الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 3906 لسنة 60 ق جلسة 27 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 212 ص 1389

جلسة 27 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، إبراهيم عبد المعطي بركات، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد الشهاوي.

-------------

(212)
الطعن رقم 3906 لسنة 60 القضائية

(1، 2) أموال "الأموال العامة". ملكية. نزع الملكية "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات".
(1) الأموال المملوكة للدولة أوللأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة. م 87 مدني. الأموال المملوكة للأفراد. لا تكسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة. اكتسابها هذه الصفة. شرطه. نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
(2) استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداده. استحالة ذلك. أثره. الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي.

--------------
1 - المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة.
2 - استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب وأن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية، وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام ابتداءً الدعوى رقم 186 لسنة 1983 مدني مركز دمياط التي أحيلت من بعد إلى محكمة دمياط الابتدائية وقيدت أمامها برقم 324 لسنة 1988 وطلب في ختامها الحكم بمنع تعرض الطاعنين في حيازته لمساحة 4 س و5 ط من الأرض المبينة بالصحيفة وإزالة المنشآت التي أقاموها عليها خلال أسبوع، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه المساحة بما عليها من نخيل وأشجار بطريق الميراث عن أجداده منذ سنة 1903 ويضع يده عليها وضع يد هادئ ومستمر وبنية التملك ثم فوجئ بالطاعنين يتعرضون له في حيازتها ويقومون بالاستيلاء عليها دون سند من القانون مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بطلبيه سالفي البيان. ندبت المحكمة خبيراً فقدم تقريره وبتاريخ 24 من يناير سنة 1989 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم 195 لسنة 21 قضائية وبتاريخ 24 من يونيه سنة 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المساحة المتنازع عليها قد تم الاستيلاء عليها بموجب قرار من المجلس المحلي وخصصت بالفعل للمنفعة العامة بإدخالها ضمن مساحة أخرى من الأملاك الأميرية لإقامة مدرسة إعدادية عليها وقد أنشئت المدرسة بالفعل وامتد بناؤها والسور الخاص بها إلى أرض النزاع فأصبح ردها إلى المطعون ضده مستحيلاً، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ألا يستجيب إلى طلب الأخير منع تعرض الطاعنين له في حيازتها وإزالة مباني المدرسة التي أقيمت عليها وأن يستعيض عن ذلك بالقضاء له بالتعويض النقدي المناسب الذي قدره خبير الدعوى، أما وقد انتهى إلى غير ذلك فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة. فإذا ما استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب وأن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي ـ إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المجلس المحلى لمركز دمياط قد أصدر قراراً بإنشاء مدرسة إعدادية وأن هذه المدرسة أنشئت بالفعل على أرض مملوكة للدولة وامتد البناء إلى المساحة محل النزاع التي كانت في حيازة المطعون ضده الأول حيث أقيم عليها جزء من مباني المدرسة والسور الخاص بها فصارت جزء لا يتجزأ منها، مما يترتب عليه أن يصبح رد هذه المساحة إلى مالكها مستحيلاً ، ولا يكون له من سبيل إلا المطالبة بالتعويض النقدي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق