الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعنان 4 ، 5 لسنة 2020 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 27 / 1 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة 2020 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
العالم - ش.ذ.م.م

مطعون ضده:
يو إيه إي فينشرز إنك

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/209 طعن عقاري
بتاريخ 15-12-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة .
حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في ان أن المطعون ضدها في الطعن رقم 209 لسنة 2020 طعن عقاري ( يو إيه إي فينشرز إنك) - الطاعنة في الطعن 214 لسنة 2019 ? أقام الدعوى 426/2018 عقاري كلي بطلب الحكم على المطعون ضدهما (1- العالم - ش.ذ.م.م- الطاعن في الطعن 214/2020- 2- شركة نخيل - ( ش م خ ) بطلب بإلزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ مقداره (14.346.429 درهم) والتعويض بمبلغ مقداره (7.173.214 درهم) والفائدة 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول بأنه في غضون عام 2008 تلقت دعوة للتعاقد مع المدعى عليهما لشراء الجزيرة ( TW-GR-G6 ) محل التداعي وسددت مبلغ إجمالي (14.346.429 درهم) في تاريخ 03-06-2008 سددت مبلغ (4,782,143 درهم) وبتاريخ 29-07-2008 سددت مبلغ (9,564,286 درهم) وأن المدعى عليها الثانية شركة نخيل هي التي قامت باستلام المبالغ من المدعية حسب ايصالات السداد، ولم يتم توقيع أية عقود أو استمارات حجز ولم يتم تسجيل الملكية أو تسليم قطعة الأرض للمدعية دون مبرر مما ألحق بها أضرار وخسائر تقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به وهو الأمر الذي حدا بالمدعية إلى اقامة دعواها بغية القضاء لها بما سلف من طلبات وإذ قضت محكمة اول درجة بالإحالة الى التحقيق واستمعت الى اقوال الشهود وبجلسة 10-2-2019 قدم وكيل المدعى عليها الأولى طلبا عارضا بطلب إلزام المدعية أصلياً - بأن تؤدي إليها مبلغ وقدره (237,896,083.27 درهم) والفوائد 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد تأسيساً على أن المبلغ المطالب به يمثل باقي ثمن الجزيرة المباعة وفوائد المبلغ التأخيرية حتى 6-2-2019 وبجلسة 29/9/2019 قضت محكمة أول درجة حضورياً في الدعوى الأصلية اولاً: بالزام المدعى عليها الأولى بان تؤدي للمدعية مبلغ مقداره (14,346.429 درهم) أربعة عشر مليون ثلاثمائة ستة وأربعون ألف أربعمائة تسعة وعشرون درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة في 3-6-2018 وحتى تمام السداد .ثانياً: بالزام المدعى عليها الأولى بان تؤدي للمدعية مبلغ مقداره (700.000 درهم) سبعمائة الف درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 9 % سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ثالثاً: وفي الدعوى المتقابلة برفضها 
استأنفت المدعى عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 553 / 2019 استئناف عقاري بتاريخ كما استئنافت المدعية ذات الحكم بالاستئناف رقم 561 / 2019 استئناف عقاري وبجلسة 29-06-2020 قضت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعى عليها الأولى على ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 209 لسنة 2020 عقاري بصحيفة اودعت الكترونيا بتاريخ 12-08-2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة- كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 214 لسنه 2020 عقاري بصحيفة اودعت الكترونيا بتاريخ 17-08-2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة او التصدي .
اولا الطعن رقم 209 لسنة 2020 عقاري والمقيد برقم 4 لسنة 2020 هيئة عامة
حيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة بذلك الطعن على الحكم المطعون فيه مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى المتقابلة المرفوعة من الطاعنة لمطالبة المطعون ضدها بباقي الثمن وملحقاته وفي الدعوى الأصلية ببطلان عقد البيع والشراء سند الدعوى وإلزام الطاعنة برد الثمن والفائدة والتعويض ، تأسيساً على ما أورده من خلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على الثمن برغم الاتفاق على الثمن البالغ مقداره 95,642,862 درهم بموجب إيصالي السداد المقدمين من المطعون ضدها سنداً لدعواها وجدول سداد الأقساط المذيل بتوقيعها والتسجيل المبدئي المقدم في الدعوى، وبيان ذلك ما يلي :1 - الثابت بإيصالي السداد المؤرخين 3/6/2008 و29/7/2008 المُقدمين من المطعون ضدها سنداً لدعواها قيامها بسداد القسط الأول من الثمن البالغ مقداره 14,346,429 درهم(عبارة عن مبلغ 4.782.143 درهم بموجب الإيصال المؤرخ 3/6/2008 ، ومبلغ 9,564,286 درهم بموجب الإيصال المؤرخ 29/7/2008) بما يعادل 15% من إجمالي الثمن البالغ 95.642.862 درهم طبقاً لما جرى عليه الاتفاق بجدول الأقساط المذيل بتوقيع المطعون ضدها ،وما يؤكد ذلك أن المبلغ المُسدد من الثمن البالغ مقداره 14,346,429 درهم يعادل حسابياً 15% من إجمالي الثمن وقدره 95,642,862 درهم، الأمر الذي يتضح معه اتفاق الطرفين على الثمن بموجب جدول الأقساط وإيصالي السداد المشار إليهما فيكون التعاقد بين الطرفين مستوفيا لكافة أركانه ولا يمثل ثمة خطأ يستوجب المسئولية من أي نوع كانت وعدم تسببها في أي ضرر للمطعون ضدها يستوجب التعويض مهما كان قدره وأياً كان مصدره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا ويستوجب نقضه 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 2020 عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي قررت إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للعدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة والذي يقضى أن مفاد النص في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أن السجل العقاري المبدئي هو سجل تثبت فيه عقود بيع العقارات وكافة ما يتم من تصرفات على الخارطة قبل نقل هذه التصرفات إلى السجل العقاري فهو سجل تمهيدي لتسجيل التصرف ذاته قبل نقل هذا التصرف للسجل العقاري وهو ليس سجل لمجرد حفظ الحجج والأدلة والمستندات فقط ومن ثم فإن الطلب الذي يُقدم لدائرة الأراضي لتسجيل العقار في السجل المبدئي هو طلب لتسجيل العقار نفسه في اسم المشتري اسوة بالطلب الذي يقدم للدائرة لتسجيل العقار في السجل العقاري فإذا تم التسجيل فإن التصرف يكتسب تاريخاً رسمياً ويكون حجة على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار إبتداء من اليوم الذي تم فيه التسجيل ، ومن المقرر أيضاً أن مفاد المادة 8 من قانون الإثبات أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ماورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن هذه الحدود أو ما يتعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات) .
وحيث انه متى كان المقرر وفق المادة 2 من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي رقم (13) لسنة 2008 ان السجل العقاري المبدئي هو مجموعة الوثائق المحررة او المحفوظة خطيا او الكترونيا بالسجل الالكتروني لدى الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها الى السجل العقاري وان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل المبدئي للوحدات العقارية المبيعة على الخارطة هو التزام قانوني فرضه المشرع على البائع الذي يقوم بالبيع على الخارطة وأن هذا الالتزام لا ينفك عن البائع إلا بتقديم الدليل على القيام به بأن يقدم البائع طلب التسجيل المبدئي إلى دائرة الأراضي والأملاك مستوفياً لكافة البيانات والمستندات اللازمة ووفقاً للأصول والإجراءات المتبعة لديها وذلك وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 13 لسنة 2008 كما نصت المادة 8 من ذات القانون انه يجب على المطورين تسجيل المشروعات التي يكتمل إنشاؤها في السجل العقاري لدى الدائرة فور حصولهم على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة. ولغايات هذه المادة يجوز للدائرة بناءً على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها أن تسجل في السجل العقاري الوحدات العقارية المسجلة في السجل المبدئي المباعة على الخارطة باسم المشتري شريطة أن يكون قد أوفى بالتزاماته التعاقدية. ومن المقـرر وفق ما تقضي به المواد 7، 8، 23، 28 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ان المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ويكـون لهذه المحررات حجة على الكافة بما دون فيها من أمـور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضـوره، وذلك مالم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانونا، مؤدى تلك المواد مجتمعه ان كافة التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة - أي الوحدات غير الموجودة وقت التصرف ويمكن وجودها في المستقبل أو التي تكون في طور الانشاء أو التي لم يكتمل انشاؤها - يجب أن تسجل في السجل العقاري المبدئي المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت هذه الوحدات مباعة قبل أو بعد صدور هذا القانون، وإن المكلف بتقديم طلب التسجيل للدائرة هو المطور وانه يجوز للدائرة بناءً على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها بعد التأكد من ان المشترى قد أوفى بالتزاماته التعاقدية أن تسجل في السجل العقاري الوحدات العقارية المسجلة في السجل المبدئي المباعة على الخارطة باسم المشتري، ومن ثم فان قيام دائرة الأراضي بتسجيل التصرف في سجلاتها يكسب الطلب صفه الرسمية ويكون بما دون فيه من بيانات حجية مطلقة في مواجهة الكافة وأنه لا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس .
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى فإذ كانت المحكمة قد استخلصت الواقعة التي بنت عليها قضاءها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته أو غير مناقض ولكنه يخالف الوقائع الثابتة ماديا بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق. 
ومن المقرر أيضا انه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه انها قد محصت الادلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وان ترد على اوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد انها قد احاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون ان تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامه لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع . وإذ كان ذلك وكان حكم اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه ان (الأوراق قد خلت من دليل على الاتفاق على الثمن الأمر الذي يتخلف معه ركن أساسي من أركان عقد البيع المتطلب لانعقاده وهو الثمن بما يبطله ولا ينال من ذلك قيام المطور بتسجيل الجزيرة موضوع التداعي باسم المدعية بالسجل المبدئي وإثبات الثمن المدعى به من قبله فليس لذلك حجية بالنسبة للمدعية وقد عجزت المدعي عليها الأولى عن إثبات صحتها وفقاً للقواعد العامة في الإثبات ) وقد أضاف الحكم المطعون فيه بأسبابه ان (البين من الأوراق أن ايصالي الاستلام سند الدعوى المؤرخين 3/6/2008 ، و29/7/2008 تضمن الايصال الاول منهما سداد المستأنف ضدها للمستأنفة مبلغ " 4,782,143 درهم " كدفعة عن الوحدة موضوع الدعوى وتضمن الايصال الثاني سدادها أيضا مبلغ " 9,564,286 درهم " كدفعة عن الوحدة موضوع الدعوى دون ان يتضمن أي من الايصالين تحديدا لثمن الوحدة او اتفاق الطرفين على طريقة معينة يحدد على اساسها ثمن الوحدة أو أي إشارة إلى جدول سداد الأقساط ، كما أن شهادة البيع المبدئي الصادرة عن دائرة الاراض والاملاك لا تعد دليل على الثمن المتفق عليه إذ جاءت خالية من ثمة توقيع منسوب للمستأنف ضدها وخلت الأوراق من أي دليل يفيد أن الأخيرة قد وافقت على الثمن الوارد بتلك الشهادة فيكون المتعاقدان بذلك قد أغفلا تحديد الثمن ولم يكن من الممكن تحديده . ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف بما له من سلطة في تقدير ادلة الدعوى على أقوال شاهدي المستأنفة أو على صورة شهادة التسجيل المبدئي الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك قد جاءت خالية تماما مما يفيد اتفاق الطرفين على ثمن للوحدة موضوع الدعوى او اتفاق على تقديره بطريق معين وتركه الطرفان دون تقدير ودون تعيين طريقة لتقديره مما يقع معه هذا البيع باطلا لافتقاده ركن اساس من اركانه وهو ثمن المبيع ) ان ذلك وكان ما اورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - لا يواجه دفاع الطاعنة بما قررته من ثبوت اتفاق الطرفين على ثمن المبيع وفقا لما هو ثابت بشهادة البيع المبدئي الصادرة عن دائرة الاراض والاملاك مكتفيا بعبارات عامة لا تصلح ردا على دفاع الطاعنة المتمسكة بحجية تسجيل العقد مبدئيا وما قدمته من ايصالات سداد تفيد البدء في تنفيذ عقد البيع فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
ثانيا الطعن رقم 214 لسنة 2020 عقاري والمقيد برقم 5 هيئة عامة
حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة 185 من قانون الإجراءات المدنية انه إذا ارتبط المركز القانوني لكل من الطاعن وطاعن آخر في الطعن المنضم فإن نقض الحكم نقضاً كلياً بالنسبة لأحدهما يستتبع نقصه أيضا بالنسبة للآخر بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره . وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 209 لسنه 2019 عقاري إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وكان نقض هذا الحكم يترتب عليه كذلك نقض الحكم في هذا الطعن أيضا. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة في الطعنيـن رقمي 4 , 5 لسنة 2020 هيئة عامة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعـوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديـد بـدائرة مشكلة من قضاة أخرين وبإلزام المطعون ضده في كل طعــن بمصروفاته والمقـاصة في أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق