الصفحات

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 204 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 204 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سيروس نجف جهان زادة
مطعون ضده:
بنك صادرات ايران
كريستال انفورميشن تكنولوجي منطقة حره -ذ .م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/239 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن المطعون ضده الاول (بنك صادرات إيران) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 646 لسنة 2005م تجارى كلى ضد المطعون ضدها الثانية (شركة كريستال إنفورميشن تكنولوجي ذ م م) والطاعن (سيروس نجف جهان زاده) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ (1.134.867.95) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (4.142.268.17) درهماً والفائدة الاتفاقية بواقع 12 % سنوياً اعتباراً من تاريخ 4-10-2005م، وذلك على سند من أنه قد منح الشركة المدعى عليها الاولى تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليه الثاني وترصد له بذمتها مبلغ المطالبة الذي فشلت وكفليها فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى..
دفعت المدعى عليها الاولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 30-4-2007م:
1-برفض الدفع المبدي من المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى.
2-بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن للبنك المدعى مبلغ (1.134.867.95) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات وقت الوفاء والفائدة بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنفت الشركة المدعى عليها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم312 لسنة 2007م تجارى واختصمت فيه المدعى عليه الثاني المحكوم معها بالتضامن.
بجلسة 21-9-2011م قضت المحكمة بشطب الاستئناف.
استأنف المدعى عليه الثاني الحكم الصادر ضده فى الدعوى من محكمة أول درجه بالاستئناف رقم239 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 11-5-2022م قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف لسقوط الخصومة فيه ويكون الحكم المستأنف نهائياً لا يقبل الطعن فيه بأي طريق آخر .
طعن المدعى عليه الثاني (سيروس نجف جهان زاده) على هذا الحكم بالتمييز رقم 845 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة29-6-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن سقوط الخصومة فى الاستئناف يكون بموجب حكم بناءً على طلب يقدم للمحكمة بطلب الحكم بسقوطها أو أن يقدم كدفع من المستأنف ضده إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها قانوناً، وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز استئناف الطاعن رقم239 لسنة 2022م تجارى على سند من ثبوت شطب استئناف المدعى عليها الاولى رقم312 لسنة 2007م تجارى اعمالاً لأحكام سقوط الخصومة فى الاستئناف سنداً لنص المادة (109) من قانون الاجراءات المدنية -السارية على اجراءات الاستئناف المذكور_ رغم أن أحكام المادتين (51-168) من ذات القانون هي التي يجب أن تحكمه وتطبق عليه والتي تفيد أنه اذا قررت محكمة الاستئناف شطب الاستئناف وبقى مشطوبا ثلاثة أشهر ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه اعتبر كأن لم يكن بقوة القانون وبغير حاجه الى استصدار حكم بذلك .
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 30-11-2022م باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
طعن المدعى عليه الثاني (سيروس نجف جهان زاده) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد ميعاده القانوني.
ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الاول بعدم قبوله للتقرير به بعد ميعاده القانوني فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادتين (152-176) من قانون الاجراءات المدنية- السارية على اجراءات الطعن- أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً تسري من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه متى كان حضورياً.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30-11-2022م وكان الطاعن قد قيد الطعن الكترونياً بتاريخ 26-1-2023م فيكون قد قدم الطعن خلال ميعاده القانوني ويكون الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد ميعاده القانوني على غير أساس متعيناً رفضه.
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى من تلقاء نفسه باعتبار استئنافه رقم239 لسنة 2022م تجارى كأن لم يكن تأسيساً على أنه طلب لتجديد الاستئناف رقم 312 لسنة 2007م تجارى من الشطب رغم أن الثابت بالأوراق أن استئنافه رقم 239 لسنة 2022م تجارى قيد استئنافاً مستقلاً مستوفياً كل شروطه القانونية طعناً في الحكم المستأنف الصادر ضده لبطلانه لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى في مواجهته لبطلان اعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وليس تجديداً لاستئناف المدعى عليها الاولى رقم 312 لسنة 2007م من الشطب ، ولإهماله ثبوت عدم انعقاد الخصومة فى حقه فى الاستئناف رقم 312 لسنة 2007م المقدم من المدعى عليها الاولى لعدم اعلانه بصحيفة الاستئناف حتى شطبه بتاريخ 21-9-2011م بما يجعل يفقد قرار الشطب أي حجيه في مواجهته بما كان يستوجب على الحكم المطعون فيه قبول استئنافه والفصل فى موضوعه مما أضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (51-168) من قانون الاجراءات المدنية أنه اذا قررت محكمة الاستئناف شطب الاستئناف وبقى مشطوبا ثلاثة أشهر ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه اعتبر كأن لم يكن بقوة القانون وبغير حاجه الى استصدار حكم بذلك وهذا الجزاء قرره المشرع لتقصير المستأنف في موالاة السير في اجراءات الاستئناف وحثه على متابعته، وان من المقرر فى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز إن مفاد نص المادة (156) من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها والتي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره، وهى الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة الخصوم في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحدا بعينه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية أن الاحكام التي حازت حجية الامر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلقه بذات الحق محلا وسببا.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار استئناف الطاعن كأن لم يكن على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان قد صدر القرار في الاستئناف رقم 312 لسنة 2007م بتاريخ 21-9-2011م بشطبه، وانقضى أكثر من ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيه، حيث كان طلب تجديده من الشطب من المستأنف ضده الثاني ?سيروس نجف جهان زاده ?بتاريخ1-2-2022م أي بعد أكثر من اثني عشر عاماً ومن ثم يعتبر الاستئناف كأن لم يكن بقوة القانون.) وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد طعنت على قضاء الحكم المستأنف بإلزامها والطاعن بالتضامن بأداء مبلغ (1.134.867.95) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم دولة الامارات والفائدة بالاستئناف رقم312 لسنة 2007م تجارى واختصمت فيه الطاعن المحكوم عليه معها بالتضامن ،وبجلسة 21-9-2011م قضت المحكمة بشطب الاستئناف فيكون لهذا الحكم حجيته على الطاعن تمنعه من اعادة طرح ذات موضوع الاستئناف المشطوب مره أخرى أمام محكمة الاستئناف ، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 845 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق