الصفحات

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 214 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 214 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
شركة القمزي التجارية (ش.ذم.م) ويمثلها محمد حارث عبدالقادر
شركة هويدا لتصميم الازياء
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/191 استئناف أمر أداء
بتاريخ 17-05-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والتقرير الذي أعده السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ( شركة القمزي التجارية "ش.ذم.م." ويمثلها محمد حارث عبد القادر) تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم ( 118) لسنة 2022 أمر أداء بتاريخ 27 ديسمبر 2021 بغية صدور الأمر بإلزام المطعون ضدها الثانية (شركة هويدا لتصميم الأزياء) بأن تؤدي لها مبلغ (65،902) درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من أنه يترصد في ذمة المدعى عليها للمدعية قيمة ثلاث عشر شيكاً مؤرخة اعتباراً من 10 أكتوبر 2016 حتى 29 يونيو 2019 وذلك بمبالغ مختلفة يبلغ مجموعها المبلغ المطالب به وذلك نتيجة خدمات تجارية، إلا أنه لدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه ارتدت دون صرف لكون الحساب مغلقاً، وقد امتنعت المدعى عليها عن السداد رغم إنذارها بموجب إنذار عدلي بالتكليف بالوقاء واستلام المدعي عليها الانذار بتاريخ 15 ديسمبر2021، ولذا فالمدعية تتقدم بطلبها.
وبتاريخ 1 فبراير 2022 أصدر قاضي أمر الاداء قراره بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (65،902) خمسة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم (191) لسنة 2022 استئناف أمر أداء بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 2 مارس 2022.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 17 مايو 2022 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.
طعن النائب العام في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 2 فبراير 2023.
وحيث أجازت المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 والذي يسري العمل به اعتباراً من 2 يناير 2023 للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها والتي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وكذلك الأحكام التي فوت الخصوم فيها ميعاد الطعن أو نزلوا عنه أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله وذلك خلال سنة من تاريخ الحكم متى كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها، وهو ما يعني اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن حالة تخويل النيابة العامة طبقاً للمادة (72) من ذات القانون حق الطعن في الأحكام (سواء بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو بالتمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف) التي تصدر في القضايا التي تتدخل فيها وجوباً أو جوازاً إذا جاءت مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك صراحة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف وفقا لنص المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر، ومن ثم يجوز للنائب العام الطعن فيه بالتمييز .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ انتهى في قضائه إلى سقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، هذا في حين أنه من المقرر بنص المادة (152/1) من قانون الإجراءات المدنية أن الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المجددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، كما أنه من المقرر بنص المادة (66) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 أنه للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدين بالأمر ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن وينظر التظلم أمام قاضي أمر الأداء المختص ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة ويفصل القاضي في التظلم بحكم نهائي منه للخصومة غير قابل للطعن تودع أسبابه في ذات الجلسة. ويجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده وإلا قضي بعدم قبوله. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى (شركة القمزي التجارية "ش.ذم.م." ويمثلها محمد حارث عبدالقادر) قد تقدمت بتاريخ 27/12/2021 إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد المطعون ضدها الثانية (شركة هويدا لتصميم الأزياء) لإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره (65,902) خمسة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين درهم، وبتاريخ 1/2/2022 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضدها الثانية بالمبلغ محل المطالبة بأمر الأداء، ومن ثم يكون أمر الأداء الماثل قد تم تقديمه وصدر قرار القاضي المختص بشأنه في ظل العمل باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 المنشور في الجريدة بتاريخ 2-9-2021 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره وفقا لنص المادة الرابعة منه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الأمر بالاستئناف وفقا لحكم المادة رقم (66/2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بالنسبة للمطعون ضدها الثانية هو ثلاثون يوما وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ويجري احتسابه من اليوم التالي لتاريخ إعلانها بالأمر والحاصل في 3-2-2022، وإذ كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية قد قيدت استئنافها بتاريخ 2/3/2022، أي في الميعاد المقرر قانوناً للطعن على الأمر بالاستئناف مما يقتضي قبوله شكلا. وإذ خالف الحكم المطعون ذلك النظر وقضى بسقوط حق المستأنفة (المطعون ضدها الثانية) في الاستئناف للتقرير به بعد فوات الميعاد فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر عملاً بنص المادة (152/1) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 والذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن يبدأ في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أو في الجلسات التالية لتعجيل الدعوى من الوقف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. كما أنه من المقرر عملاً بنص المادة (66) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدين بالأمر ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، ويجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده وإلا قضي بعدم قبوله، مما مفاده أن ميعاد استئناف أمر الأداء بعد سريان اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 والذي يسري العمل به اعتباراً من تاريخ 3 سبتمبر 2021 هو ثلاثون يوماً عملاً بنص المادة (159) من قانون الإجراءات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى. ولما كانت المطعون ضدها الأولى قد تقدمت إلى القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء ضد المطعون ضدها الثانية لإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (65،902) خمسة وستون ألفاً وتسعمائة واثنين درهم، وبتاريخ 1 فبراير 2022 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضدها الثانية بالمبلغ محل المطالبة بأمر الأداء، ولما كانت المطعون ضدها الثانية قد قيدت استئنافها بتاريخ 2 مارس 2022، ومن ثم يكون أمر الأداء الماثل قد صدر قرار القاضي المختص بشأنه وتم استئنافه في ظل العمل باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021، وبالتالي فإن ميعاد الطعن على الأمر بالاستئناف عملاً بحكم المادة رقم (66/2) منه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية هو ثلاثون يوماً وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام وذلك وفقاً للمادة (159) من قانون الإجراءات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى، ويجري احتسابه من اليوم التالي لتاريخ إعلانها بالأمر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن (( البين من اوراق الدعوى أن الحكم المستأنف صدر في تاريخ 1/2/2022, وأعلنت المستأنفة/المحكوم عليها بالقرار المستأنف بتاريخ 3/2/2022, على مقرها بواسطة الموظف بالشركة/السيد عباس, والذي أفاد بأنها الشركة المطلوب إعلانها ووقع بالاستلام وذلك وفق مشروحات القائم بالإعلان وكان الاستئناف مقدم في تاريخ 2/3/2022, فيكون الاستئناف والحالة هذه مقدم بعد فوات الميعاد القانوني لتقديمه مما يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد))، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق