الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 105 لسنة 45 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 217 ص 176

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(217)
الطعن رقم 105 لسنة 45 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر المتأخر في سداد الأجرة. م 23 ق 52 لسنة 1969. الحكم بالإخلاء لعدم سداد المستأجر للفوائد والمصاريف الرسمية. صحيح.

--------------
إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالإخلاء تطبيقاً للمادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ألا يقوم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة كاملة في خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء، وكان المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد انقضاء المدة السابقة، فإنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم بعد رفع الدعوى مجال الوفاء بالأجرة المستحقة وما في حكمها وفوائدها بواقع سبعة لكل مائة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وكذلك المصاريف الرسمية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، وبذلك فإنه لا جمع بين جزاءين، وإنما يستطيع المستأجر أن يدرأ عنه الحكم بالإخلاء متى قام بسداد الأجرة وفوائدها على النسق السابق. وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن الطاعن لم يودع مع الأجرة المتأخرة الفوائد والمصروفات الرسمية، وأنه ليس بعذر ما ادعاه من جهل قيمتها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1856 سنة 1977 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له، وقال بياناً لها أن الطاعن يستأجر منه المحل المبين بصحيفة الدعوى بأجرة شهرية مقدارها 140 قرشاً بخلاف رسم النظافة وضريبة البلدية، وإذ نكل عن سداد الأجرة ابتداء من 1/ 12/ 1972 رغم تكليفه بالوفاء في 14/ 3/ 1973 بالإضافة إلى دأبه على التأخير في سداد الأجرة لسبق الحكم عليه بالطرد من القضاء المستعجل فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 29/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من المحل المؤجر. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4618 سنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 12/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بني قضاءه بالإخلاء على سند من تخلفه عن سداد كامل الأجرة، استناداً إلى أن محضر العرض والإيداع ينقصه فضلاً عن مقابل النظافة ورسم البلدية والمصاريف والفوائد بمعدل سبعة لكل مائة، وأنه لا يعذره ما يدعيه من جهله بقيمة الفوائد المطلوبة، في حين أن الثابت أنه لم يتأخر في سداد الأجرة المستحقة بل كان يودعها خزانة العوايد المختصة أولاً بأول في المواعيد المقررة وفق المادة 19 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وبالتالي فلا تستحق عنها أية فوائد. هذا إلى أنه بفرض تأخر المستأجر في الوفاء، فلا يجوز توقيع جزاءين هما الإخلاء والفوائد في وقت واحد، إذ جزاء الإخلاء مقرر للتأخير في سداد الأجرة ليس غير، ولم ترتب المادة 23 من ذات القانون الإخلاء على عدم سداد الفوائد. بالإضافة إلى أن الحكم نسب للطاعن المماطلة في الوفاء تأسيساً على سبق صدور حكم بطرده من القضاء المستعجل رغم أنه الطاعن صدر في غيبته، أوقف تنفيذه عند الإشكال فيه. علاوة على أن الطاعن قدم عشرة إيصالات تفيد سداده الأجرة المدعي عدم دفعها، أطرحها الحكم بمقولة أنه قضي بردها وبطلانها، رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2307 لسنة 1971 مدني شبرا لم يقض إلا ببطلان إيصالين فقط منها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 52 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى - إنما تواجهه حالة امتناع المؤجر عن تسلم أجره بغير سبب مشروع، فرسم المشرع طريقاً مبسط الإجراءات عديم النفقات سداً للطريق أمام تعنت الملاك، فأجاز للمستأجر - بعد استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر لتسلمها خلال أسبوع بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقها، وإلا حق له القيام بإيداعها دون رسوم خزانة مأمورية العوايد المختصة أو الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدع أنه كان يودع الأجرة خزانة مأمورية العوايد المختصة وفق المادة آنفة الذكر، وكان قد جعل عمدته في دفاعه لدى مطالبته بتأخر الأجرة عقب تكليفه بالوفاء في 14/ 3/ 1973 إلى أنه سدد الأجرة المطالب بها عن الفترة من يناير حتى مايو 1973 بمقتضى محضري العرض والإيداع المؤرخين 3/ 5/ 1973. فإن ما يزعمه من أنه لم يتأخر في سداد الأجرة، وأنه كان يودعها شهرياً خزانة مأمورية العوائد، وأنه بالتالي لا يصح إلزامه فوائد التأخير يصبح عارياً عن دليله. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالإخلاء تطبيقاً للمادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ألا يقوم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة كاملة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء، وكان المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة بمجرد انقضاء المدة السابقة، فإنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم بعد رفع الدعوى مجال الوفاء بالأجرة المستحقة في حكمها وفوائدها بواقع سبعة لكل مائة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وكذلك المصاريف الرسمية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، وبذلك فإنه لا جمع بين جزاءين، وإنما يدرأ عنه الحكم بالإخلاء متى قام بسداد الأجرة وفوائدها على النسق السابق. وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يودع مع الأجرة الفوائد والمصروفات الرسمية وأنه ليس بمعذرة ما ادعاه من جهل قيمتها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن ما تزيد فيه من تقرير تكرار الطاعن في المماطلة في السداد - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج. لما كان ما سلف وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم المشار إليه بسبب النعي حتى يمكن التحقق من عدم القضاء بتزوير كافة إيصالات سداد الأجر ة، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق