الصفحات

الثلاثاء، 9 مايو 2023

فتوى 940 في 24 / 12/ 1995 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 32 / 2/ 2559 مكتب فني 50 ق 68 ص 182

(فتوى رقم 940 في 24/ 12/ 1995 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2559)
(68)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - مصلحة الجمارك - صاحب الصفة في طلب عرض النزاع - عدم قبول طلب عرض النزاع الماثل لتقديمه من غير ذى صفة.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المشرع قرر أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض - اختصاص الجمعية في هذه الحالة هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الموجه إليها قانوناً - سبب ذلك: أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض، واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الموجه إليها قانوناً، ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن طلب عرض النزاع الماثل لم يقدم من رئيس مصلحة الجمارك صاحب الصفة في التقاضي قانوناً عنها، فمن ثم تعين عدم قبوله.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب النزاع الماثل لتقديمه من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق