الصفحات

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 120 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 120 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جلوبلينك ويست ستار شيبينج (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
امدياس ديزل (ش.ذ.م.م )
ايه ايه ايه كوبر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/291 استئناف قرار نزاع
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في المطعون ضدها? المدعية - ( امدياس ديزل - ش.ذ.م.م ) ، أقامت بتاريخ 28-6-2022 الدعوى رقم 1942 لسنة 2022 نزاع محدد القيمة بمواجهة الطاعنة - المدعى عليها- ( جلوبلينك ويست ستار شيبينج - ش.ذ.م.م ) ، بطلب الحكم إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ وقدره ( 383,577.16 ) درهم قيمة البضائع التي تولت القيام بشحنها لمقر المدعية بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة وفقدت منها ، مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 22/12/2021 م وحتى السداد التام ، على سند من أن المدعية شركة ذات مسئولية محدودة مرخص لها أصولا العمل في تجارة بطاريات السيارات وقطع غيار السيارات والمركبات ومكوناتها وعدد وأدوات الورش وإطارات السيارات ولوازمها داخل دولة الإمارات العربيـة المتحــدة ، المدعى عليها شركة ذات مسئولية محدودة مرخص لها أصولا العمل في خدمات الشحن الجوي للبضائع وخدمات حزم البضائع ووكيل خطوط ملاحية بحرية ومخلص جمركي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، بتاريخ 14 ديسمبر 2021 م تعاقدت المدعية مع مؤسسة سامي بولاية نيويورك ، ميامي ، فلوريدا على شراء قطع غيار سيارات يابانية أصلية ، حيث قامت المدعية بشراء قطع الغيار الواردة والمبينة تفصيلا بالفاتورة رقم 19084 والمؤرخة في 14/12/2021 م ، ومن ثم قامت الشركة البائع بإصدار فاتورة شراء للمدعية بمبلغ 104,386 دولار أمريكي ( مائة وأربعة ألف وثلاثمائة وستة وثمانون دولار أمريكي ) كما قامت الشركة البائع بتعبئة البضاعة تمهيدا لشحنها لمقر المدعية بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة ، وبتاريخ 22 ديسمبر 2021 م قامت المدعية بتحويل مبلغ شراء البضاعة الوارد بالفاتورة للشركة البائع مؤسسة سامي بولاية نيويورك ، ميامي ، فلوريدا عن طريق شركة الصرافة الإمارات والهند الدولية للصرافة ، وذلك بموجب الشيك المصرفي ( شيك مدير ) رقم 758536 والمؤرخ في 22/12/2021 م والمسحوب على بنك رأس الخيمة الوطني بمبلغ وقدره 383,577.16 درهم إماراتي ( ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون درهما إماراتيا وستة عشر فلسا ) ، وبتاريخ 29 ديسمبر 2021 م إتفقت المدعية مع المدعى عليها - بصفتها وكيل خطوط بحرية وشحن بحري - على شحن قطع الغيار الواردة بفاتورة الشراء سالفة الذكر من مقر المورد الشاحن مؤسسة سامي بولاية نيويورك ، ميامي ، فلوريدا إلى مقر الشركة المستوردة المشحون إليها بإمارة دبي - الإمارات العربية المتحدة ، حيث أقرت المدعى عليها بإستلام البضائع المشحونة من مرفق الشحن ، وأنه تم نقلها إلى مستودعاتها ، وأن الشحنة قد فقدت أثناء العبور إلى مستودعاتها، إلا أن المدعى عليها قد أخلت في تنفيذ كافة إلتزماتها التعاقدية ، حيث لم تقم بتوصيل البضائع إلى مقر المدعية ، وبمخاطبة الأخيرة إلى المدعى عليها عن مصير البضائع المشحونة ، أقرت المدعى عليها بأن البضائع قد فقدت منها في النقل ، وأن كل المحاولات لتحديد الشحنة باءت بالفشل ، مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها ، وإذ تداولت الدعوى أمام مركز تسوية المنازعات حضرت فيها المتنازع ضدها وطلبت إدخال شركة ( أيه أيه أيه كوبر ) ? المطعون ضدها الثانية - كونها من تعاقدت مع البائع ( مؤسسة سامى ) وانها من تسلمت البضائع منها تمهيدا لنقلها ، وإذ تعذرت التسوية الودية فقررت المحكمة القرار المنهي للخصومة وذلك بعدم قبول ادخال شركة أيه أيه أيه كوبر شكلا ، بإلزام المتنازع ضدها بأن تؤدى للمتنازعة مبلغ ( مائة وأربعة ألاف وثلاثمائة وستة وثمانون ) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف وقت التنفيذ ، والفائدة.
استأنفت المدعى عليها ( المحكوم عليها ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 291 لسنة 2022 استئناف قرار نزاع ، قضت المحكمة بجلسة 23-11-2022 برفضه وتأييد القرار المستأنف.
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن الماثل ، بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى المحكمة بتاريخ 17-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لصدوره في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الإستئناف ، وطلب في ختامها قبول دفعه واحتياطيا رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره .
وحيث أنه عن الدفع والشكل في الطعن ، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الإحكام الصادرة من محاكم الإستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى التي تحدده اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الإتحادي ، وقد نصت المادة (193) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الإتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بتاريخ 9-12-2018م على أن يعمل بأحكام هذه اللائحة بشأن الإجراءات المدنية أمام محاكم الدولة بعد شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16-12-2018م وبداء العمل في تطبيقها بتاريخ 17-2-2019م ، ومن المقرر أن النص في المادة (24) من اللائحة التنظيمية سالفة البيان يدل على أنه عند تقدير قيمة الدعوى فإنه يتعين الإعتداد بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ولا يعد من الملحقات طلب ما ترتب عليه من آثار إذا أبدى بصفه تبعية لطلب أصلي طالما يستند إلى الحق المرفوع به الطلب الأصلي وتقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلي وحده ، كما أن من المقرر وفق نص المادة (23/3) من اللائحة على أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض إذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (1) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره ، وأن إجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم وأن لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً وفقاً لأحكام القانون ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطالبة في الدعوى ما هي إلا طلب مبلغ مالي بإجمالي وقدره (383,577.16) درهم بالإضافة للفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 22/12/2021 ، وبالتالي فإن قيمة الدعوى موضوع الطعن لا تكون قد تجاوزت خمسمائة ألف درهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 23-11-2022م بعد قرار تعديل المادة (25) من اللائحة سالفة الذكر والساري من تاريخ 3-9-2021م ، والعمل بتطبيق نصوص اللائحة التنظيمية بشأن قانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر بتاريخ 17-2-2019م التي نصت في المادة (23/3) المعدلة منها على أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الإستئناف بما لا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة لتعلقه بالنظام العام وبالتالي قبول الدفع.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق