الصفحات

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 109 لسنة 26 ق جلسة 29 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 رجال قضاء ق 8 ص 444

جلسة 29 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي، وقطب عبد الحميد فراج.

--------------

(8)
الطلب رقم 109 لسنة 26 ق "رجال القضاء"

(أ) اختصاص "اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية". "قضاة المحاكم الشرعية الملغاة".
قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم أعضاء بالمحاكم ابتداء من أول يناير سنة 1956. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلبات رجال القضاء الشرعي منذ ذلك التاريخ. لم يعد مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مختصاً بهذه الطلبات.
(ب) إحالة "الإحالة بحكم القانون". "الدعاوى السابقة على إلغاء المحاكم الشرعية". اختصاص.
سلب ولاية مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعي منذ أول يناير سنة 1956 مؤدى ذلك انتقال الدعاوى الخاصة بهم التي كانت قائمة أمام جهة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لم يتضمن القانون ما يفيد قصد المشرع إلى انتهاء تلك الدعاوى بالحكم فيها بعدم اختصاص. جواز الإحالة إلى هذه الحالة.
(ج) إحالة. "الإحالة من القضاء الإداري إلى محكمة النقض". "أحوال جوازها".
سلطة المحكمة في الإحالة استناداً للمادة 135 مرافعات لا تمتد إلى الأحوال التي يرجع عدم الاختصاص فيها إلى انتفاء الوظيفة القضائية. بطلان الإحالة في هذه الأحوال. هذه القاعدة لا تنطبق على الإحالة من القضاء الإداري إلى محكمة النقض نفاذاً لانتقال الولاية إلى محكمة النقض بحكم القانون. الإحالة في الصورة الأخيرة لا تستند إلى المادة 135 مرافعات.

---------------
1 - يعتبر قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم أعضاء بالمحاكم ابتداء من أول يناير سنة 1956(1) ومن ثم تسري بالنسبة لهم ما نصت عليه المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 240 لسنة 1955 من اختصاص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية بالفصل في أي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب وفي الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. ومؤدى ذلك أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لم يعد مختصاً بالفصل في طلبات رجال القضاء الشرعي، كما كان الأمر قبل إلغاء المحاكم الشرعية أسوة بسائر الموظفين العموميين.
2 - سلب ولاية مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعي ابتداء من تاريخ أو يناير سنة 1956 تاريخ العمل بالقانون رقم 462 و624 لسنة 1955 وانتقالها لمحكمة النقض بهيئة جمعية عمومية، ينبني عليه حتماً أن تنتقل دعاوى رجال القضاء الشرعي التي كانت قائمة أمام جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى محكمة النقض وإن أغفل القانونان المشار إليهما النص على ذلك إذ لم يتضمناً ما يفيد أن المشرع قد قصد إلى أن تنتهي تلك الدعاوى بالحكم فيها بعدم الاختصاص.
3 - لئن كانت سلطة المحكمة في الإحالة طبقاً للمادة 135 من قانون المرافعات لا تمتد إلى الأحوال التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها إلى انتفاء الوظيفة القضائية مما ينبني عليه أن تكون الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض باطلة قانوناً، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على إحالة الدعاوى من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض نفاذاً لما اقتضاه القانون رقم 624 لسنة 1955 من سلب ولاية محكمة القضاء الإداري على الدعوى وانتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض ذلك أن الإحالة في هذه الصورة ليست تطبيقاً لنص المادة 135 قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ محمد عبد الرحيم سلطان - تقدم إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل بطلب الحكم بأحقيته في احتساب مدة خدمته السابقة على تثبيته ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش مقابل سداد متأخر الاحتياطي عنها وقيد هذا الطلب برقم 28 سنة 1 قضائية. وفي 8/ 9/ 1954 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في احتساب مدة خدمته السابقة على تثبيته ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش مقابل أداء متأخر الاحتياطي عنها. وطعنت وزارة العدل في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقيد هذا الطعن برقم 38 سنة 2 ق، وأثناء سير الدعوى صدر القانون رقم 240 لسنة 1955 وبمقتضاه عدلت المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء. وفي 25/ 6/ 1956 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مع إحالتها إلى محكمة النقض وأبقت الفصل في المصروفات، وأحيل الطعن إلى محكمة النقض وقيد برقم 109 سنة 26 ق رجال قضاء، وأمام هذه المحكمة دفعت وزارة العدل بعدم جواز الإحالة وبعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني وطلبت النيابة العامة الحكم بعدم قبول الطلب.
وحيث إن وزارة العدل دفعت بعدم جواز إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لأن الإحالة من محكمة إلى أخرى لا تكون إلا في حالات عدم الاختصاص النوعي أو المحلي.
وحيث إن القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية نص في المادة التاسعة منه على أنه "ابتداء من أول يناير سنة 1956 يلحق قضاة المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتهم بالمحاكم الوطنية أو نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات الفنية بالوزارة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل - ويصدر قانون خاص بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية" وقد صدر القانون المشار إليه برقم 624 لسنة 1955 ونص في المادة الأولى منه على أنه يقصد برجال القضاء الشرعي في تطبيق أحكامه قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بمختلف درجاتهم والموظفون القضائيون بتلك المحاكم، كما نص في المادة الثانية على أن قضاة المحاكم الشرعية بمختلف درجاتهم - يعتبرون ابتداء من أول يناير سنة 1956 أعضاء بالمحاكم، وبعد أن أورد بعض الأحكام الخاصة بهم في شأن تحديد مرتباتهم وعلاواتهم ونقلهم وعدم قابليتهم للعزل نص في المادة الثانية على أنه فيما عدا ما تقدم من أحكام تجرى على رجال القضاء الشرعي سائر الأحكام المقررة في شأن رجال القضاء والنيابة العامة - ولما كان من بين الأحكام المقررة في شأن هؤلاء ما تقضي به المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 من اختصاص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية بالفصل في أي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب وفي الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم - وكان مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو المختص دون غيره بالفصل في طلبات رجال القضاء الشرعي التي تكون من هذا القبيل أسوة بسائر الموظفين العمومين، فإن مؤدى النصوص المتقدمة سلب هذه الولاية عنه بالنسبة لرجال القضاء الشرعي ابتداء من أول يناير سنة 1956 تاريخ العمل بالقانونين رقمي 462 و624 لسنة 1955 وانتقالها لمحكمة النقض بهيئة جمعية عمومية، وهو ما ينبني عليه حتماً وبمجرد نفاذ هذين القانونين أن تنتقل دعاوى رجال القضاء الشرعي التي كانت قائمة أمام جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى محكمة النقض وإذا كانت القوانين التي من شأنها إخراج دعاوى معينة من ولاية جهة قضاء وإدخالها في ولاية جهة أخرى تتضمن - في الغالب الأعم - أحكاماً وقتية بإحالة تلك الدعاوى من الجهة التي زالت عنها الولاية إلى الجهة التي أصبحت صاحبة الولاية بالنظر فيها طبقاً للقانون الجديد وهو ما لم تتضمنه أحكام القانون رقم 624 لسنة 1955 إلا أن هذا الإغفال غير مقصود إذ ليس في نصوص هذا القانون ولا في نصوص القانون رقم 462 لسنة 1955 ما يفيد أن المشرع قد قصد إلى أن تنتهي الدعاوى التي كانت قائمة أمام جهة القضاء الإداري بالحكم فيها بعدم الاختصاص كما أنه لا وجه لافتراض هذا القصد مع ما ينطوي عليه من تحميل المدعي عبء رفع دعوى جديدة مبتدأه أمام محكمة النقض في حين أنه لم يخطئ واتجه بدعواه إلى المحكمة المختصة.
وحيث إنه لا محل لما تقول به الوزارة من أن سلطة المحكمة في الإحالة طبقاً للمادة 135 من قانون المرافعات التي لا تمتد إلى الأحوال التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية وأنه كان يتعين على محكمة القضاء الإداري أن تقف بقضائها عند الحكم بعدم الاختصاص وإذ هي جاوزت ذلك إلى القضاء بالإحالة إلى محكمة النقض فإن هذه الإحالة تكون باطلة - لا محل لهذا القول إذ أن إحالة الدعوى الحالية من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لم تكن إعمالاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات وإنما نفاذاً لما اقتضاه تطبيق القانون رقم 624 لسنة 1955 من سلب ولاية محكمة القضاء الإداري على الدعوى وانتقال هذه الولاية إلى محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم فإن إحالة هذه الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى هذه المحكمة تكون قد تمت صحيحة منتجة لآثارها ومن ثم يتعين رفض الدفع ببطلان هذه الإحالة - ولما كانت وزارة العدل قد اقتصرت في دفاعها على إبداء هذا الدفع ويتعين تمكينها من إبداء ما لديها من أوجه دفاع أخرى في الموضوع على أن تبدى النيابة العامة بعد ذلك رأيها.


(1) م 9 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و م 1 و2 ق 624 لسنة 1955.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق