الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 243 لسنة 28 ق جلسة 14 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 45 ص 298

جلسة 14 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

--------------

(45)
الطعن رقم 243 لسنة 28 القضائية

(أ) تسجيل. "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيها". 
لا تنتقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إن كانت قد سجلت. للمدعي في الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير ابتداء من اليوم الذي تم فيه تسجيل الصحيفة. تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم الصادر فيه بصحة العقد دون التأشير بذلك الحكم على هامش الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية ولو كان الحكم نهائياً. بقاء الملكية في هذه الحالة للبائع ويعد التصرف الصادر منه لمشتر آخر صادراً من مالك. لا يحول دون الحكم للأخير بصحة ونفاذ عقده مجرد تسجيل صحيفة دعوى للمشتري الأول وصدور حكم لصالحه بصحة تعاقده.
(ب) بيع. "بيع ملك الغير". بطلان "البطلان غير المتعلق بالنظام العام". عقد.
بطلان بيع ملك الغير بطلان نسبي مقرر لمصلحة المشتري. له وحده أن يطلب إبطال العقد - ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب المشتري البطلان فإن العقد يبقي قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته فيه ويعد هذا منه إيجازه للعقد.

---------------
1 - مؤدى نص المادتين 9 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إن كانت قد سجلت ويكون للمدعي في هذه الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير ابتداء من اليوم الذي تم فيه تسجيل صحيفة الدعوى. وينبني على ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى والحكم فيها بصحة التعاقد - ولو كان نهائياً - دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بل تبقى هذه الملكية للبائع وبالتالي يعتبر تصرفه إلى مشتر آخر صادراً من مالك. ولا يحول دون الحكم للأخير بصحة ونفاذ عقده مجرد تسجيل صحيفة دعوى للمشتري الأول وصدور حكم لصالحه بصحة تعاقده.
2 - بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد. وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته فيه ويعد هذا منه إيجازه للعقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة بصفتها وصياً على ولديها أقامت على المطعون عليهم الدعوى رقم 27 لسنة 1947 كلي قنا وطلبت بها الحكم بإثبات صحة التعاقد المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1938 والصادر من مورث المطعون عليهم إلى محجوري الطاعنة ببيع فدانين أرضاً زراعية بثمن قدره 160 جنيهاً وفي 25 مايو سنة 1948 قضت محكمة قنا الابتدائية للطاعنة بطلباتها واستأنفت المطعون عليها الثالثة هذا الحكم إلى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 26 لسنة 24 ق كما استأنفه سائر المطعون عليهم بالاستئناف رقم 129 سنة 24 ق وطعنوا في استئنافهم على عقد البيع بالتزوير وقررت المحكمة ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف السابق ثم قضت في 19 ديسمبر سنة 1953 برفض دعوى التزوير ولدى نظر الموضوع طلبت المطعون عليها الثالثة رفض دعوى الطاعنة بمقولة إن المورث سبق أن باعها العين موضوع الدعوى بموجب عقد بيع حكم لها بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1122 سنة 1947 دشنا وقد آلت إليها الملكية بتسجيل صحيفة هذه الدعوى منذ 13 يناير سنة 1948 كما طعنت على عقد البيع الصادر إلى محجوري الطاعنة بأنه لم يدفع فيه ثمن فقد انعقد يوم ميلاد القاصرين وهما وأمهما الوصية عليهما لا يملكون شيئاً يؤدون منه الثمن المسمى بالعقد، ودفع المطعون عليهم الآخرون دعوى الطاعنة بأن مورثهم كان يملك فدانين شائعين في 3 ف و4 ط و20 س مكلفة باسمه وأخيه أبو بكر عمر السيد وقد باع مما يملكه 1 ف و18 ط إلى المطعون عليها الثالثة وانتقلت ملكيتها إليها وبذلك لم يبقى على ملك المورث إلا ستة قراريط. وفي 26 مايو سنة 1956 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة وبإلزامها بمصروفات الاستئنافين. وقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10 يونيو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 31 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون ذلك أنه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المورث قد باع 1 ف و18 ط و12 س من الفدانين محل النزاع إلى المطعون عليها الثالثة وقد حكم لها في الدعوى 2122 سنة 1947 دشنا بصحة ونفاذ عقدها وانتقلت إليها ملكية القدر المبيع بشهر صحيفة دعواها وأن المورث لم يكن يملك في الشيوع مع أخيه بالحوض الذي وقع فيه البيع ما يجاوز القدر المبيع للمطعون عليها المذكورة ولذلك يكون عقد البيع الصادر منه إلى محجوري الطاعنة باطلاً بصدوره من غير مالك، مع أن شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المطعون عليها الثالثة لا ينقل إليها ملكية القدر المبيع لها لأنه من المقرر أن الملكية تبقى للبائع إلى وقت شهر الحكم الذي يصدر للمشتري بصحة ونفاذ عقده. كما أن الشريك على الشيوع إذا تصرف فيما يزيد على حصته في مال معين من الأموال المشتركة فإن تصرفه يكون صحيحاً ما لم يتبين أن ما تصرف فيه يجاوز حصته في جميع الأموال المشتركة وهو ما لم يثبت في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أنه "ثبت أن مصطفى عمر باع 1 ف و18 ط و2 س إلى سرية محمود السيد (المطعون عليها الثالثة) بزمام ناحية أبو مناع بحري مبينة حدودها ومعالمها بعقد البيع المؤرخ 5 فبراير سنة 1934 والذي حكم بصحة التعاقد عنه بالحكم الصادر في القضية رقم 2122 سنة 1947 دشنا وأن المشترية قامت بشهر صحيفة هذه الدعوى في 13 يناير سنة 1948. وإذا ما شهرت الحكم الصادر بصحة التعاقد انسحب أثره إلى تاريخ شهر الصحيفة، كما أنه قد ثبت من الكشف المقدم منها أن مقدار المكلف باسم البائع مصطفى عمر السيد (المورث) وأخيه أبو بكر عمر السيد بزمام ناحية أبو مناع بحري هو 3 ف و4 ط و20 س وبقسمة هذا القدر على البائع وشريكه فإن نصيب البائع يكون 1 ف و4 ط و10 س ومن حيث إنه يترتب على ذلك ألا يكون للبائع بقية عقار في زمام أبو مناع بحري وبالتالي يمتنع عليه أن يبيع شيئاً بزمام هذه الناحية ومن ثم يكون بيعه فدانين بهذا الزمام إلى وردة حسن عبد الحميد بصفتها (الطاعنة) بيعاً صادراً من غير مالك الأمر الذي يمتنع معه القضاء بصحة التعاقد "ولما كانت المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري توجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله كما توجب تسجيل الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك وترتب على عدم التسجيل عدم إنشاء تلك الحقوق أو نقلها أو تغييرها أو زوالها كما تقضي المادة 17 من القانون المذكور بأنه يترتب على تسجيل دعوى صحة التعاقد أن حق المدعي إذا تقرر بحكم وتأشر به على هامش تسجيل الدعوى فإنه يكون حجة على الغير ابتداء من تاريخ هذا التسجيل ومؤدى ذلك أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الدعوى إذا كانت قد سجلت ويكون للمدعي في هذه الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير ابتداء من اليوم الذي تم فيه تسجيل صحيفة الدعوى ومن ثم فإن تسجيل صحيفة الدعوى، والحكم فيها بصحة التعاقد دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشتري. ولما كانت المطعون عليها الثالثة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وإن سجلت صحيفة دعواها وقضى بصحة ونفاذ العقد الصادر لها من البائع ببيع 1 ف و18 ط و13 س إلا أنها لم تؤشر بعد بالحكم النهائي على هامش تسجيل الصحيفة وبذلك تكون ملكية هذه العين ما زالت للبائع فيعتبر تصرفه فيها إلى الطاعنة صادراً من مالك، ولا يحول دون الحكم للطاعنة بصحة ونفاذ عقدها مجرد تسجيل صحيفة دعوى المطعون عليها الثالثة وصدور الحكم لصالحها - ولما كان المطعون عليهم لم ينازعوا الطاعنة فيما يزيد على القدر السابق بيعه من مورثهم إلى المطعون عليها الثالثة وكان من المقرر أن بطلان بيع ملك الغير هو بطلان مقرر لمصلحة المشتري فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد. وإلى أن يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يعتبر قائماً ومنتجاً لآثاره وللمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويكون هذا منه إجازة للعقد ومن ثم يكون للطاعنة وهي المشترية أن تطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدها بالنسبة لما يزيد على 1 ف و14 ط و12 س المبيعة إلى المطعون عليها الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وقضى برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق