الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 9924 لسنة 84 ق جلسة 20 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على أيمن محمود شبكة " نواب رئيس المحكمة " والسيد القاضي / محمد عزت طه

وبحضور السيد رئيس النيابة / شهاب الدين سلامة .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 8 من رجب سنة 1442 ه الموافق 20 من فبراير سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9924 لسنة 84 ق .

المرفوع من
......المقيم بناحية ..... - محافظة الدقهلية. لم يحضر عنه أحد .
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بصفته .
ويعلن بمقر الشركة الكائن بنهاية مساكن المجزر - الطريق السريع - المنصورة - محافظة الدقهلية.
لم يحضر عنه أحد .
----------------

" الوقائع "
فى يوم 10/ 5/ 2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 11/ 3/ 2014 فى الاستئناف رقم 2525 لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 6/ 6/ 2014 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 18/ 7/ 2020 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 17/ 10/ 2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ محمد عزت طه " القاضى بالمحكمة " ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1980 لسنة 2011 مدني كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ التعويض المستحق له ، واحتياطياً ندب خبير ، على سند من أنه تعاقد مع المطعون ضده بصفته على تنفيذ كامل الأعمال رغم ما أصابه من خسائر نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه عام 2003 إلا أنه امتنع عن تعويضه رغم إنذاره فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، وبتاريخ 25/ 6/ 2013 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2525 لسنة 65 ق المنصورة ، وبتاريخ 11/ 3/ 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بالتعويض تأسيساً على نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني والمتمثلة في تحرير سعر صرف الجنية أثناء تنفيذه لثلاث عقود مقاولة مما أصابه بخسارة فادحة وقد صدر قرارين من رئيس مجلس الوزراء برقمي 1864 لسنة 2003 ، 229 لسنة 2004 بتعويض الممولين عن تلك الخسارة ، إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث هذه الظروف استناداً للبند الثامن من عقود المقاولة رغم بطلانه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع بعد أن نص في المادة 147/ 1 من القانوني المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ... " فقد أورد بالفقرة الثانية من ذات المادة على أنه " ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك " ، مما مفاده أنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول وهو حين يختار - في حدود سلطته التقديرية - الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما باعتبار أن ذلك أقسط في مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض تأسيساً على نظرية الظروف الطارئة والمتمثلة في إصابته بخسائر مادية فادحة نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه أثناء تنفيذه لثلاث عقود مقاولة لصالح المطعون ضده بصفته ، إلا أن الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي - قضي برفض دعواه على ما أورده بأن البند الثامن من عقود المقاولة سند الدعوى لا يُجيز له الامتناع عن تنفيذ الالتزام بحجة زيادة الأسعار المتفق عليها ولا يكون له المطالبة بالتعويض ، وكان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعن ولا ينهض رداً على طلبه إذ إن مجرد تضمين العقد بند بتحميل المدين فروق الأسعار العادية لا يمنع تطبيق نظرية الظروف الطارئة الناشئة عن تحرير سعر صرف الجنيه وما قد يترتب عليه من ارتفاع باهظ غير متوقع في الأسعار حال توافر شروطها إذ إن تحقق هذه النظرية يُبطل أثر كل اتفاق يقع على خلاف أحكامها ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما حجبه عن بحث مدي توافر تلك الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، مما يصمه بعوار القصور ، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق