الصفحات

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 298 لسنة 36 ق جلسة 2 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 39 ص 239

جلسة 2 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(39)
الطعن رقم 298 لسنة 36 القضائية

(أ) تقادم. "تقادم مسقط". حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الأحكام غير الجائز استئنافها" دعوى.
القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. عدم انتهاء الخصومة كلها أو بعضها عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق.
(ب) استئناف. "نطاق الاستئناف". دعوى.
محكمة الاستئناف ملزمة بالفصل في كافة الدفوع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة. قضاء الحكم المستأنف برفضها واستغناء المستأنف عليه عن استئنافه بصدور الحكم في الدعوى لصالحه غير مانع من اعتبارها مطروحة في الاستئناف ما لم يثبت التنازل عنها صراحة أو ضمناً.
(جـ) حكم. "عيوب التدليل". "التناقض". "ما لا يعد كذلك" تقادم.
قبول الدفع بالتقادم. قضاء في أصل الدعوى. أثره. انقضاء الالتزام ولازمه رفض الدعوى. تضمين الأسباب قبول الدفع بالتقادم والقضاء في المنطوق برفض الدعوى. لا تناقض.

----------------
1 - تقضي المادة 378 من قانون المرافعات السابق بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. وإذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية والذي قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لم تنته به الخصومة كلها أو شق منها، فإنه لا يجوز الطعن فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.
2 - يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة. وأعفاه عن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً. وإذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه لم يتخل عن الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم، بل تمسك به صراحة، فإنه يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف.
3 - الحكم بقبول الدفع بالتقادم هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام، ولازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى. ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم في أسبابه من قبول الدفع بالتقادم. وبين قضائه في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 66 سنة 1964 تجار ي كلي الفيوم وطلب فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ أربعمائة جنيه، وقال بياناً لها إن الوكالة المتحدة للشرق بالإسكندرية التي يمثلها المطعون ضده الأول باعته بتاريخ 18/ 9/ 1959 بوساطة مندوبها بالفيوم "المطعون ضده الثاني" 503 بطارية مبينة الأوصاف بالعريضة لقاء ثمن مقداره 519 جنيهاً و120 مليماً غير أنه اكتشف بعد أن استلمها وتصرف بالبيع في بعض منها أن 312 بطارية تالفة فأعادها إلى الوكالة المتحدة بالإسكندرية التي تعهدت له بأن ترسل إليه بدلاً منها عدداً مماثلاً من البطاريات السليمة عند ورود بضائع لها من الخارج وإلا ردت إليه ثمنها ومقداره 321 جنيهاً و360 مليماً، وإذ لم تقم بتنفيذ ما تعهدت به، فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بالمبلغ المطالب به، منه 321 جنيهاً و360 مليماً ثمن البطاريات المرتدة والباقي وقدره 87 جنيهاً و640 ملياً كتعويض عما فاته من ربح وما لحقه من خسارة. أنكر المطعون ضده الأول على الطاعن دعواه قولاً منه بأن الوكالة المتحدة للشرق قد توقف نشاطها منذ سنة 1958، كما دفع بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من سنة من وقت تسليم البطاريات المبيعة وذلك على فرض حصول التعاقد المدعى به. وبتاريخ 31/ 3/ 1965 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بالسقوط وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 27/ 10/ 1965 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 1 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" ومحكمة الاستئناف قضت في 13/ 4/ 1966 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى في الدعوى على أساس إنها دعوى ضمان للعيب الخفي الذي وجد بالبطاريات المبيعة وهي تسقط بالتقادم بمضي سنة من وقت التسليم، هذا في حين أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت بتاريخ 31/ 1/ 1965 حكماً قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى وبإحالتها إلى التحقيق ليثبت الطاعن مدعاه بكافة الطرق، وأقامت قضاءها برفض الدفع على أن الدعوى ليست دعوى ضمان للعيب الخفي وإنما هي دعوى أقامها المشتري لمطالبة البائع بتنفيذ التزاماته، وسارت الدعوى على هذا الأساس إلى أن قضت المحكمة برفضها بعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين، وعلى الرغم من أن الطاعن قد استأنف الحكم الأخير الصادر في الموضوع ولم يكن الدفع بالسقوط مثاراً أمام محكمة الاستئناف إذ أصبح الحكم الذي قضى برفضه نهائياً لأن المطعون ضده لم يستأنفه، فإن محكمة الاستئناف عرضت لهذا الدفع وقضت بقبوله على أساس أن الدعوى هي دعوى ضمان لعيب خفي لحقها السقوط وعاودت بذلك البحث في أمر قضي فيه نهائياً بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، وكان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 31/ 1/ 1965 والذي قضى برفض الدفع بالسقوط لم تنته به الخصومة كلها أو في شق منها فإنه لا يجوز الطعن فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وإذ يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة ثم أعفاه عن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه لم يتخل عن هذا الدفع محكمة الاستئناف بل تمسك به صراحة فإنه يعتبر مطروحاً عليها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم وقع في تناقض بين أسبابه ومنطوقة، ذلك أنه على الرغم من أنه اقتصر في أسبابه على مناقشة الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وانتهى إلى قبوله، فإنه قضى في منطوقه برفض الدعوى وهو ما يعيبه بالتناقض، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب الاستئناف التي تناولت الموضوع بل اكتفى بسردها دون أن يقول كلمته فيها مما يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أنه لما كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم في أسبابه من قبول الدفع بالتقادم ومن قضائه في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى، والنعي في شقه الثاني غير منتج إذ أن الحكم لم يكن بحاجة بعد قبوله بسقوط الدعوى بالتقادم للتعرض إلى أسباب الاستئناف لتعلقها بالموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 10/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني. السنة 21. ص 271.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق