الصفحات

الثلاثاء، 9 مايو 2023

فتوى 938 في 24 / 12/ 1995 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 86 / 4/ 1318 مكتب فني 50 ق 67 ص 180

(فتوى رقم 938 في 24/ 12/ 1995 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1318)
(67)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل تمثيل - أحقية القائم بأعباء الوظيفة في بدل التمثيل.
المواد 12، 42 من مواد القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
المشرع حينما أجاز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن غاير في الصياغة وهو بصدد تعيين مستحق هذا البدل فتارة أطلق عليه "شاغل الوظيفة" وتارة أخرى نعته بمن "يقوم بأعبائها" - مفاد ذلك: أن لكل منهما مدلوله الخاص به - دليل ذلك: أن شغل الوظيفة يكون بإحدى طرق أربعة هي التعيين والترقية والنقل والندب بينما القيام بأعبائها لا يستلزم أن يتم بإحدى هذه الطرق - نتيبجة ذلك: منح بدل التمثيل يكون للقائم بأعباء الوظيفة كما هو لشاغلها - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة". كما تنص المادة 42 من ذات القانون على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها. وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب".

-------------
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حينما أجاز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا. وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن غاير في الصيغة وهو بصدد تعيين مستحق هذا البدل: فتارة أطلق عليه "شاغل الوظيفة" وتارة أخرى نعته بمن "يقوم بأعبائها". مما يقطع بأن لكل منهما مدلوله الخاص به والذي يختلف عن مدلول الآخر ومقصود المشرع منه، ذلك أن شغل الوظيفة عين المشرع وسائله في المادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه وحصرها في أربعة طرق هي التعيين والترقية والنقل والندب بينما القيام بأعباء الوظيفة - في حالة خلوها وإلى حين شغلها - لا يشترط فيه أن يتم بإحدى هذه الوسائل، ومما يؤكد ذلك أن المشرع لو لم يكن يقصد التمييز بين شغل الوظيفة وبين القيام بأعبائها ما كان في حاجة إلى هذه المغايرة في الصياغة من ناحية، وكانت عبارته التي نص فيها على أنه "وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها" بمثابة تحصيل حاصل وتزيد من جانبه من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي ينزه المشرع عنه، وأن هذا الذي استظهرته الجمعية العمومية من النص المتقدم يتفق والعلة التي من أجلها تقرر منح بدل التمثيل والتي يتوافر في شاغل الوظيفة كما تتوافر في القائم بأعبائها سواءً بسواء، ولو لم يكن قيامه بأعبائها قد جرى بإحدى وسائل هذا الشغل.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه ولئن كان المعروضة حالته في عام 1985 أعيد تقييم وظيفته دون أن يقترن ذلك بصدور قرار بإسنادها إليه طبقاً للمادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه إلا أن ذلك لا ينفي عنه أنه قائم بأعبائها، وأنه بهذا الوصف توافر في شأنه مناط استحقاق بدل التمثيل المنصوص عليه في المادة 42، الأمر الذي يغدو معه متعيناً القول بأحقيته في صرف هذا البدل اعتباراً من تاريخ إعادة تقييم وظيفته ورفعه إلى الدرجة العالية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته في بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير مديرية التنظيم والإدارة لمحافظة قنا بعد رفعها إلى الدرجة العالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق