الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 845 لسنة 45 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 218 ص 180

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، وإبراهيم فراج، وصبحي رزق، ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(218)
الطعن رقم 845 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأطيان الزراعية".
ديون مستأجر الأرض الزراعية المستحقة لأي دائن القائمة عند العمل بالقانون 52 لسنة 1969. ديونه المستحقة للمؤجر بعد العمل بالقانون المذكور. وجوب الإخطار عن الديون الأولى والتصديق على التوقيعات في الثانية. إغفال ذلك. أثره.
(2) إلزام. إيجار. "إيجار الأطيان الزراعية". اختصاص.
سندات الدين المستحقة على مستأجري الأرض الزراعية. وجوب الإخطار عنها أو التصديق عليها بحسب الأحوال. ق 52 لسنة 1969. التزام قاصر على الديون الناشئة عن سبب مغاير لعقد الإيجار وثابتة بسند آخر لم يذكر فيه سبب الالتزام. لجهة القضاء العادي تمحيص طبيعة السند.

-----------------
1 - النص في المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، وفي المادة الرابعة منه من قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها، وفي المادة الخامسة من ذات القانون يدل على أن المشرع استهدف حماية مستأجر الأرض الزراعية من بعض الاستغلال التي كشف عنها تطبيق الحد الأقصى للأجرة، فأضاف ضمانات جماعها التحقق من جدية الديون التي يلتزم بها المستأجر قبل المؤجر أو غيره، وقيامها على سبب مشروع، مفرقاً بين الديون القائمة عند العمل بالقانون، فأتى بحكم أوجب بمقتضاه على كل من يداين مستأجر الأرض الزراعية - أياً كانت صفته - أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، وإلا ترتب على عدم الإخطار سقوط الدين، وبين الديون التي تنشأ بعد العمل بالقانون المشار إليه فسن بصددها قاعدة عامة دائمة تقتصر على المؤجر، ولا تنطبق كالحكم الوقتي على غيره من دائني المستأجر، تسري على كل الديون التي تنشأ مستقبلاً لأي مؤجر في مواجهة المستأجر منه، يلزم المؤجر بموجبها أن يصدق على توقيعات ذوي الشأن على كل سند بدين على المستأجر من ناحية، وقدرت جزاء صارماً على إغفال التصديق هو بطلان الدين الذي يثبته المحرر، وأن يخطر من ناحية أخرى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه ولم يحدد جزاء معيناً على إغفال الإخطار، ولا تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق هذه الديون إلا بعد إخطارها سواء عن طريق الجمعية التعاونية الزراعية حال الحكم الموقوت، أو بوساطة الدائن إذا استحق الدين بعد صدور القانون.
2 - المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 قبل تعديله بالقانون 67 لسنة 1975 بشأن الإخطار عن ديون مستأجري الأراضي الزراعية أو التصديق على التوقيعات بحسب الأحوال - يقتصر مجال إعمالها على الديون الناشئة عن سبب مغاير لعقد الإيجار والمثبتة في سند آخر سواء افتراضاً بعدم وجود علاقة بدين بين المؤجر والمستأجر إلا في حدود الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، واعتباراً بأن وجود سند دين آخر مستقل عنه من شأنه أن يثير الشك حول سببه، وأن يوحي بأنه قصد به التحايل على زيادة الأجرة القانونية، أو أي سبب آخر تعوزه الشرعية، فإذا وجد سند من هذا القبيل لم يخطر عنه ولم يتم التصديق على توقيعاته، ولم يكن في مكنة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بالتالي أن تتولى تحقيق ما أثبت به من دين، بالوسيلة التي حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1966 فإن من حق جهة القضاء العادي في صاحبه الولاية العامة إذا ما طلب منها الحكم باستئداء الدين أن تمحص طبيعة السند، وأن تبحث حقيقة المقصود منه وأن تعرض للعلاقة القانونية التي تربط بين أطرافه للتحقق مما إذا كان الدين ناشئاً عن سبب مغاير لعقد الإيجار أو لا. لما كان ذلك، وكان لا مجال للتذرع في هذا الشأن بأحكام المادتين 36 و36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي أو بالمادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 والتي ناطت بهذه اللجان وباختصاص استئثاري التحقق من قيام العلاقة الإيجارية ونوعها، طالما أن هذه النصوص الأخيرة متعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية عند الامتناع عن تحرير العقد أو التقاعس عن إيداعه الجمعية التعاونية وهي تختلف في ذلك انطباقها عن السندات موضوع المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى - وخشية أن تمثل ديوناً غير مشروعة بقصد حصول المؤجر على ما يجاوز سبعة أمثال الضريبة، أو ديوناً وهمية يستغلها المالك للتخلص من مزارعيه أنى شاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استصدر أمر أداء بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي له مبلغ 388 ج، فتظلم الأخير منه بالدعوى رقم 1024 لسنة 1974 مدني أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية طالباً إلغاءه، استناداً لبطلان السند عماد أمر الأداء لعدم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عنه وفق المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1966، وبتاريخ 25/ 11/ 1974 حكمت المحكمة باستجواب الطرفين حول تحرير السند، وبعد تمامه عادت فحكمت في 27/ 1/ 1975 بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، استأنف الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 8 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" طالباً إلغاءه وتأييد الأمر، وبتاريخ 19/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بني قضاءه بإلغاء أمر الأداء تأسيساً على أن السند المطالب به تم بين مؤجر ومستأجر ولم يصدق على توقيعات ذوي الشأن عليه لدى الجمعية التعاونية المختصة، كما لم يخطر الدائن لجنة فض المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه وفق المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1969، في حين أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين لم تثبت إلا من يوم تسجيل عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية في 19/ 12/ 1971، وإذ يستحق القسط الأول من سند المطالبة في تاريخ سابق على ثبوت هذه العلاقة، وكان التحقق من قيامها في المدة السابقة على تسجيل العقد منوط بلجنة الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً لأحكام المادتين 36، 36 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي، وكانت هذه الأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإن تخويل محكمة الاستئناف لنفسها هذا الحق بعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام الرسوم بقانون 1978 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي على أنه "يجب على كل مؤجر أو دائن أياً كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرضاً زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته. ويقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محلي إقامة المدين" وفي المادة الرابعة منه من قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها. على أنه "تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التي يخطر عنها الدائنون طبقاً للمادتين 3، 5 وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة وتطلع على سندات الكمبيالات وغيرها - وتسمع أقوال الدائنين والمدينين وشهودهم وتتحقق من سبب الديون وجديتها، فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً كان لها أن تقضي بعدم الاعتداد بالسند وبسقوط الدين" وفي المادة الخامسة من ذات القانون على "أن كل دين يستحق مستقبلاً لسبب مشروع على مستأجر أرض زراعية لصالح المؤجر يجب أن يصدق على توقيعات ذوي الشأن عليه لدى الجمعية التعاونية المختصة وإلا كان باطلاً. وعلى الدائن أن يخطر لجنة فض المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه"، يدل على أن المشرع استهدف حماية مستأجر الأرض الزراعية من بعض صور الاستغلال التي كشف عنها تطبيق الحد الأقصى للأجرة، فأضاف ضمانات جماعها التحقق من جدية الديون التي يلتزم بها المستأجر قبل المؤجر أو غيره، وقيامها على سبب مشروع مفرقاً بين الديون القائمة عند العمل بالقانون في 8/ 9/ 1966، فأتى بحكم وقتي أوجب بمقتضاه على كل من يداين مستأجراً لأراضي زراعية. أياً كانت صفته - أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، وإلا ترتب على عدم الإخطار سقوط الدين، وبين الديون التي تنشأ بعد العمل بالقانون المشار إليه فسن بصدورها قاعدة عامة دائمة تقتصر على المؤجر، ولا ينطبق كالحكم الوقتي على غيره من دائني المستأجر، فتسري على كل الديون التي تنشأ مستقبلاً لأي مؤجر في مواجهة المستأجر منه، يلزم المؤجر بموجبها أن يصدق على توقيعات ذوي الشأن على كل سند بدين على المستأجر من ناحية، وقررت جزاءاً صارماً على إغفال التصديق هو بطلان الدين الذي يثبته المحرر، وأن يخطر من ناحية أخرى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بهذا الدين خلال شهر من تاريخ نشوئه، ولم يحدد جزاءاً معيناً على إغفال الإخطار، ولا تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية تحقيق هذه الديون إلا بعد إخطارها سواء عن طريق الجمعية التعاونية الزراعية حال الحكم الموقوت أو سريان النصوص آنفة الذكر يقتصر على الديون الناشئة عن سبب مغاير لعقد الإيجار والمثبتة في سند آخر سواه، افتراضاً بعدم وجود علاقة بدين بين المؤجر والمستأجر إلا في حدود الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، واعتباراً بأن وجود سند دين آخر مستقل عنه من شأنه أن يثير الشك حول سببه، وأن يوحي بأنه قصد به التحايل على زيادة الأجرة القانونية، أو أي سبب آخر تعوزه الشرعية، فإذا وجد سند من هذا القبيل لم يخطر عنه ولم يتم التصديق على توقيعاته، ولم يكن في مكنة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بالتالي أن تتولى تحقيق ما أثبت به من دين، بالوسيلة التي حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1966، فإن من حق جهة القضاء العادي صاحبة الولاية العامة إذا طلب منها الحكم باستئداء الدين أن تمحص طبيعة السند، وأن تبحث مبينة المقصود منه، وأن تعرض العلاقة القانونية التي تربط بين أطرافه للتحقق عما إذا كان الدين ناشئاً عن سبب مغاير لعقد الإيجار أو لا. لما كان ذلك وكان لا مجال للتذرع في هذا الشأن بأحكام المادتين 36، 36 مكرراً من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي، أو بالمادة الثالثة من القانون 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية. قبل إلغائه بالقرار بقانون رقم 67 لسنة 1975. والتي ناطت بهذه اللجان وباختصاص استئثاري التحقق من قيام العلاقة الإيجارية ونوعها، طالما أن هذه النصوص الأخيرة متعلقة بثبوت العلاقة الإيجارية عند الامتناع عن تحرير العقد أو التقاعس عن إيداعه الجمعية التعاونية وهي تختلف في ذلك انطباقها عن السندات موضوع المادة الخامسة من القانون 52 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى خشية أن تمثل ديوناً غير مشروعة بقصد حصول المؤجر على ما يجاوز سبعة أمثال الضريبة، أو ديوناً وهمية يستغلها المالك للتخلص من مزارعيه أنى شاء. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المستندات المقدمة بملف الطعن أن السند موضوع المطالبة موقع عليه بإمضاء منسوب إلى المطعون عليه يفيد مديونيته في مبلغ 288 ج مستحقة السداد مناصفة في شهر أكتوبر من عامي 1971، 1972 على التوالي، وكان البين من الاطلاع عليه أنه لم يوضح به سبب الدين ولم يثبت به تاريخ تحريره، وكان الطاعن قد قرر في محضر الاستجواب الذي أجرته محكمة أول درجة أنه تقرر بخطة في أوائل سنة 1970 وأن المطعون عليه وقع عليه أمامه، وكان المسلم به من الطرفين وجود علاقة إيجارية غير متنازع عليها بين الطرفين والمطعون عليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 19/ 12/ 1971 والمصدق عليه من الجمعية التعاونية الزراعية، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من الظروف الملابسة قرينة قضائية تعزز إدعاء المستأجر صورية السند وأنه قصد به التحايل على زيادة الأجرة فإن ما خلص إليه الحكم من أن سند أمر الأداء محل الدعوى وإن تم بين مؤجر ومستأجر، إلا أنه يمثل ديناً لا صلة له بالإيجار، وإذ لم يصدق على توقيعاته فقد رتب على ذلك بطلانه، فإن يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما سلف وكان لا يعيب الحكم ما تزيد فيه من إرجاع العلاقة الإيجارية بين طرفي التداعي إلى تاريخ سابق على إيداع عقد الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية لأنه غير مؤثر على جوهر قضائه، ولمحكمة النقض أن تصحح مسار أسباب الحكم متى كان سليماً في نتيجته دون أن تنقضه، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق