الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 318 لسنة 28 ق جلسة 14 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 46 ص 303

جلسة 14 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

---------------

(46)
الطعن رقم 318 لسنة 28 القضائية

(أ) قرار إداري "ماهيته". اختصاص "الاختصاص الولائي". قاضي الأمور المستعجلة. نقض "حالات الطعن".
مجرد تعليمات مدير مصلحة إلى مرءوسيه بما يتبع في حالة التعدي على الأملاك العامة لا يتمخض عن قرار إداري فردي له حصانته أمام المحاكم العادية. ما يقع من رجال مصلحة السواحل لإزالة التعدي لا يكون مستنداً - في هذا الحالة - إلى قرار إداري. اعتبار الحكم التعليمات قراراً إدارياً وقضاؤه بعدم اختصاص المحاكم العادية - القضاء المستعجل - بنظر دعوى إثبات الحالة المترتبة على إزالة التعدي مخالفة للقانون في مسألة اختصاص متعلق بالولاية.
(ب) اختصاص "الاختصاص الولائي". أموال عامة. ملكية.
اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأموال العامة. إلغاء قانون نظام القضاء للنص الوارد في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في هذه المنازعات.

------------------
1 - متى كان الكتاب الدوري الذي وجهه مدير مصلحة خفر السواحل إلى مرءوسيه، لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات صادرة إلى أقسام المصلحة بما يجب عليها إتباعه في حالة وقوع تعد على أملاكها من إبلاغ السلطات الإدارية المختصة للعمل على إزالة هذا التعدي فإن الكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية. وينبني على ذلك أن ما يقع من رجال المصلحة في سبيل إزالة التعدي لا يكون مستنداً إلى قرار إداري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه التعليمات قراراً إدارياً ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص المحاكم العادية (بما فيها القضاء المستعجل) بنظر دعوى إثبات الحالة المترتبة على إزالة التعدي، فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص متعلق بالولاية.
2 - لا شبهة في اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغى القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء، النص الذي كان وارداً في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 136 سنة 57 مستعجل كفر الشيخ ضد المطعون عليه وقومندان مصلحة السواحل وقائد سواحل برج البرلس أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - وقال في بيان دعواه إنه يمتلك منزلاً مكوناً من دور واحد يشمل سبع حجرات مقاماً على أرض مملوكة له تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط مبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى - وأنه بتاريخ 11/ 8/ 1957 قام المدعى عليهما الثاني والثالث على رأس قوة وهدموا هذا المنزل وأتلفوا ما به من أثاث وضاع ما به من نقود كما أتلفوا شجيرات النخيل المحيطة به دون سبب يبرر لهما ذلك مما اضطره لرفع هذه الدعوى بطلب إثبات حالة المنزل قبل ضياع معالمه وآثاره وكذلك المنقولات التالفة - ودفعت وزارة الحربية بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى - وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها - كما طلبت رفض الدعوى موضوعاً. بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1957 قضت محكمة الأمور المستعجلة: أولاً - برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى واختصاصها. ثانياً - برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل واختصاصه. ثالثاً - وبصفة مستعجلة بندب الخبير الهندسي الحكومي بمكتب الخبراء بكفر الشيخ للانتقال إلى العين محل النزاع لمعانية المنزل ومعاينة جدرانه الثابتة وأنقاضه الموجودة وعدد حجراته ومساحته ونوع البناء والسقوف والنخيل الموجود بفناء المنزل والمنقولات التي أتلفت وتقدير قيمة كل ذلك وقيمة الأضرار وسببها. وبتاريخ 26/ 11/ 1957 قضت المحكمة بانتداب الخبير الهندسي صاحب الدور بدلاً من مكتب خبراء كفر الشيخ لأداء المأمورية وفقاً لما قضى به الحكم السابق وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره. وبتاريخ 28 يناير سنة 1958 قضت المحكمة بانتهاء الدعوى وأبقت الفصل في المصروفات. استأنفت وزارة الحربية بالاستئناف رقم 29 سنة 1958 مدني مستأنف كفر الشيخ طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم اختصاص القاضي المستعجل بنظرها مع إلزام المستأنف عليه في كل حالة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد دفع المستأنف عليه الاستئناف بعدم قبوله لانتفاء المصلحة فيه فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 22/ 6/ 1958 برفض الدفع لعدم قبول الاستئناف وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى وإلزام المستأنف عليه "الطاعن" بالمصروفات عن الدرجتين و3 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1958 وقدمت النيابة مذكرة برأيها تضمنت طلب نقض الحكم.
وبتاريخ 10 مايو سنة 1961 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة نظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 31/ 1/ 1963 وفيها صممت النيابة على طلبها السالف البيان.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني أن الحكم المذكور إذ أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى استناداً إلى القول بأن عين النزاع تعتبر ملكاً عاماً وأن إزالتها تمت وفقاً للأمر الصادر من جهة الإدارة في حدود سلطتها التقديرية مما يخرج عن ولاية المحاكم المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن النزاع في جوهره دار بين طرفي الخصومة حول ما إذا كانت عين النزاع تدخل أو لا تدخل في الأموال العامة وقد تمسك الطاعن بملكيته لهذه العين وأيده الخبير الذي أجرى المعاينة والنزاع على هذه الوضع يدخل في صميم اختصاص المحاكم المدنية - كما تمسك الطاعن في دفاعه بأن الأمر المقدم في الدعوى ليس قراراً إدارياً بالمعنى الذي يؤدى إلى عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم الاختصاص على أن الكتاب الدوري الرقيم 26/ 2/ 1953 والموجه من مصلحة خفر السواحل إلى مدير إدارة السواحل الغربية تضمن قراراً إدارياً يمتنع على المحاكم العادية النظر في أمر تأويله وإيقاف تنفيذه أو المطالبة أمامها بتعويض عن الضرر الناجم عنه - وأضاف الحكم أن الأرض المقام عليها منزل الطاعن من المنافع العامة ولا يجوز تملكها بالتقادم كما لا تجوز وضع اليد عليها وللإدارة حق إزالة التعدي الذي يقع عليها، ولما كان الكتاب الدوري الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه ووصفه بأنه قرار إداري قد وجه من مدير مصلحة خفر السواحل إلى مدير إدارة السواحل الغربية يطلب فيه" التنبيه على الأقسام والوحدات بإزالة التعدي على أملاك المصلحة على أن تخطر المصلحة أولاً وقبل إخطار البوليس والنيابة وأن تكون الأقسام مسئولة عن عدم إزالة الاعتداء وعن عدم إخطار المصلحة بها في أول الأمر وما تضمنه الكتاب المذكور على الصورة المتقدمة لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات صادرة إلى أقسام السواحل الغربية لما يجب عليها إتباعه في حالة وقوع تعد على أملاك المصلحة في إبلاغ السلطات الإدارية المختصة للعمل على إزالة هذا التعدي فالكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية ويترتب على ذلك أن ما وقع من رجال المصلحة في سبيل إزالة التعدي لا يستند إلى قرار إداري - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التعليمات المشار إليها آنفاً قراراً إدارياً ورتب على ذلك عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص متعلق بالولاية ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم المطعون فيه من أن العين المدعي بوقوع التعدي عليها من الأملاك العامة ذلك أنه لم تعد ثمة شبهة في اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغى القانون رقم 147 سنة 49 الخاص بنظام القضاء النص الذي كان وارداً في لائحة ترتيب المحاكم الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة، ويتعين لما سبق نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق