الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 91 لسنة 32 ق جلسة 24 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 216 ص 171

جلسة 24 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(216)
الطعن رقم 91 لسنة 32 القضائية

(1) ضرائب.
الربح الصافي للممول، فرض الضريبة عليه. لا يدخل فيه ما قام الممول بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف.
(2) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". رسوم جمركية.

الدروباك. ماهيته. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية باعتباره ربحاً. شرطه. أن تكون الرسوم الجمركية قد احتسبت ضمن المصروفات.
------------------
1 - الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل ولا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات أو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف، وإذ كان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ...... باعتباره عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان، فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - النص في المادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة "بعد خصم جميع التكاليف"، إذ كان ذلك، وكان "الدروباك" هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل في رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعاً لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبية ويؤدي إلى التقليل من تكاليف الإنتاج وبالتالي إلى زيادة الأرباح فيعتبر بهذه المثابة ربحاً وتصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد احتسب الرسوم الجمركية التي أداها ضمن المصروفات، فإذا لم يكن قد احتسبها فلا يكون ثمة محل لإضافة مبلغ "الدروباك" إلى الأرباح. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أضاف مبلغ "الدروباك" الذي استرده الطاعنون للأرباح الخاضعة للضريبة ودون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوماً جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في القانون - قاصر التسبيب بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت صافي أرباح شركة........ - شركة تضامن في سنة 1947 بمبلغ 5010 جنيهاً وإذ اعترض الشركاء - الطاعنون - وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 24/ 12/ 1952 بتخفيض الأرباح إلى 2045 جنيهاً فقد أقاموا الدعوى رقم 45 سنة 1953 تجاري قنا الابتدائية، كما أقامت مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - الدعوى رقم 53 سنة 1953 بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 30/ 12/ 1953 حكمت المحكمة - بعد ضم الدعويين - بندب مكتب الخبراء لبيان حقيقة صافي أرباح الطاعنين، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 30/ 6/ 1960 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار أرباح الطاعنين مبلغ 2263 جنيهاً و297 مليماً. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 424 سنة 35 ق تجاري أسيوط، وبتاريخ 25/ 1/ 1962 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة التزمت هذا الرأي.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بوجوب محاسبتهم بذات الأسس التي حاسب بها مأمورية الضرائب ممولين الضرائب ممولين آخرين لتماثل ظروفهم، وبرغم تقديمهم المستندات الدالة على ذلك فقد فرق الحكم المطعون فيه في المعاملة بينهم وبين أقرانهم واعتمد تقدير الخبير مهدراً المستندات الرسمية التي قدموها، كما اعتمد ذلك التقدير فيما انتهى إليه من وجوب محاسبتهم على نسبة قدرها 5% كعمولة تصدير مع أنهم لا يبيعون إنتاجهم من الغزل وإنما يصدرونه بأكمله للسودان وما يحققونه من ربح يؤدون عنه ضريبة في الخارج.
ومن حيث إن النعي بالسبب الأول مردود بأن البين من الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه أنه أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير بعد أن استظهر سلامة الأسس التي بني عليها وألمح إلى أن الخبير قد بحث دفاع الطاعنين وناقش أوجه الخلاف بينهم وبين المطعون ضدها وانتهى في أسباب سائغة إلى تحديد عدد الرزم اللازمة للإنتاج خلال التسعة أشهر الأخيرة من سنة 1947 مراعياً الظروف والملابسات المحيطة بأصحاب الأنوال اليدوية بعد أضحى تداول الغزل حراً وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء في هذا التقدير، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها وهي في تقديرها ذاك لا - سلطان عليها لمحكمة النقض، كما أن الأخذ بما في المستندات أو إطراحها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس، والنعي بالسبب الثاني صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم أنه أورد في خصوص هذا السبب أن "الثابت من مطالعة الصحيفتين 12 و13 من تقرير الخبير أنه احتسب عمولة تصدير قدرها 5% من متوسط سعر تكلفة الرزمة وذلك عن البضائع المصدرة وأضافها للأرباح على أساس أنها توازي ما كانت المنشأة ستدفعه للغير لو كان التصدير لأجنبي وأنها ستوفر هذه النسبة لنفسها ما دام التصدير منها إليها أي فرع لها بالسودان وأن هذا بعيد كل البعد عما حققته المنشأة من أرباح مبيعاتها في السودان وبالتالي فلا تتناقض بين إضافة عمولة التصدير هذا إلى الأرباح الخاضعة للضريبة في مصر وبين استبعاد الأرباح التي حققها فرع المنشأة بالسودان لعدم خضوعها للضريبة في مصر وهو ما يبين منه أن الحكم أضاف إلى أرباح الطاعنين الخاضعة للضريبة عمولة تصدير تأسيساً على أنهم كانوا سيؤدونها إلى الغير لو كان التصدير الأجنبي، ولما كان ذلك وكانت الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل ولا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات لو أنفقها لوجب اعتبارها من التكاليف، وكان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ 947 ج و394 مليماً باعتباره عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائي - اعتمد ما انتهى إلى الخبير من إضافة مبلغ 224 جنيه و681 مليماً قيمة "الدروباك" الذي حصل عليه الطاعنون من الحكومة المصرية إلى الأرباح، في حين أن "الدروباك" هو بعض الرسوم الجمركية التي تردها الدولة للمصدرين تشجيعاً لهم على التصدير وتمكيناً لهم من الصمود أمام المنافسة الدولية فلا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وفقاً للمادتين 38، 29 من القانون رقم 14 لسنة 1936 تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية"، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة "بعد خصم جميع التكاليف"، وإذ كان ذلك وكان "الدروباك" هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل في رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعاً لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبية ويؤدي إلى التقليل من تكاليف الإنتاج وبالتالي إلى زيادة الأرباح فيعتبر بهذه المثابة ربحاً وتصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد احتسب الرسوم الجمركية التي أداها ضمن المصروفات، فإذا لم يكن قد احتسبها فلا يكون ثمة محل لإضافة مبلغ "الدروباك" إلى الأرباح وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أضاف مبلغ "الدروباك" الذي استرده الطاعنون للأرباح الخاضعة للضريبة ودون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوماً جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في القانون - قاصر التسبيب بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق