الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 948 لسنة 55 ق جلسة 27 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 211 ص 1385

جلسة 27 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

--------------

(211)
الطعن رقم 948 لسنة 55 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". إعلان. حكم "تسبيب الحكم".
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49 لسنة 1977. أثر ذلك. سريان ميعاد الطعن في القرار. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدوره. لا محل للرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صيرورة قرار الإزالة نهائياً واجب التنفيذ لإعلان الطاعنين به على يد محضر خطأ في القانون.

----------------
مفاد النص في المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغني عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون ولا محل لإعمال مواد قانون المرافعات في هذا الشأن ما دام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقاً خاصاً لإعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخبير ضمن تقريره بأن الطاعنين لم يتم إعلانهما بالطريق الإداري الذي رسمه القانون ورغم ذلك ذهب الحكم إلى أن المطعون ضده أعلن الطاعنين بقرار الإزالة على يد محضر وهو أقوى من الإعلان الإداري ورتب على ذلك صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 8146 لسنة 1980 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العقار المملوك له والمبين بالصحيفة حتى يتسنى له تنفيذ القرار الهندسي رقم 176 لسنة 1980 والصادر من اللجنة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض، وقال بياناً لدعواه إن الطاعنين يستأجران منه ذلك العقار بموجب عقد مؤرخ في 1/ 12/ 1971 وإذ أصدرت اللجنة المختصة قراراً بهدمه وقد أخطرهما بذلك على يد محضر في 22/ 9/ 1980 لإخلاء العقار إلا أنهما لم يستجيبا لطلبه فأقام الدعوى. ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتعديل القرار الهندسي إلى ترميم العقار، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 512 لسنة 33 ق طنطا، وبتاريخ 28/ 1/ 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالا بياناً لذلك إن الحكم اعتد بالإعلان الموجه لهما من المطعون ضده بالقرار الصادر بإزالة في حين أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لإعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة إذ أوجبت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يكون الإعلان بالطريق الإداري ولا يغني عن هذا الإعلان أي إجراء آخر، وإذ لم يثبت من الأوراق إعلانه بهذا القرار إدارياً ومن ثم فإن هذا القرار لم يصبح نهائياً بعد ولا يجوز تنفيذه وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن "يعلن قرار اللجنة الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه.... فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلى المختص حسب الأحوال وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها وتنص المادة 59 منه على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.." فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد طريقة إعلان ذوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغني عنه العلم المؤكد بصدوره بأية طريقة أخرى بما لازمه أن تتحقق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التي حددها القانون ولا محل لإعمال مواد قانون المرافعات في هذا الشأن ما دام قانون إيجار الأماكن قد رسم طريقاً خاصاً لإعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الخبير ضمن تقريره بأن الطاعنين لم يتم إعلانهما بالطريق الإداري الذي رسمه القانون ورغم ذلك ذهب الحكم إلى أن المطعون ضده أعلن الطاعنين بقرار الإزالة على يد محضر وهو أقوى من الإعلان الإداري ورتب على ذلك صيرورة القرار نهائياً واجب التنفيذ فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق