الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2023

الطعن 8 لسنة 32 ق جلسة 30 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 103 ص 764

جلسة 30 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عبد المجيد يوسف الغايش، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات.

------------------

(103)
الطعن رقم 8 لسنة 32 ق أحوال شخصية

(أ) أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة في الدعوى".
اعتبار النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية. القانون رقم 628 لسنة 1955.
(ب) أحوال شخصية. "دعوى الأحوال الشخصية". "تدخل النيابة في الدعوى". "إبداء الرأي".
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية. إبداء الرأي فيها. مثال.

----------------
1 - بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 ومن تاريخ العمل به أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية، حيث أوجب القانون تدخلها فيها وخولها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها.
2 - متى كان يبين من الحكم الابتدائي أن النيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة لترجيح أي الجانبين من الشهود وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنها قدمت مذكرة قالت فيها إن المستأنف لم يقدم أوراقاً تؤيد دعواه وتساند بينته وقد يكون لديه من الأوراق ما يفيد الدعوى وطلبت فتح باب المرافعة لتكليف المستأنف بتقديم أوراق رسمية تؤيد دعواه، فإنها بذلك تكون قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود والترجيح بينها وأن الطاعن لم يقدم أوراقاً تؤيد دعواه وتساند بينته، وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن إبراهيم شحاته محمد المكباتي أقام الدعوى رقم 193 سنة 1957 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد ليلى عبد اللطيف المكباتي وآخرين قال فيها إنه في سنة 1916 توفى المرحوم محمد بن محمد عبد الرحمن المكباتي وانحصر إرثه في زوجته نفيسة يوسف محمد وفي أولاده منها عبد اللطيف ومحمد وهدايات وفي سنة 1917 توفى محمد وانحصر إرثه في أمه نفيسة وفي ولديه شحاتة وأحمد وفي سنة 1924 توفى عبد اللطيف وانحصر إرثه في أمه نفيسة وزوجته عزيزة ماهر وبناته منها ليلى وسعاد وسميرة وفي أخته الشقيقة هدايات وفي سنة 1927 توفيت نفيسة يوسف وانحصر إرثها في بنتها هدايات وفي شحاته وأحمد ولدي ابنها محمد وفي ليلى وسعاد وسميرة بنات ابنها عبد اللطيف المكباتي وفي سنة 1941 توفى أحمد محمد المكباتي وانحصر إرثه في زوجته بخاطرها حسن علي وفي أخيه الشقيق شحاته وفي سنة 1944 توفيت هدايات محمد المكباتي وانحصر إرثها الشرعي في زوجها أبو الفرج أبو الفرج محمد عبد الرحمن وفي شحاته ابن أخيها الشقيق محمد المكباتي وفي سنة 1945 توفى شحاته محمد محمد المكباتي وانحصر إرثه في زوجته أمينة محمد مصطفى وفي أولاده منها محمد والسيد وأحمد وعبد القادر وخميس وإحسان وزينب وإبراهيم المدعي وإذ وضع المدعى عليهم أيديهم على التركة وأنكروا وراثته وامتنعوا من تسليمه نصيبه فيها فقد طلب الحكم بثبوت وفاة كل من محمد وعبد اللطيف محمد المكباتي ونفيسة يوسف محمد وأحمد وهدايات محمد المكباتي وشحاتة محمد محمد المكباتي وأنه من ورثته ويستحق في تركته ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً. وأنكر المدعى عليهم الدعوى ودفعوا بعدم سماعها بالنسبة لمحمد محمد المكباتي ونفيسة وهدايات وبتاريخ 26/ 1/ 1959 حكمت المحكمة بعدم سماع دعوى وراثة محمد محمد المكباتي وثبوت وفاة عبد اللطيف المكباتي وأن من ورثته أخته الشقيقة هدايات وتستحق قيراطاً واحداً من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها تركته ثم عادت وبتاريخ 17/ 10/ 1960 فقضت بإثبات ترك الدعوى بالنسبة إلى المتوفى محمد محمد عبد الرحمن وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المدعي وفاة المرحومة نفيسة يوسف محمد في سنة 1917 وأن من ورثتها شحاته محمد محمد المكباتي بصفته ابن ابن لها يستحق في تركتها 3 ط و3/ 7 س ووفاة المرحوم أحمد محمد المكباتي في سنة 1941 وأن من ورثته شقيقه شحاته ويستحق في تركته 18 ط ووفاة المرحومة الست هدايات في سنة 1944 وأن من ورثتها ابن أخيها الشقيق شحاته محمد محمد المكباتي ويستحق في تركتها النصف تعصيباً ووفاة المرحوم شحاتة محمد محمد المكباتي في سنة 1945 ومن ورثته إبراهيم ويستحق في تركته ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها تركته ولينفي المدعى عليهم ذلك. وسمعت المحكمة شهود الطرفين وبتاريخ 23/ 1/ 1961 حكمت حضورياً برفض الدفع بعدم السماع بالنسبة إلى ذرية الست نفيسة وإلى ذرية الست هدايات وبرفض الدعوى موضوعاً وألزمت رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقم 28 سنة 78 قضائية. وبتاريخ 28 يناير سنة 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بمصروفات هذا الاستئناف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن - وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن النيابة العامة لم تبد رأيها في القضية وهو بطلان في الإجراءات ومخالفة لأحكام المواد 99 و104 و107 من قانون المرافعات إذ بالرجوع إلى الحكم الابتدائي نجد أن النيابة العامة قدمت مذكرة مؤرخة 8/ 1/ 1961 فوضت فيها الرأي للمحكمة وهي بهذا التفويض تعتبر وكأنها لم تبد رأياً قاطعاً بقبول الدعوى أو رفضها وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة لم تطلب من النيابة رأيها إلا بعد إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم لجلسة 20/ 1/ 1962 مع التصريح بتقديم مذكرات في ثلاثة أسابيع مثالثة الأول للمستأنف والثاني للمستأنف عليهم وللنيابة الأسبوع الثالث بطريق الإيداع وهو بطلان جوهري صاحبه بطلان آخر هو أن النيابة في مذكرتها المؤرخة 9/ 1/ 1962 لم تبد رأيها في القضية لا إيجاباً ولا سلباً بل طلبت فتح باب المرافعة وتكليف المستأنف بتقديم مستندات رسمية لإثبات بعض وقائع الدعوى وأرجأت إبداء الرأي إلى ما بعد ذلك وفي هذه المذكرة ما يدل على أنها لم تطلع على مذكرة الطاعن بعد حجز القضية للحكم ولا المستندات الرسمية التي قدمها معها، وصدور الحكم في موضوع الدعوى دون أن تبدي النيابة رأياً قاطعاً فيها وفي المستندات الجديدة مما يوجب بطلانه لأن إبداء رأي النيابة في الموضوع وكخصم منضم من الأمور الجوهرية التي رتب عليها القانون بطلان الحكم.
وحيث إن هذا السبب مردود (أولاً) بأنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 ومن تاريخ العمل به أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية وقد أوجب القانون تدخلها فيها ولها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فيها، ومردود (ثانياً) بأنه يبين من الحكم الابتدائي أن "السيد رئيس النيابة إبراهيم النجار قدم مذكرة بطلب تفويض الرأي للمحكمة بالنسبة لترجيح أي الجانبين من الشهود" كما يبين من الحكم المطعون فيه أن "السيد رئيس النيابة الأستاذ زكي سرور قدم مذكرة برأي النيابة العامة محررة في 9/ 1/ 1962 موقعة باسمه قال فيها إن المستأنف لم يقدم أوراقاً تؤيد دعواه وتساند بينته ثم قال قد يكون لدى المستأنف من الأوراق ما يفيد الدعوى لذلك يرى فتح الباب المرافعة لتكليف المستأنف تقديم أوراق رسمية تدل على وجود أخ للمرحوم عبد اللطيف المكباتي يدعى "محمد" وهو الذي يدعي المستأنف اتصال نسبه إليه" ورفضت المحكمة هذا الطلب وقالت إنه "لا محل له بعد أن حجزت الدعوى للحكم فيها لا سيما وأن المستأنف ذاته لم يطلب فتح باب المرافعة للسبب الذي أبدته النيابة بل قدم كل ما لديه من مستندات من تاريخ رفع الدعوى في 30/ 12/ 1956 إلى ما بعد قفل باب المرافعة في 23/ 12/ 1961 وإن كان لدى المستأنف أوراقاً مما أشارت إليها النيابة لما توانى في تقديمها أو طلب ذلك على اعتبار أنها القاطعة في النزاع ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب وترى الفصل في الدعوى بحالتها" وهي بذلك تكون قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود والترجيح بينها وأن الطاعن لم يقدم أوراقاً تؤيد دعواه وتساند بينته وأنها ترى إعادة القضية للمرافعة وتكليفه بتقديم ما يدل على وجود الأخ "محمد" الذي يدعي اتصال نسبه إليه وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية ومردود (ثالثاً) بأن النيابة العامة قدمت مذكرتها الاستئنافية في الميعاد وبعد أن أودع الطاعن مذكرته وأرفق معها مستندات جديدة طلب فتح باب المرافعة لتقديمها ورفضت المحكمة هذا الطلب "لأنها غير قاطعة ولا جدوى منها في الإثبات" وهو حقها وفقاً للمادة 107 من قانون المرافعات.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أنه عول في قضائه على أقوال شهود النفي مع أن أحداً منهم لم يشهد بواقعة تنفي ما شهد به شهود الإثبات بل شهدوا بنفي مطلق غير مقيد بزمان أو مكان أو حادثة والشهادة بالنفي المطلق غير صحيحة شرعاً وغير جائزة قانوناً فقد أجمع علماء الحنفية على أن البينات شرعت للإثبات لا للنفي المطلق وعللوا ذلك بأنها شهادة بمستحيل لا يجوز سماعها ولا قبولها لما يستلزمه النفي المطلق من الإحاطة بجميع الأزمنة والأمكنة والظروف والملابسات في كل الأحوال وهو مستحيل عقلاً وإنما تسمع شهادة النفي إذا شهد الشاهد بواقعة يترتب على ثبوتها انتفاء الواقعة التي شهد بها شهود الإثبات، وهذه الأحكام - واجبة التطبيق عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبما نصت عليه المادة 186 من أنه "إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق في إثبات عدم صحة تلك الواقعة بكافة طرق الإثبات" وهو بعينه ما قررته المادة 192 من قانون المرافعات، وبالرجوع إلى أقوال شهود النفي يرى أنه لم يشهد واحد منهم بأية واقعة إيجابية تنفي نسب الطاعن وأن جده محمد المكباتي أخ شقيق للمرحوم عبد اللطيف المكباتي والمرحومة هدايات واقتصرت شهادة كل من الأول والثاني على أنه لم يسمع بالنسب المدعى به وشهادة الثاني غير مقبولة لأنه شهد بنفي مطلق (وثانيهما) أنه أطلق القول جزافاً فيما ذهب إليه من الاقتناع بصدق شهادة شهود النفي والتعويل عليها في رفض الدعوى دون أن يبين سبباً لذلك ودون أن يرد على ما تمسك به الطاعن من أن الشهادة بالنفي غير مسموعة شرعاً وقانوناً وهذا من الحكم قصور يبطله طبقاً للمادة 349 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على عجز الطاعن عن إثبات دعواه والشك وعدم الاطمئنان لأقوال شهوده والأوراق التي قدمها مع مذكرته الأخيرة وذلك فيما أورده من أن "أقوال شهود الإثبات لم تخرج عما ورد من سلسلة النسب المدونة في الإعلام الشرعي المقدم من المستأنف بنصها وحذافيرها ولا يتصور أن يكون هؤلاء الشهود مقيمين في الإسكندرية ولا يمتون بأي صلة قرابة أو نسب إلى عائلة المكباتي وغير مختلطين بالأسرة المقيمة بالفاروقية مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية أن يشهدوا بمثل ما شهدوا به خصوصاً وأن الشاهد الأول إبراهيم سليمان داود قرر أنه لم ير ولم يقابل المرحومة الست نفيسة ولا أحداً من الورثة الآخرين وأنه لا يعرف أن للست هدايات أولاد عم وأن الشاهد الثاني محمد علي الترابي قرر أنه استقى معلوماته من الجيزة ومعاشرة عائلة شحاتة وأن الشاهد الثالث محمد أحمد ويعمل كاتباً تجارياً قرر أنه لم يختلط بالأسرة في الفاروقية وأن معلوماته مستمدة من اطلاعه ومشاهداته وهي أقوال كلها تبعث إلى الشك مما لا تطمئن إليها المحكمة" - وانتقل الحكم إلى دفاع الطاعن ومستنداته ورد عليها بأن "قول المستأنف أن أقوال شهود الإثبات قد تأيدت بالشهادة الإدارية الموقع عليها من رجال الإدارة مردود بأن هذه الشهادة لا قيمة لها لأنها صدرت (أولاً) من شيخ حارة بقسم الجمرك وشيخ الجمرك وهما أبعد الناس عن معرفة سلسلة النسب للجد الجامع للمتوفى المرحوم محمد المكباتي بن محمد عبد الرحمن المكباتي (ثانياً) أنهم غير مختصين@ بإعطاء مثل هذه الشهادة وهي فضلاً عن ذلك مؤرخة 10/ 11/ 1956 ولم يذكر أن ما دون فيها نتيجة معلومات شخصية أو نتيجة التحري وإذا كان عن طريق التحري فما مصدر هذا التحري ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الشهادة ولا تعول عليها في الإثبات" وأن المحكمة "لا ترى لزوماً لإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الأوراق التي قدمها أخيراً المستأنف لأن هذه الأوراق لا تصلح بذاتها في إثبات نسب أبيه إلى محمد المكباتي بن محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة 1916" ومن جهة أخرى "فإن شحاته والد المستأنف الذي توفى عن 75 عاماً كما ورد في شهادة الوفاة المقدمة لم يطالب بثبوت هذا النسب ولا هذه الوراثة مع أنه عاصر أباه محمد الذي قيل إنه توفى سنة 1917 وأنه إذا ثبت هذا النسب لكان قد ورث منه ومن شقيقه أحمد ثروة طائلة تقدر بعشرات الألوف من الجنيهات وليست هذه الثروة مما يتصور أن يتركها الوارث تضيع هباء حتى مماته لقد سكت شحاته عن إثبات نسبه والمطالبة بتلك الثروة الضخمة وسكت ابنه المستأنف منذ وفاة أبيه من سنة 1946 عن هذا الإثبات مع أنه كان قد بلغ سن الرشد ولم يقم العذر الشرعي على أن هناك مانعاً من إثبات وفاة والده وإثبات وراثته ولم يقدم المستأنف إشهاداً مثبتاً لذلك إلا حينما حصل عليه في 10/ 11/ 1957 أي بعد رفع دعواه بسنة تقريباً" وأنه "لا محل لقول المستأنف أن دعواه بالنسبة إلى وفاة ووراثة محمد بن محمد المكباتي ابن المرحوم محمد عبد الرحمن لم يتركها بعد صدور حكم انتهائي قضى بعدم سماعها وبعد أن ثبت بمحضر جلسة 13/ 6/ 1960 أمام محكمة أول درجة أن المستأنف يقصر طلبه على ثبوت وفاة المرحومة السيدة/ نفيسة يوسف محمد وأن من ورثتها أحمد وشحاته ابني ولدها محمد وسارت المحكمة في الدعوى على هذا الأساس" ثم انتقل إلى مناقشة دفاع الطاعن بشأن شهادة شهود النفي ورد عليه بأن كذب الشهادة أو صدقها متروك إلى تقدير المحكمة، وليس في القانون ما يوجب فرض الشهادة على المحكمة، وأن محكمة أول درجة إذا اقتنعت بصدق شهادة شهود النفي واعتمدت عليهم في الإثبات وفي رفض الدعوى للأسباب التي ذكرتها فإن هذه المحكمة تؤيدها فيما قضت به من رفض الدعوى لأنه لم يقم عليها دليل مقنع تطمئن إليه المحكمة وقد تبين مما سلف أن شهود الإثبات لا قيمة لشهادتهم وأنه لهذه الأسباب وللأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى" وهذه التقريرات الموضوعية من الحكم سائغة وتكفي لحمله ولم تكن محل طعن - والقول من الطاعن بأن المحكمة عولت في قضائها على شهود النفي بينما وردت أقوالهم على نفي مطلق والشهادة بالنفي المطلق غير جائزة شرعاً وغير صحيحة قانوناً مردود (أولاً) بأنه لم يبين وجه "النفي المطلق" في أقوال هؤلاء الشهود ومردود (ثانياً) بأن الحكم المطعون فيه أحال في شهادتهم على الحكم الابتدائي وبالرجوع إليه يبين أنه استظهر شهادتهم وقد وردت على أمر وجودي أحاط به علمهم وهي في معنى الإثبات.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق