الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 13121 لسنة 89 ق جلسة 29 / 8 / 2020

الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / شريف فؤاد العشري ، جمال فؤاد أبو كريشة ، نور الدين عبد الله جامع و محمد سليم محمد صقر " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود صلاح الدين جابر.

وأمين السر السيـد / محمد فرج .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 10 من محرم سنة 1441 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13121 لسنة 89 ق .

المــــــرفــــــــوع مــــن
1ـــ ..... .
المقيمة .... الزيتون ــــ القاهرة .حضر عن الطاعِنِين الأستاذ / ..... المحامي .
ضــــــــــــــــــــــد
الممثل القانوني لشركة .... للسياحة بصفته .
ويعلن برقم ..... ــــ قسم النزهة ــــ القاهرة . لم يحضر أحد .

-----------------
" الوقـــائــع "
في يـوم 19/ 6/ 2019 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتاريخ 23/ 4/ 2019 في الاستئناف رقم 4189 لسنة 22 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي ذات اليوم أودع وكيل الطاعِنِين مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 11/ 7/ 2019 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 20/ 6/ 2020 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

-------------------
" المحكمـــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيـد القاضي المقرر/ محمد سليم محمد صقر" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولــة : ـــــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت ضد الطاعنة الأولى الدعوى رقم 5100 لسنة 2017 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعديل بند الصيانة في عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 2005 فيما تضمنه من مصاريف صيانة الشاليه المبين بالأوراق لتكون هي ذات المصاريف المقررة على باقي الشاليهات المجاورة له التي تتبع نظام وديعة الصيانة أو نظام السداد السنوي المُعد من المطعون ضدها .
وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب هذا العقد باعت إلى الطاعنة الأولى هذا الشاليه لقاء ثمن مدفوع مقداره 124000 جنيه واتفقا في البند الثاني عشر منه على التزام المشترية بسداد مبلغ خمسمائة جنيه سنويًا مصاريف صيانة تُزاد بمقدار 5% من أصل المبلغ المذكور لكل سنة تالية ، إلا أنه نتج عن القرار الاقتصادي الصادر في شهر نوفمبر عام 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ارتفاع كبير في الأسعار، واستتبع ذلك ارتفاع تكلفة كافة بنود صيانة ذلك الشاليه التي لا يكفي لمواجهتها المبلغ المتفق عليه ، وإذ جعلت هذه الظروف التزامها بأعمال الصيانة مرهقًا إرهاقًا يهددها بخسارة فادحة يستأهل رده إلى الحد المعقول تطبيقًا لنظرية الظروف الطارئة فكانت الدعوى . وبتاريخ 24/ 2/ 2018 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4189 لسنة 22ق . وبعد أن تدخل باقي الطاعنين انضماميًا إلى الطاعنة الأولى قضت بتاريخ 23/ 4/ 2019 بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل البند الثاني عشر في عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 2005 لتكون مصاريف شاليه التداعي مبلغ 3600 جنيه سنويًا تُزاد بمقدار 5% من أصل هذا المبلغ لكل سنة تالية ، وفي التدخل الانضمامي برفضه .
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ، إذ اتخذ من مجرد صدور القرار الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ومن ميزانيات الشركة المطعون ضدها عن أعوام 2012، 2015، 2016 - التي اصطنعتها لنفسها ـ- دليلًا على الخسائر التي لحقت بها دون أن يبين السبب الحقيقي لهذه الخسائر- إن وجدت - سيما وأنه من الممكن أن يكون للخسائر أسباب أخرى منها سوء الإدارة والإسراف في صرف الأموال دون مقتضى أو أنها أُعِدَّت من أجل عدم أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وأدى هذا بالحكم إلى أنه حمَّل الطاعنة الأولى وحدها عبء الخسارة ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقررــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن نص المادة 147/ 2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة ، ومن ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة . وأنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقًا إلى الحد المعقول ، وهو حين يختارــــ في حدود سلطته التقديرية ـــــ الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه ، لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويجعلها على الدائن وحده ، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ، ويصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين ، وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما ، ومن ثم فلا يجوز إعفاء المدين من التزامه إعفاءً تامًا .
لما كان ذلك ، وكان يجب أن يُنظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى ذات الصفقة التي أُبرم في شأنها العقد مثار النزاع ، ومن ثم فإنه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور القرار الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري إرهاق للمدين- الشركة المطعون ضدها - بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القرار على تكلفة الصيانة محل التعاقد وحدها دون غيرها وتتبين ما إذا كان قد طرأ ارتفاع في تكلفة صيانة الشاليه محل التداعي نتيجة صدور ذلك القرار أو لم يطرأ ، ومدى ما سببه هذا الارتفاع ــــ في حالة تحقق حصوله ــــ من إرهاق للمدين ، إذ يشترط في الإرهاق الذي يبرر تطبيق حكم الظروف الطارئة أن يصل إلى حد تهديد المدين بخسارة فادحة ، مما ينتج عنه أن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه النطاق الواجب التزامه عند بحث شرط الإرهاق واعتمد في ثبوته على أسباب عامة مجملة لا تنصب على تكلفة الصيانة محل النزاع وليس من شأنها أن تؤدي عقلًا إلى ما رتبه عليها الحكم من ثبوت الإرهاق المُدعى به ، وجرَّه هذا إلى أنه قد حمَّل الطاعنة الأولى وحدها مقدار الزيادة في تكلفة صيانة شاليه التداعي جميعه دون أن يراعي مصلحة الطرفين المتعاقدين على ما تقتضيه المادة 147/ 2 من القانون المدني على ما سلف البيان فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق