشحن". عقد. "تفسير العقد". قانون. محكمة الموضوع.
تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

---------------
1 - مفاد نص المادة 22 من القانون المدني أنه يسري على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منه بالاختصاص أو بإجراءات التقاضي قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، والأساس الذي تقوم عليه هذه القاعدة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها، وأن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازمة لمباشرة هذه الوظيفة، شأنها في ذلك شأن القواعد اللازمة لمباشرة وظائف الدولة الأخرى حتى وإن كانت الغاية منها هي حماية الحقوق الخاصة، وأنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسري على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية، وأن هذا الأساس يتنافر مع أي أساس آخر يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضي، ذلك أن تطبيق القانون الوطني بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون الاختصاص معقوداً أصلاً لقانون أجنبي، واستبعد هذا القانون بالدفع بالنظام العام لاختلاف حكمه مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، أما حيث يكون القانون الوطني طبقاً لقاعدة الإسناد الواردة به هو صاحب الاختصاص العادي، والواجب التطبيق على قواعد المرافعات باعتباره قانون القاضي، فلا محل لإثارة النظام العام كأساس يقوم عليه تطبيقه. ومؤدى ذلك هو عدم الاعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 22 من القانون المدني من أن هذا الحكم يقوم على اتصال تلك القواعد وهذه الإجراءات بالنظام العام. إذ أن قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي ما لا يتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها، ولا يحول ذلك دون اعتبارها من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي أسوة بتلك التي تتعلق بالنظام العام، وذلك إعمالاً للمادة 22 المشار إليها التي تنص على سريان قانون القاضي على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك التي تتعلق بالنظام العام.
2 - المادتان 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري تتعلقان، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها، ذلك أنهما وردتا دون سواهما في الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحري تحت عنوان "في عدم سماع الدعوى" على خلاف المواد 269 وما يليها، والتي جاءت ضمن مواد الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان "زوال الحقوق بمضي المدة" مما يقيم فارقاً بين نوعي المواعيد الواردة في كل من الفصلين المشار إليهما. وإذ استهدف المشرع بهاتين المادتين تنظيم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق في ذاته، وذلك بقصد إضفاء حماية على الناقل فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة في وقت متأخر قد يتعذر عليه فيه إثبات قيامه بتنفيذ التزاماته، فإن في ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الإجراءات التي لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها، فتخضع بذلك لقانون القاضي في معنى المادة 22 من القانون المدني، ولا يقدح في ذلك أنه يجوز للطرفين عند إبرام عقد النقل إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما بتحديد مواعيد أخرى به أو بالاتفاق فيه على المواعيد الواردة في هذا الخصوص بقانون أجنبي أو أنه يجوز التنازل صراحة أو ضمناً عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين لدى تسلم البضاعة أو بعد ذلك باعتبار هذه المواعيد غير متعلقة بالنظام العام، طالما أن المادة 22 المشار إليها قد أخضعت كافة قواعد المرافعات لقانون القاضي وإن كانت غير متعلقة بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالفها.
3 - تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي بما يؤدي إلى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري أو لا يفيد ذلك هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع، ما دام قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب تحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة النيل للتأمين المندمجة في شركة الشرق للتأمين - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 59 لسنة 1962 تجاري أمام محكمة بور سعيد الابتدائية بعريضة أعلنت بتاريخ 20 فبراير سنة 1962 إلى شركة جمال الدين لهيطة التي أدمجت في شركة القناة للتوكيلات الملاحية. - المطعون عليها - وانتهت إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1443 جنيهاً و480 مليماً، وقالت شرحاً لدعواها أن الشركة العامة للتجارة الداخلية كان قد استوردت من ميناء بور سودان رسالة من السمسم زنتها 1500 طن على السفينة سيرجيوف الروسية الجنسية الوكيلة عنها الشركة المطعون عليها وأمنت عليها لدى الشركة الطاعنة، غير أنه تبين عند وصول السفينة إلى ميناء السويس في 6 من مارس سنة 1961 وجود تلف ظاهر بها على النحو الثابت بتقرير الخبير البحري المختص، وإذ دفعت الشركة الطاعنة للشركة صاحبة البضاعة قيمة التعويض المستحق لها عن التلف وحولت هذه الأخيرة حقوقها إليها فقد أقامت دعواها بالطلبات سالفة البيان. دفعت المطعون عليها بعدم قبول الدعوى إعمالاً لحكم المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري. وبتاريخ 11 من نوفمبر 1963 حكمت محكمة أول درجة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 4 ق المنصورة (مأمورية بور سعيد) ومحكمة الاستئناف حكمت في 8 من مايو 1966 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه خلص إلى أن المواعيد المشار إليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري تعد من المسائل الإجرائية التي عنتها المادة 22 من القانون المدني والتي يسري بموجبها قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، في حين أن الدفع بعدم القبول الذي تقرره هاتان المادتان ليس قاعدة من قواعد التقاضي وليس شرطاً لقبول الدعوى بل هو وسيلة من وسائل الدفاع المتعلقة بالموضوع تستهدف المصالح الخاصة بطرفي النزاع كما أنه غير متعلق بالنظام العام، فيكون بهذه المثابة من المسائل الموضوعية التي يتحدد القانون الساري عليها وفقاً لقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 19 من القانون المدني، وإذ يفيد البند 27 من سند الشحن الاتفاق بين المستورد وبين الشاحن على تطبيق أحكام القانون التجاري البحري الروسي الذي تقضي المادة 13 منه بتقادم مسئولية الشاحن بمضي سنة من تاريخ استلام البضاعة بما يعتبر تنازلاً متفقاً عليه عن تطبيق حكم المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري، وكانت الدعوى قد رفعت قبل فوات ميعاد السنة، فإنه كان يتعين رفض الدفع بعدم قبولها، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر المواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة ليست من القواعد الموضوعية وأخطأ في تفسير البند 27 من سند الشحن وقرر أن هذا البند لا يحيل في شأنها إلى القانون السوفيتي ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى مما يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 22 من القانون المدني أنه يسري على قواعد المرافعات سواء ما تعلق منه بالاختصاص أو بإجراءات التقاضي قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات، وكان الأساس الذي تقوم عليه هذه القاعدة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القضاء وظيفة تباشرها الدولة وفقاً لقواعد المرافعات المقررة في قانونها، وأن هذه القواعد تعد من قواعد القانون العام اللازمة لمباشرة هذه الوظيفة، شأنها في ذلك شأن القواعد اللازمة لمباشرة وظائف الدولة الأخرى حتى وإن كانت الغاية منها هي حماية الحقوق الخاصة وأنها بهذه المثابة تعد قواعد إقليمية تسري على كافة المنازعات سواء كانت وطنية في جميع عناصرها أو مشتملة على عنصر أو أكثر من العناصر الأجنبية، وأن هذا الأساس يتنافر مع أي أساس آخر يقوم على فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون القاضي، ذلك أن تطبيق القانون الوطني بناء على فكرة النظام العام مجاله أن يكون الاختصاص معقوداً أصلاً لقانون أجنبي واستبعد هذا القانون بالدفع بالنظام العام لاختلاف حكمه مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، أما حيث يكون القانون الوطني طبقاً لقاعدة الإسناد الواردة به هو صاحب الاختصاص العادي والواجب التطبيق على قواعد المرافعات باعتباره قانون القاضي فلا محل لإثارة النظام العام كأساس يقوم عليه تطبيقه، ومؤدى ذلك هو عدم الاعتداد بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 22 من القانون المدني بشأن تحديد الأساس الذي تقوم عليه قاعدة خضوع قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي لقانون القاضي بقولها "إن هذا الحكم يقوم على اتصال تلك القواعد وهذه الإجراءات بالنظام العام" إذ أن من قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي ما لا يتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها ولا يحول ذلك دون اعتبارها من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي أسوة بتلك التي تتعلق بالنظام العام وذلك إعمالاً للمادة 22 المشار إليها التي تنص على سريان قانون القاضي على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك التي تتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك وكانت المادتان 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري التي تنص أولاهما على أنه "لا تسمع جميع الدعاوى على القبودان أو المؤمن بشأن الخسارة الحاصلة للبضاعة المشحونة إذا صار استلامها بدون عمل بروتستو..." وتنص الثانية على أنه "تكون البروتستات والمطالبات المذكورة لاغيه إذا لم تحصل وتعلن في ظرف ثمان وأربعين ساعة ولم يعقبها رفع الدعوى للمحكمة في ظرف واحد وثلاثين يوماً من تاريخها". إنما تتعلقان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالدعوى لا بالحق المراد حمايته بمقتضاها، ذلك أنهما وردتا دون سواهما في الفصل الرابع عشر من قانون التجارة البحري تحت عنوان "في عدم سماع الدعوى، على خلاف المواد 269 وما يليها والتي جاءت ضمن مواد الفصل الثالث عشر من ذلك القانون بعنوان "زوال الحقوق بمضي المدة" مما يقيم فارقاً بين نوعي المواعيد الواردة في كل من الفصلين المشار إليهما، ولأن المستفاد من نص المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري آنفتي الإشارة أنهما انطويا على إجراءات محددة قوامها أن يوجه المرسل إليه أو الشاحن احتجاجاً إلى الناقل في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ استلام البضاعة على أن يعقب ذلك رفع الدعوى خلال واحد وثلاثين يوماً من تاريخ الاحتجاج، وأن المشرع استهدف المشرع بهاتين المادتين تنظيم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق في ذاته، وذلك بقصد إضفاء حماية على الناقل فلا يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة في وقت متأخر قد يتعذر عليه فيه إثبات قيامه بتنفيذ التزاماته، فإن في ذلك جميعه ما يسبغ على القواعد المقررة بهاتين المادتين صفة الإجراءات التي لا تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها فتخضع بذلك لقانون القاضي في معنى المادة 22 من القانون المدني. ولا يقدح في ذلك أنه يجوز للطرفين عند إبرام عقد النقل إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين 274 و275 المشار إليهما بتحديد مواعيد أخرى به أو بالاتفاق فيه على المواعيد الواردة في هذا الخصوص بقانون أجنبي، أو أنه يجوز التنازل صراحة أو ضمناً عن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين لدى تسلم البضاعة أو بعد ذلك باعتبار هذه المواعيد غير متعلقة بالنظام العام، طالما أن المادة 22 المشار إليها قد أخضعت - وعلى ما سلف البيان كافة قواعد المرافعات لقانون القاضي وإن كانت غير متعلقة بالنظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للبند 27 من سند الشحن بقوله ".... لا يكمن استخلاص الاتفاق على مد ميعاد الاحتجاج أو ميعاد رفع الدعوى من مجرد الاتفاق على تطبيق القانون الروسي بما اشتمل عليه في المادة 13 منه من تحديد سنة لرفع الدعوى لأن مثل هذا الاتفاق يجب أن يكون صريحاً ومحدداً فالقانون المذكور إما أن يستبعد ككل أو يطبق ككل...." وإذ يعد تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي بما يؤدي إلى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري أو لا يفيد ذلك هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أسباب تحمله، وكان ما قرره الحكم على النحو السالف بيانه من اطراح الإحالة الواردة بالبند 27 من سند الشحن إلى القانون الروسي قد استند فيه إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال أو بمخالفة القانون بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 19/ 5/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 843.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق