الصفحات

الثلاثاء، 9 مايو 2023

الطعن 153 لسنة 42 ق جلسة 24 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 295 ص 1533

جلسة 24 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، الدكتور بشري رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

(295)
الطعن رقم 153 لسنة 42 القضائية

عمل. موظفون.
المجند الذي لم يسبق تعيينه. وجوب مساواته عند التعيين في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه. عدم أحقيته في المساواة معهم في العلاوات أو الترقيات أو الأجر. المستدعون التجنيد أثناء العمل أحقيتهم في المطالبة بهذه المساواة. المادتان 62 و63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقانون 83 لسنة 1968.

-------------
مؤدى نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة - العسكرية والوطنية - وقبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج بحيث يحق للمجند الذي لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف وكان التجنيد هو الذي حرمهم من التعيين معهم، دون أن يكون له الحق في المطالبة بمساواته بهم في العلاوات أو الترقيات أو الأجر، وذلك على خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً في المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وأن تضم مدة خدمتهم العسكرية والوطنية لمدة عملهم وتحتسب في المكافأة أو المعاش.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 741 لسنة 1968 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم باعتباره معيناً بها منذ 3/ 6/ 1963 بأجر شامل مقداره 30 جنيهاً و917 مليماً شهرياً، وبإلزامها بأن يؤدي له مبلغ 835 جنيهاً و150 مليماً قيمة الفروق التي يستحقها حتى 30/ 6/ 1968، وقال بياناً لدعواه أنه تخرج من مركز التدريب الصناعي شعبة هندسة السيارات في نوفمبر سنة 1962 واستدعى للخدمة الإلزامية في الشهر التالي، وأثناء تجنيده تقدم بطلب للتعين في الشركة المطعون ضدها وصدر قرار بتاريخ 20/ 5/ 1964 بتعيينه في وظيفة فني تخطيط بمرتب شامل مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وبعد أن انتهت مدة تجنيده تسلم العمل اعتباراً من 3/ 9/ 1964 فتبيين أن زملاءه المتخرجين معه من ذات المعهد يتقاضون ضعف أجره، وإذ كانت الشركة قد سكنته بعد ذلك على الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 وتساوى مع زملائه من حيث الوظيفة والفئة إلا أنها رفضت مساواته بهم من حيث المرتب على خلاف ما تنص به المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 30/ 3/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1909 سنة 88 ق، وفي 6/ 2/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 4/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل الثاني والوجه الثاني من السبب الرابع منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 أوجبت احتساب مدة التجنيد أو الاستبقاء في أقدمية المجند ولم تنص على مساواة المجندين أو المستبقين بزملائهم من حيث الأجر وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون لأن المشرع قصد بهذه المادة تحقيق المساواة الكاملة بين المجند وزميله الذي لم يجند الأمر الذي لا يحقق إذا اقتصر تطبيق حكم تلك المادة على الأقدمية وحدها دون الأجر، بالإضافة إلى ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور بإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي غير سديد إنه لما كانت المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة - العسكرية والوطنية الذي عين الطاعن في ظله - وقبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع - قد نصت على أن ("يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف") فإن مؤدى ذلك أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج بحيث يحق للمجند الذي لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف وكان التجنيد هو الذي حرمهم من التعيين معهم، دون أن يكون له الحق في المطالبة بمساواته بهم في العلاوات أو الترقيات أو الأجر، وذلك خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً في المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وأن تضم مدة خدمتهم العسكرية أو الوطنية لمدة عملهم وتحتسب في المكافأة أو المعاش. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 لا يجيز له المطالبة بالمساواة مع زملائه في الأجر، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه إلى أسباب ذلك الحكم، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الأسباب الأول والثالث والوجه الأول من السبب الرابع مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والتناقض، وفي بيانها يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه - محيلاً في ذلك إلى أسباب الحكم الابتدائي - خلص إلى عدم أحقيته في الاستناد إلى المادة 53 من قانون العمل تأسيساً على ما نص عليه القانون رقم 51 لسنة 1968 من عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام في المطالبة بالحد الأدنى للأجور المقرر باللائحة رقم 1958 لسنة 1961، في حين أن الطاعن لا شأن له بهذه اللائحة الأخيرة لأنه وزملائه الذين أشار إليهم في دعواه عينوا في ظل اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 التي نصت على استمرار خضوع هؤلاء العاملين لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ما دام لم يرد باللائحة نص أكثر سخاء لهم، بحيث يجب إعمال قاعدة المساواة بين العاملين في الظروف الواحدة طبقاً للمادة 53 من قانون العمل المشار إليه - وإذ أهدر الحكم هذه القاعدة وأعمل حكم القانون رقم 51 لسنة 1968 رغم ما أورده من أن الطاعن عين في ظل اللائحة رقم 3546 لسنة 1962، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض، علاوة على مخالفته الثابت في الأوراق فيما قرره من أن زملاء الطاعن عينوا في ظل اللائحة رقم 1598 لسنة 1961 بينما هم قد عينوا مثله بعد العمل باللائحة رقم 3546 لسنة 1962 مما يتعين معه مساواته بهم في الأجر.
وحيث إن هذا النعي برمته غير مفعول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم ينازع في أن أجره يتفق وأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي عين في ظلها، وكان لا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بين العاملين أو بقواعد العدالة للخروج عن الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة على ما سلف بيانه في الرد على سبب الطعن السابق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في تطبيق القانون رقم 51 لسنة 1968، أو بصدد تقاضي بعض زملائه مرتبات تزيد على المقرر بلائحة نظام العاملين المشار إليه، يكون بفرض صحته غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق