الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 1925 لسنة 54 ق جلسة 27 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 210 ص 1380

جلسة 27 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

-------------

(210)
الطعن رقم 1925 لسنة 54 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش".
المعاش المستحق طبقاً لأي من القانونين 79 لسنة 75، 90 لسنة 75. عدم جواز الجمع بينهما أو بينه وبين الدخل من العمل الذي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه. الاستثناء. حالاته المادتان 112 من القانون الأول، 53 من القانون الأخير.

------------
مؤدى نص المادتين 110، 111 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمادتين 51، 52 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن الأصل أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأي من القانونين سالفي الذكر فلا يحصل المستحق إلا على معاش واحد فقط هو المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده وأن يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه وكانت الحالات التي أوردها المشرع في المادة 112 من القانون الأول والمادة 53 من القانون الأخير بجواز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات في حدود معينة شهرياً، وبين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل أو المهنة بدون قيود أو المعاش عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى - تلك الحالات هي استثناءً من الأصل بعدم جواز الجمع بين المعاشات والدخل أو بين المعاشات ولم يرد بتلك الاستثناءات الجمع بين أكثر من معاش والدخل من العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم 491 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى والطاعنة بطلب الحكم بتعديل ربط المعاش المستحق عن المرحوم كمال السيد صابر واعتبارها هي وأسامة كمال السيد صابر المستحقين له وتوزيعه مناصفة بينهما واستبعاد الطاعنة من الاستحقاق في هذا المعاش وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجة للمرحوم كمال السيد صابر من 5/ 4/ 1952 وطلقت منه في 24/ 6/ 1977 وقد توفى بتاريخ 5/ 2/ 1980 وأخطرت بتاريخ 1/ 6/ 1980 من المطعون ضدها الأولى بربط المعاش واستحق الابن لمبلغ 86.335 مليمجـ، واستحقت هي معاشاً مقداره 43.176 مليمجـ والطاعنة ذات المبلغ باعتبارها أرملة المتوفى بالرغم من أنها لا تستحق ذلك إذ أنها تتقاضى مبلغ 70 جـ معاشاً شهرياً عن زوج سابق شهيد إعمالاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة كما أن لها دخلاً من عملها بالجهاز المركزي للمحاسبات ولا يجوز الجمع بين معاشين والدخل ولذا أقامت دعواها بتاريخ 3/ 5/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 866 لسنة 100 ق وبتاريخ 24/ 4/ 1984 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدها الثانية لطلباتها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وذلك حين استجاب للمطعون ضدها الثانية في استبعاد الطاعنة من استحقاقها المعاش عن المرحوم كمال السيد صابر على سند من أنه لا يجوز لها الجمع بين هذا المعاش وبين دخلها من العمل أو المهنة أو المعاش الذي تتقاضاه عن شهيد في العمليات الحربية في حين أن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر برقم 90 لسنة 1975 لا يمنع هذا متسقاً في ذلك مع أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادتين 110، 111 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمادتين 51، 52 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أن الأصل أنه لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لأي من القانونين سالفي الذكر فلا يحصل المستحق إلا على معاش واحد فقط هو المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده وأن يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه وكانت الحالات التي أوردها المشرع في المادة 112 من القانون الأول والمادة 53 من القانون الأخير بجواز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش أو بين المعاشات في حدود معينة شهرياً، وبين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصي أو دخلها من العمل أو المهنة بدون قيود أو المعاش عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى - تلك الحالات هي استثناء من الأصل بعدم جواز الجمع بين المعاشات والدخل أو بين المعاشات ولم يرد بتلك الاستثناءات الجمع بين أكثر من معاش والدخل من العمل ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المعاش المستحق للطاعنة طبقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وكذا دخلها من عملها يزيد كل منهما عن المعاش الذي استحق لها طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي فلا يحق لها الحصول على المعاش الأخير وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق