الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 263 لسنة 36 ق جلسة 19 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 12 ص 62

جلسة 19 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(12)
الطعن رقم 263 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان. حكم. "الطعن في الحكم". إعلان. "بطلان الإعلان".
إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان. عدم بيان وجه المصلحة. عدم قبول الدفع بالبطلان.
(ب) نقض. "الصفة في الطعن". شركات. " شركات الواقع". إفلاس.
إنكار الطاعن صفته كشريك متضامن في شركة الواقع. تجاهل الطاعن لهذه الصفة في توجيه الطعن. الدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه وجه من الطاعن بصفته الشخصية. لا محل له.
(جـ) شركات. "شركات الواقع". إفلاس. حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً".
شركات الواقع شركات تضامن. لها شخصية معنوية. الحكم بشهر إفلاسها يستتبع شهر إفلاس الشركات المتضامنين فيها. إقامة الحكم الدليل على قيام الشركة الواقعية التضامنية. عدم إيراده أي دليل على أن الطاعن شريك متضامن فيها. قضاؤه بإشهار إفلاس الطاعن بالرغم من ذلك. قصور.

-----------------
1- متى كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد، وكانت الشركة المطعون عليها قد حضرت في هذا الطعن، وقدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد، ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان إعلانها، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - وبفرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع به مقبولاً.
2 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ينكر صفته كشريك متضامن في شركة الواقع...، وكان تجاهل الطاعن لهذه الصفة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - مما تقتضيه طبيعة الخصومة التي يعد الطاعن طرفاً فيها ويؤدي إلى أن للطاعن مصلحة شخصية في الطعن على الحكم الصادر بإشهار إفلاسه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس.
3 - إنه وإن كانت للشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر الحكم بإشهار إفلاسها لو توافرت شروطه بما يترتب عليه إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، وكان الطاعن وإن لم يمثل في الدعوى إلا أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أنه قدم مذكرة أنكر فيها صفته كشريك في الشركة الواقعية التضامنية. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام الدليل على قيام الشركة الواقعية التضامنية هذه. ولم يورد أي دليل على أن الطاعن كان شريكاً متضامناً فيها، وقضى على الرغم من ذلك بإشهار إفلاس الطاعن بهذه الصفة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب في هذه الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن كلاً من محمد وعيسى النبيعي أقاما الدعوى رقم 222 سنة 1923 إفلاس القاهرة ضد شركة عباس أحمد المصري وأولاده ويمثلها عباس أحمد المصري الشريك المتضامن فيها، وطلبا الحكم بإشهار إفلاس الشركة. وقالا بياناً لدعواهما أنهما يداينان الشركة في مبلغ 578 ج و702 م بمقتضى عشرة سندات إذنيه حررت عنها احتجاجات عدم الدفع وحصل التوقف عن أداء قيمتها، ومن ثم فقد أقاما دعواهما بطلباتهما السالفة البيان، وأثناء سير الدعوى طلبت من كل من شركة القاهرة للتجارة والصناعة وشركة أمين أحمد إبراهيم حجازي التدخل للحكم بقبولهما خصمين في الدعوى منضمين للمدعيين في طلب إشهار إفلاس شركة عباس أحمد المصري وأولاده، وطلبت الشركة المطعون عليها الأولى التدخل أيضاً للحكم بإشهار إفلاس شركة عباس أحمد المصري وأولاده باعتبارها شركة تضامن واقعية وإشهار إفلاس مديرها والشريكين المتضامنين فهيا وهما عباس أحمد المصري والطاعن حسن عباس أحمد المصري. وبتاريخ 28 مايو سنة 1964 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التدخل وبرفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 419 سنة 81 ق، وبتاريخ 22 مارس 1966 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول تدخل المطعون عليها الأولى وقبول تدخلها وإشهار إفلاس شركة عباس أحمد المصري وأولاده وإشهار إفلاس الشريكين المتضامنين فيها عباس أحمد المصري والطاعن حسن عباس المصري. قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها الأولى ببطلان الطعن، كما دفعت بعدم قبوله، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الدفعين وبرفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن الذي أبدته المطعون عليها الأولى أن إعلانها وقع باطلاً، قولاً منها بأن المحضر عندما توجه إلى مركز إدارتها لإعلانها بتقرير الطعن لم يجد من يتسلم عنها الإعلان فقام بتسليمه لجهة الإدارة ووجه إلى المطعون عليها الأولى كتاباً موصي عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة. هذا في حين أنه كان يتعين عليه تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان إعلان الطعن قد تم في الميعاد، وكانت الشركة المطعون عليها قد حضرت في هذا الطعن وقدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد، ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان إعلانها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وبفرض قيام هذا البطلان لا يكون الدفع به مقبولاً.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن التقرير به حصل من الطاعن بصفته الشخصية وليس بصفته شريكاً متضامناً في شركة عباس أحمد المصري وأولاده وهي الصفة التي صدر الحكم المطعون فيه على أساسها، هذا إلى أن إشهار إفلاس الطاعن لم يقض به استقلالاً بل كان نتيجة لإشهار إفلاس الشركة فلا يقبل الطعن بالنقض بعد أن أصبح الحكم بإشهار إفلاس الشركة نهائياً بعدم الطعن فيه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ينكر صفته كشريك متضامن في شركة الواقع المسماه باسم شركة عباس أحمد المصري وأولاده، وكان تجاهل الطاعن لهذه الصفة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تقتضيه طبيعة الخصومة التي يعد الطاعن طرفاً فيها، ويؤدي إلى أن للطاعن مصلحة شخصية في الطعن على الحكم الصادر بإشهار إفلاسه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم افترض أن هناك شركة تضامن واقعية باسم شركة عباس أحمد المصري وأولاده ثم اعتبر الطاعن شريكاً في هذه الشركة وقضى بإشهار إفلاسه على هذا الأساس مع أنه ليس في الأوراق ما يدل على صفة الطاعن كشريك في هذه الشركة، ولم يقم الحكم الدليل على هذه الصفة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إنه وإن كانت للشركة الواقعية التضامنية شخصية معنوية تبرر إشهار إفلاسها لو توافرت شروطه بما يترتب عليه إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولئن كان الطاعن لم يمثل في الدعوى، إلا أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة أنكر فيها صفته كشريك في الشركة الواقعية التضامنية- عباس أحمد المصري وأولاده - لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن أقام الدليل على قيام الشركة الواقعية التضامنية هذه، إلا أنه لم يورد أي دليل على أن الطاعن كان شريكاً متضامناً فيها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بإشهار إفلاس الطاعن بهذه الصفة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص بما يقتضي نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 22/ 1/ 1970، 26/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني. السنة 21. ص 183، 375.
(2) نقض 13/ 12/ 1956 مجموعة المكتب الفني. السنة 7. ص 967.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق