الصفحات

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 203 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1737 لسنة 2022 ، 203 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
زيكفريد دبيل انج سبيجل
مطعون ضده:
ايتون اورينت ش.م.ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1648 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن في الطعنين (زيكفريد دبيل انج سبيجل) تقدم بتاريخ 11-10- 2021 بطلب قيد تحت رقم 64 لسنة 2021 إجراءات إفلاس التمس فيه الحكم أولاً :- بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس للشركة المدعى عليها (ايتون اورينت ش-م-ح) ثانياً :- تعيين المحامي الدكتور / جورديان جينا أميناً للقيام بالإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2016 واعتماد ما سيقدم للمحكمة من خطة الصلح الواقي ثالثاً :-الحكم بوقف نفاذ التزامات الشركة المدعى عليها من تاريخ رفع الدعوى وحتى انتهاء مدة الإجراءات مع نفاذ كافة الأثار المترتبة على قبول الصلح الواقي من الإفلاس تحت اشراف المحكمة ،على سند من القول إنه يعمل مديراً للشركة المدعى عليها القائمة والمؤسسة أصولاً بالمنطقة الحرة بواحة دبي للسيليكون طبقاً لقرار تأسيسها المؤرخ 28-1-2013 وتمارس نشاطها بمقرها وعنوانها الثابت برخصتها التجارية والكائن بمبني ايتون مكتب 506 واحة دبي للسيلكون إمارة دبي ونظراً للظروف الاقتصادية العامة واضطراب أحوال التجارة فقد ألغيت بعض العقود التجارية التي كانت المدعي عليها قد أبرمتها مع بعض الشركات الأخرى كما ألغيت أيضاً بعض أوامر الشراء المحلية منها علي سبيل المثال إلغاء أوامر الشراء وعقد المقاولة الخاصة بمشروع محطة توليد الكهرباء في الرويس (البركة) مع شركة فيجن لمعدات حقول النفط أبوظبي لتوليد الطاقة في حالات الطوارئ لمحطة البركة للطاقة النووية حيث ارتبطت شركة فيجن لمعدات حقول النفط المذكورة بعقد مقاولة من الباطن مع شركة المسعود ذ. م. م أبو ظبي والتي قامت الأخيرة بإلغائه مع الشركة المذكورة وإذ ترتب على ذلك اختلال الأحوال الاقتصادية للشركة مقدمة الطلب وترتب بذمتها مبلغً من الديون لبعض الشركات وحقوق عمالية لبعض موظفيها وعمالها، وحيث أن أصول الشركة المدعي عليها ومستحقاتها المالية الخارجية تفي بما في ذمتها من ديون إلا أن حالة الكساد والاضطراب المالي الذي حاق بها جعلها في حالة ذمة مالية مدينة نتيجة اضطراب مركزها المالي وقد اجتمع المساهمون في الشركة بتاريخ 5 -8-2021 وقرروا موافقتهم على تقديم طلب الصلح الواقي ونسخ الوثائق التأسيسية وأي تعديلات عليها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها ، وبتاريخ 22-6-2022 حكمت برفض الطلب . استأنف مقدم الطلب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1648 لسنة 2022 استئناف تجاري، وبعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1737 لسنة 2022تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 23-12-2022 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، كما طعن في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 203 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 30-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ،ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الطعنين ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني رقم 203 لسنة 2023تجاري للطعن الأول رقم 1737 لسنة 2022 تجاري للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
أولاً: - الطعن رقم 1737 لسنة 2022 تجاري.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب على سند من أن الخبرة المنتدبة في الدعوى قد كلفت الطاعن (المدعي) بضرورة بيان تاريخ استحقاق الديون الواردة بكشف الدائنين المقدم وتاريخ توقف المدعى عليها عن سداد كل دين من الديون الواردة بالكشف الا أن وكلاء المدعي قد أفادوا في ردهم بأن جميع تلك الديون مستحقة السداد ولم يقدموا التواريخ الفعلية لاستحقاق تلك الديون وبشأن تاريخ التوقف عن السداد فقد أفادوا بأن أخر تاريخ سداد فيه جزء من الديون كان عام 2020وبالتالي ترى عدم استطاعة معرفة التاريخ الفعلي لاستحقاق تلك الديون والتاريخ الفعلي للتوقف عن السداد لكل دين من الديون ومن ثم يتبين أن المستأنف لم يستوف شروط وموجبات قبول الطلب التي يتطلبها المرسوم رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس ،رغم أن ما أورده الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون ومخلا بحق الطاعن في الدفاع اذ أن المشرع حدد ما يجب على طالب الصلح الواقي من الإفلاس تقديمة من مستندات رفقة طلبه وأنه قام بتقديم كافة المستندات الواردة بالمادة 9 من المرسوم سالف الذكر وفق ما ورد بلائحة افتتاح الدعوى ومذكرته الشارحة لأسباب استئنافه الا أن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ما هو ثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ثانياً: - الطعن رقم 203 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل نعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والتناقض في الأسباب والخلط بين الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة الهيكلة للمدين وبين اشهار إفلاسه اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الطلب استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة رغم العوار الذي اعتراه لجهة تقريره بعدم صحة القوائم المالية غير المدققة المقدمة من المطعون ضدها، فضلاً على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تقدم بطلبة امام محكمة أول درجة لاستصدار قرار بافتتاح الصلح الواقي من الإفلاس إعمالاً لنص المادة 6 من قانون الإفلاس وقدم كافة المستندات والبيانات التي تطلبتها المادة 9 / 1من ذات القانون الا أن المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة الاستئنافية خالفا قواعد القانون المنطبقة على الدعوى وكيفا الطلبات في الدعوى تكيفاً خاطئاً بأن اسبغا وصف افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة / الإفلاس على الطلب المرفوع أمام محكمة اول درجة بدلاً من وصف افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، وأنه قد أودع أمام محكمة الاستئناف تقرير القوائم المالية للمطعون ضدها والتي قام المدقق بإجراء تدقيق للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 الا أن الحكم المطعون فيه أغفل ايراد هذا المستند أو الرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد ينبنى عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بما ورد بأسباب الطعنين غير سديد ? ذلك أن النص في المادة 6/1من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016بشأن الإفلاس ? انه يجوز للمدين دون غيره أن يتقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس اذا كان يواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه . والنص في المادة (9) من ذات القانون على أنه 1- يقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة يبين فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الأتية: -أ- مذكرة تتضمّن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله بالإضافة إلى بيانات مفصّلة عن العاملين لديه. ب- صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة. ج. صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د. تقرير يتضمن الآتي: 1 - توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهرة التالية لتقديم الطلب. 2 - - بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت. 3 - بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. هـ. مقترحات الصلح الواقي وضمانات تنفيذها
و - تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون
ز. إذا كان مقدم الطلب شركة يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة .
ح. تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة ط. أية مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب . 2 - إذا لم يتمكن مقدّم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه . والنص في المادة 11 من ذات القانون على أنه ?تتحقق المحكمة من استيفاء الطلب لكافة المستندات المؤيدة له، ولها ان تمنح المدين أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه. والنص في المادة (15 / 2) من ذات القانون " تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس في الأحوال الآتية:1- ..... .... 2- إذا لم يقدم المدين الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (9) و (11) من هذا المرسوم بقانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ " . مؤداه أن المشرع أجاز للمدين دون غيره أن يتقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس اذ كان يواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه وأوجب عليه أن يرفق بطلبة الوثائق والمستندات والبيانات المنصوص عليها في المادتين 9، 11 سالفتي البيان وحددت المادة 15 / 2 من ذات القانون الجزاء المترتب على مخالفة تلك الإجراءات وهو رفض الطلب ، وانه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه وهو غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات مادام أنها غير مؤثره في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم، وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله، وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها . ومن المقرر ايضاً -أن محكمة الموضوع تلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وبتكييفها التكيف القانوني الصحيح وأن العبرة في- صحة التكيف ? بحقيقة المطلوب في الدعوى وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب على ما أورده بأسبابه من أنه (و لما كان الثابت للمحكمة - وحسبما أكد عليه تقرير الخبير- أن الطالب لم يقدم البيانات المالية الصحيحة لتقييم الوضع المالي للشركة المدعى عليها وأنه أدرجت في القوائم المالية الغير مدققه المقدمة من قبلها للخبرة قروض قد تحصلت عليها بمبلغ وقدره (2,700,000) درهم وعند الاطلاع على اتفاقيات تلك القروض فقد تبين للخبرة بأن الشركة المدعى عليها قد تحصلت عليها في الاعوام (2018،2019،2020) إلا أن تلك القروض لم تذكر ولم يتم أثباتها في القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل مدقق الحسابات للمدعى عليها ولم يبين آلية التصرف فيها، كما لم يبين تاريخ استحقاق الديون لذا لم تتمكن الخبرة من الوقوف علي حقيقة وضع المدين الحالي ومدى إمكانية إعادة الهيكلة من عدمه مما يظهر معه أن طالب الصلح الواقي من الإفلاس أخفى آلية التصرف في أمواله ومركزه المالي ومن ثم فأن المحكمة لا تستطيع تقييم الوضع المالي لطالبة الإفلاس بغير استكمال البيانات المالية الصحيحة والكاملة وفقاً لأحكام القانون ، وبما مؤداه تخلف الشروط القانونية اللازمة لقبول الطلب ) وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف من أنه ( ولما كان الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قد خلص في متن تقريره إلى أن أجمالي الأصول للشركة المدعى عليها قد بلغ مبلغ 2.453.371 درهم وإن التزامات الشركة المدعى عليها وفقاً للقوائم المالية غير المدققة المقدم من قِبل المدعى عليها كما في 31-12-2021 مبلغ وقدره 3.660.521 درهم. كما أن المدعى عليها قدمت كشف الدائنين والذي بلغت قيمة الديون المستحقة للدائنين فيه مبلغ 4.443.267 درهم إلا أنه تبين للأمانة بأن الشركة المدعى عليها قد أدرجت في القوائم المالية غير المدققة المقدمة من قِبلها للأمانة قروض قد تحصلت عليها بمبلغ وقدره 2.700.000 درهم وعند إطلاع الأمانة على اتفاقيات تلك القروض فقد تبين لها بأن الشركة المدعى عليها قد تحصلت عليها في الأعوام 2018, 2019, 2020و أن تلك القروض لم تذكر ولم يتم إثباتها في القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل مدقق الحسابات للمدعى عليها. وبالتالي ترى الأمانة عدم صحة القوائم المالية غير المدققة المقدمة من قِبل المدعى عليها وبالتالي عدم اعتماد قيمة الديون بمبلغ وقدره 4.443.267 درهم . ثانياً : فيما يخص بيان سبب أمتناع الشركة المطلوب افلاسها عن سداد الدين فقد أفادت الشركة بلائحة دعواها بأن سبب عدم سداد الديون راجع للظروف الاقتصادية العامة واضطراب أحوال التجارة، فقد أُلغيت بعض العقود التجارية التي كانت المدعى عليها قد أبرمتها مع بعض الشركات الأخرى، كما ألغيت أيضًا بعض أوامر الشراء المحلية، منها علي سبيل المثال إلغاء أوامر الشراء وعقد المقاولة الخاصة بمشروع محطة توليد الكهرباء في الرويس (البركة) مع شركة فيجن لمعدات حقول النفط أبوظبي، لتوليد الطاقة في حالات الطوارئ لمحطة البركة للطاقة النووية، حيث ارتبطت شركة فيجن لمعدات حقول النفط المذكورة بعقد مقاولة من الباطن مع شركة المسعود ذ. م. م أبو ظبي، والتي قامت الأخيرة بإلغائه مع الشركة المذكورة. وحيث أنه ووفقاً لما هو ثابت أعلاه قامت الأمانة بتكليف وكلاء المدعي بضرورة بيان تاريخ استحقاق الديون الواردة بكشف الدائنين المقدم وتاريخ توقف المدعى عليها عن سداد كل دين من الديون الواردة بالكشف المقدم إلا أن وكلاء المدعي قد أفادوا في ردهم المقدم للأمانة بأن جميع تلك الديون مستحقة السداد ولم يقدموا التواريخ الفعلية لاستحقاق تلك الديون. وبشأن تاريخ التوقف عن السداد فقد أفادوا بأن آخر تاريخ تم سداد فيه جزء من الديون كان في عام (2020). فبالتالي ترى الأمانة عدم استطاعتها معرفة التاريخ الفعلي لاستحقاق تلك الديون والتاريخ الفعلي للتوقف عن السداد لكل دين من الديون.". ومن ثم يتبن أن المستأنف لم يستوف شروط وموجبات قبول الطلب التي يتطلبها المرسوم رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس، الأمر الي يتعين معه القضاء برفض الطلب، فضلاً عن ذلك فإن المستأنف لم يسع لتدارك النقص والقصور في طلبه قبل اللجوء للطعن في حكم محكمة أول درجة ومن ثم فإن ما ينعاه المستأنف على الحكم بما سلف بيانه وتفصيله يكون قائماً على غير أساس مما يتعين معه والحالة هذه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ولا نرى جدوى ولا موجباً لندب خبير قبل أن يتدارك المستأنف أوجه القصور في طلبه استكمال كافة البيانات المالية الصحيحة والكاملة التي يتطلبها القانون لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس. فضلاً عن أن المستأنف لم يقدم مستنداتٍ أو أدلة جديدة تستوجب إجابته لطلبه ) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من قول من خطأ الحكم المطعون فيه في تكييف الطلبات في الدعوى ..ذلك أن الثابت بالأوراق أن طلبات المدعي في الدعوى هو طلب افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس للشركة المدعى عليها وتعيين أميناً للقيام بالإجراءات والحكم بوقف نفاذ التزامات الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات وكيف الطلبات فيها تكيفاً قانونياً صحيحاً بأنها طلباً للصلح الواقي من الإفلاس وقضى على أساسها في الدعوى ومن ثم يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يجدي الطاعن أيضاً تمسكه بعدم رد محكمة الاستئناف على?تقرير القوائم المالية ? المقدم منه أمامها ذلك أن هذا المستند غير مؤثر لما انتهت اليه المحكمة في قضائها بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب لعدم استيفاء المستأنف شروط وموجبات قبول الطلب التي يتطلبها المرسوم رقم9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع الطلب ومن ثم فلا تثريب عليها إن لم تورده أو ترد علية ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير توافر الشروط والوثائق التي استلزمها المشرع لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس من عدمه وهو ما تنحسر عنة رقابة محكمة التمييز ومن ثم على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1737 لسنة 2022 ، 203 لسنة 2023 تجاري برفضهما وبإلزام الطاعن بمصروفاتهما مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق