الصفحات

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 119 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 119 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عادل صبحي الصادق
مطعون ضده:
رياض توفيق محمود الصادق
روكسفورد هولدنغ ل.ت.د .بجزر العذراء بالمملكة المتحدة .
شركة جلف أمريكان كومبني أنك . بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2205 استئناف تجاري
بتاريخ 24-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عادل صبحي الصادق) أقام الدعوى رقم 143 لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المطعون ضده الأول (رياض توفيق محمود الصادق) بصفته الشخصية وبصفته مالك وممثل المطعون ضدها الثانية (روكسفورد هولدنجز ليمتد بجزر العذراء بالمملكة المتحدة ) وممثل المطعون ضدها الثالثة (شركة جلف أمريكان كومبني أنك بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية) متضامنين ومتكافلين بمبلغ 33,352,134 دولار بما يعادل 122,402,332 درهم إماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 2008/3/28 عدا مبلغ وقدره 21,000,0000 درهم دولار بما يعادل 77,070,000 درهم إماراتي قيمة حصة الطاعن في المطعون ضدها الثانية فمن تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من القول أنه ارتبط والمطعون ضدهم وآخر غير مختصم بعلاقة إدارة استثمارات وثقت بموجب الاتفاقية المؤرخة في 1982/9/20 وما لحق بها من تعديلات وملاحق أكدت ولخصت بالاتفاقية المؤرخة في 1988/3/22 وهو ارتباط طويل الأمد قائم على إدارة الشركات الواردة بالاتفاقية وقد تضمنت تلك الاتفاقيات على أحقية الطاعن في نسبة متزايدة تصل إلى 15% من الأرباح التشغيلية السنوية وكذلك 15% من أرباح زيادة قيمة رأس المال المستثمر في الشركات مجتمعة على مدة حياة المشاريع، بالإضافة إلى حقه في شراء 10% من ملكية أسهم المطعون ضدها الثانية بسعر التكلفة الموضح بالاتفاقية مما يكون معه الطاعن شريك مضارب بالأرباح مع المطعون ضده الأول لقاء إدارته لجميع الاستثمارات، كما أنه يصبح شريك مالك لنسبة 10% من حصص الشركة عندما يسدد قيمة التكلفة أو تلقائياً عندما يسترجع المطعون ضده الأول لكافة استثماراته، وفي فبراير 2008 نتيجة لخلافات عائلية بين الطاعن والمطعون ضده الأول قام الأخير بعزل الطاعن من المناصب التي كان يتقلدها وألغى تمثيله وتوقيعه لدى البنوك ذات العلاقة بالشركات، ثم قام بنقل ملكية المطعون ضدها الثالثة إلى الثانية، وأمتنع عن تسليم الطاعن مستحقاته في الشركتين المطعون ضدهما رغم المحاولات الودية ومن ثم فقد جهز الطاعن تقرير استشاري يثبت فيه مطالبته وتقدم بدعواه الراهنة، مثل المطعون ضدهم بوكيل دفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، وبجلسة 2022/9/28 حكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2205 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 2022/11/24 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/18 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أخفق في تفسير مضمون العلاقة التعاقدية بين الأطراف والمبرمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول و شريكه السابق الغير مختصم فيما يتعلق بالاستثمارات فقد جاء بالاتفاقية المؤرخة بتاريخ 1980/9/20 أن أطراف الاتفاق هم (( رياض توفيق الصادق " المطعون ضده الاول و " خلف الحبتور " شريك المطعون ضده الأول السابق " و شركة ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في " وهي الشركة التي استحوذت عليها الشركة المطعون ضدها الثانية روكسفور دولدينجز ليمتد )) فيكون المطعون ضده الأول قد أبرم الاتفاقية بشخصه إلى جانب شريكه الغير مختصم وشركة ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في بشخصها الاعتباري وقد أشير إليهم مجتمعين في الاتفاقية كطرف أول (صاحب العمل) والطاعن هو الطرف الآخر وأشير إليه (الموظف) وتم هذا الاتفاق في إمارة دبي وكان المطعون ضده الأول وقت التوقيع على الاتفاقية مواطن أردني واكتسب الجنسية الإماراتية بعدها، فالتمهيد أشار إليهم بأسمائهم الشخصية وليس إسم الشركة ذات الشخصية الاعتبارية فقط مما يقطع بأن المطعون ضده الأول لم يتم إقحامه في الدعوى دون سبب بل كونه طرف بشخصه مسؤول عن التزامات ذلك التعاقد، كما تضمنت الاتفاقية فقرات تؤكد على أن الاتفاق كان شخصي بين الطاعن والمطعون ضده الأول والطرف الغير مختصم والشركة سالفة البيان، من واقع ما نصت عليه الاتفاقية على قيام الطاعن بمسؤوليات منها تتبع جميع فرص الأعمال والاستثمارات فيما يخص الشريك الغير مختصم و(رياض الصادق) المطعون ضده الأول أو عملائهم، رهنا بموافقة الأخيرين على وجه العموم، كما أشير فيها كذلك إلى أن رأس المال المستثمر و مصدر جميع الاستثمارات يجب أن تكون من المطعون ضده الأول وشريكه السابق الغير مختصم بأشخاصهم وأبان تقرير الخبير الاستشاري أن الأموال صادرة من حساب المطعون ضده الأول من دبي، فضلا على أن قرار عزل الطاعن صدر من المطعون ضده بشخصه في 20 فبراير 2008 ? من دبي- بعدما اشترى حصص الشريك المواطن الغير مختصم وأصبح هو المالك للمطعون ضدهما الثانية والثالثة والمسؤول عن التزاماتهما، كما استلم الطاعن عدة مبالغ نظير جزء من أرباحه من المطعون ضده الأول من حسابه الشخصي في إمارة دبي حسبما جاء بمذكرة الأخير أمام أول درجة في 2022/4/18، مما يكون معه الاختصاص منعقدًا لمحكمة دبي في نظر الدعوى حال أن المطعون ضده الأول من مواطني الدولة ومقره في امارة دبي، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن كل ذلك فيما انتهى إليه من قضاء سندا إلى أن العلاقة انحصرت بين الطاعن والشركة الأجنبية بما لا يعقد الاختصاص لمحاكم دبي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محلة، ذلك أن المقرر وفقاً لنصوص المواد (20) و(21) و(24) و(31) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى، والواردة في الفصل الخاص بالاختصاص الدولي للمحاكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الاجراءات على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي ترفع أمام محاكم الدولة ، وأنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة على أن تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في حالة تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة فيها، ولما كان هذا النص قد ورد عاماً وغير مقيد بأي قيد أو شرط فإنه يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقيا لا صوريا، ومن ثم فإنه يحق للمدعي رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أحدهم، وذلك بصرف النظر عن اختلاف سبب الدعوى بالنسبة لكل منهم ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها، وفي تفسير الاتفاقات والمحررات، وفي استخلاص دواعي الاختصاص الدولي والمكاني وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقا بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مركز الإدارة بالنسبة للشركات ذات الشخصية الاعتبارية أو تحديد فروعها أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه أو ما إذا كان مشروطا تنفيذه في الدولة أم لا، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا مما له أصله الثابت في الأوراق وان يكون في حكمها بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها توصلا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منه ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها، وألا يكون ما حصلته مخالفا للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى وأن يؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي توصلت إليها، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة مرفوعة من الطاعن على كل من المطعون ضده الأول بشخصه وبصفته مالك وممثل المطعون ضدها الثانية (روكسفورد هولدنجز ليمتد بجزر العذراء بالمملكة المتحدة ) وممثل المطعون ضدها الثالثة (شركة جلف أمريكان كومبني أنك بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية) سندا لاتفاقية التوظيف المبرمة بتاريخ 1982/9/20 والتي دخلت حيز التنفيذ ولحق بها تعديلات وملاحق أكدتها، وقد لخصتها الاتفاقية المؤرخة في 1988/3/22 كما أن تلك العلاقة انتهت بالإقالة أو الاستقالة المقبولة من المطعون ضده الأول بتاريخ 20 فبراير 2008، وقد كان قد ورد في الاتفاقية المؤرخة في 1982 بأن أطرافها كلا من (شركة ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في وهي شركة عامة ذات مسؤلية محدودة ? وقد استحوذت عليها المطعون ضدها الثالثة في تاريخ 1990/8/15-، و رياض الصادق " المطعون ضده الاول " وخلف الحبتور -شريك المطعون ضده الأول السابق ? ويشار إلى كل من رياض الصادق وخلف الحبتور وجلف امريكان كومباني أن. في. فيما يلي من هذه الاتفاقية مجتمعين بإسم (صاحب العمل)، وعادل صادق الطاعن ويشار إليه فيما بعد (بالموظف)، مما يقطع بأن المطعون ضده الأول كان طرفا في تلك الاتفاقية بشخصه ومسؤولًا عن التزاماتها ويعاضد ذلك تحويله لبعض من مستحقات الطاعن من حسابه الخاص وفق ما جاء بمذكرته أمام أول درجة وقيامه بعزل الطاعن عن إدارة الشركات المبينة بالاتفاقية وقبوله استقالة أو إقالته الطاعن، وكان لا خلاف أن المطعون ضده الأول حاليًا من مواطني دولة الإمارات وموطنه يقع في دائرة محاكم دبي ومن ثم فإن هذه المحاكم تكون هي المختصة بنظر الدعوى قبله وقبل الشركتين المطعون ضدهما الثانية و الثالثة ولو كان مقرهما خارج الدولة، ولما كان انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ووفقا للمادة 21 السالفة الذكر والمادة 24 من ذات القانون هو من النظام العام ولا تجوز مخالفته بنزع هذا الاختصاص منها إلى محاكم دولة أخرى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى قبل المطعون ضدهم بمقولة إن العقد أبرم بين الطاعن وشركة (ذا جلف امريكان كومباني جي اي سي أن في) الأجنبية ومقرها هولندا وأن اختصام المطعون ضده الأول اختصام غير حقيقي لغايات جلب الاختصاص، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم (2205) لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، حيث لم تكن قد استنفدت بعد ولايتها بالفصل في الموضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم (2205) لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة اول درجة للفصل في موضوعها، وبإلزام المستأنف ضدهم المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق