الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2023

الطعن 419 لسنة 31 ق جلسة 29 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 102 ص 757

جلسة 29 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

-----------------

(102)
الطعن رقم 419 لسنة 31 القضائية

(أ) وكالة "التوكيل في الخصومة" "التوكيل في الحضور أمام القضاء".
جواز التوكيل في الخصومة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل. حكم المادة 81 مرافعات في جواز التوكيل في الحضور أمام القضاء قاصر على المحامين والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة.
(ب) إثبات "إجراءات الإثبات". "استجواب الخصم".
استخلاص محكمة الاستئناف أن العقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ عنه. مفاد ذلك أنها رأت كفاية أدلة الدعوى دون حاجة إلى اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات. اعتبار ذلك بياناً ضمنياً بسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم مناقشة الخصوم.
(ج) حكم "بيانات الحكم" "مراحل الدعوى" بطلان.
بيان مراحل الدعوى. اعتباره بياناً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان إذا كان ذكره ضرورياً للفصل فيها. عدول المحكمة عن تنفيذ حكم مناقشة الخصوم لعدم ضروريته للفصل في الدعوى. عدم اعتبار ذلك بياناً جوهرياً يتحتم ذكره في الحكم.

----------------
1 - التوكيل في الحضور جائز طبقاً للقواعد العامة في الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل. أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه "في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة" فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء وهم المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة.
2 - متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين في هذا العقد فإن مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت في الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أشارت إليها في حكمها ما يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات، وفي هذا ما يعتبر بياناً ضمنياً لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء وأن في أوراق الدعوى وما قدم منها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه.
3 - وإن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها ذكر "مراحل الدعوى" إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان، أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه. وإذا كانت محكمة الموضوع قد عدلت ضمناً عن تنفيذ حكم المناقشة ولم يكن تنفيذ هذا الحكم محل نزاع بين طرفي الخصومة فلا على المحكمة إن هي لم تضمن حكمها المطعون فيه بياناً متعلقاً بحكم المناقشة بعد أن أصبح غير ضروري للفصل في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 370 سنة 1955 كلي مصر ضد الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 22/ 10/ 1952 والمتضمن بيع الطاعن إليه الأطيان والعقارات الموضحة بصحيفة الدعوى ومقدارها 7 ف و1 ط و10 س مقابل ثمن قدره 700 ج والتسليم. وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 20/ 10/ 1952 اتفق الطاعن معه على أن يبيعه نصيبه في وقف قفطان باشا الذي قدر وقتئذ بمساحة تبلغ 4 ف و16 ط و4 س من الأطيان الزراعية وحصة تبلغ 1 ف و5 ط و2 و2/ 3 س بواقع الثلث في مباني العزبة والجرن والطريق والأرض الفضاء وجملة ذلك 5 ف و21 ط و6 و2/ 3 س على الشيوع نظير ثمن يبلغ 700 ج للقدر كله استلم منه الطاعن مبلغ 150 ج عند الاتفاق وتعهد المطعون عليه الأول بأن يدفع إليه الباقي وقدره 550 ج عند تحرير العقد الابتدائي، وقد حرر هذا العقد في 22/ 10/ 1952 وأقر فيه الطاعن بقبضه كامل الثمن وأحقية المطعون عليه الأول في ريع العقار المبيع وأنه وكل الدكتور حسن حسين سامي في اتخاذ إجراءات شهر الوقف بالنسبة لنصيب البائع وإتمام العقد النهائي، وإذ تم البيع على أساس نصيب الطاعن في دعوى القسمة الذي حدد بحصة قدرها 7 ف و1 ط و10 س فإن من حقه - المطعون عليه الأول - أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة لهذا القدر، غير أنه إزاء محاولة الطاعن التحلل من هذا العقد متعللاً بأنه ليس بيعاً بل مجرد سند بالمديونية يخفي فوائد ربوية - فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، واختصم فيها المطعون عليهما الثاني والثالث - وهما يمثلان وزارة الأوقاف التي توجد الأطيان المبيعة تحت يدها - ليمتنعا عن صرف ريع نصيب الطاعن إليه حتى يفصل في الدعوى. وطلب كل من المطعون عليهما الرابع والخامسة التدخل في الدعوى طالبين رفضها تأسيساً على أنهما اشتريا نفس القدر من الطاعن وبتاريخ 30/ 11/ 1958 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليهما الرابع والخامسة خصوماً في الدعوى، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 10/ 1952 والمتضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول 5 ف و21 ط و6 و2/ 3 س الموضحة بالعقد نظير ثمن قدره 700 ج وبتسليم هذا القدر إليه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1011 سنة 76 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون عليهما الرابع والخامسة بالاستئناف رقم 1451 سنة 77 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى، ورفع المطعون عليه الأول أيضاً استئنافاً مقابلاً قيد برقم 143 سنة 77 ق القاهرة طالباً تعديل الحكم المستأنف والقضاء له بصحة ونفاذ العقد بالنسبة للقدر البالغ مساحته 7 ف و1 ط و10 س ومحكمة الاستئناف قضت في 13/ 11/ 1961 برفض الاستئنافات الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف. وفي 13/ 12/ 1961 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 4/ 1965، وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن. وبعد أن قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة قدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن وفي الموضوع طلب رفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية طلبت فيها رفض الدفع وصممت على رأيها في الموضوع. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول أن الطعن بالنقض يستلزم أن يكون المحامي الذي يقرر به مقبولاً أمام محكمة النقض وموكلاً من الطاعن نفسه أو من وكيل عنه تتوافر فيه شروط الوكالة في الخصومة القضائية المنصوص عنها في المادة 81 من قانون المرافعات ومقتضاها أن يكون وكيل الطاعن غير المحامي قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الثالثة، وأنه إذ كان السيد/ عبد الفتاح حافظ زعبل وكيل الطاعن الذي صدر عنه التوكيل للمحامي الذي قرر بالطعن لا تربطه بالطاعن صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الثالثة فيكون الطعن غير مقبول شكلاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن التوكيل في الخصومة جائز طبقاً للقواعد العامة في الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بنص المادة 81 مرافعات ذلك أنها وقد نصت على أنه "في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام، وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة" فإن مفاد ذلك أنها قاصرة على تحديد من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء وهم المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة - لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قد وكل عنه السيد/ عبد الفتاح حافظ زعبل وأذن له في التوكيل الغير للتقرير بالطعن بالنقض وأن السيد/ عبد الفتاح حافظ زعبل بهذه الصفة قد وكل الأستاذ محمد أبو النجا المحامي الذي قرر بالطعن - لما كان ما تقدم، فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد البيع المؤرخ 22/ 10/ 1952 لأنه في حقيقته عقد قرض يخفي فوائد ربوية مما يخالف النظام العام وأنه أورد عدة قرائن للاستدلال بها على أن سبب هذا العقد غير مشروع، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، ولكن المحكمة لم تستجب لطلبه وسايرت محكمة أول درجة فيما قررته من أن هذا العقد هو عقد بيع استوفى أركانه القانونية، كما تمسك الطاعن بالتفاسخ عن هذا العقد واستدل على ذلك بالخطاب المؤرخ 18/ 3/ 1953 ولكن الحكم المطعون فيه نفى عن هذا الخطاب دلالته على حصول التفاسخ استناداً إلى أن المطعون عليه الأول أبدى فيه استعداده للفسخ مقروناً بشرط دفع تعويض قدره 250 ج وأن الطاعن لم يوافق عليه، هذا في حين أن ما قرره الحكم لا يتفق مع مضمون هذا الخطاب، فضلاً عن أنه ليس في الأوراق ما يفيد عدم موافقة الطاعن على ما ورد به، الأمر الذي يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوص ما ادعاه الطاعن من أن العقد المؤرخ 22/ 10/ 1952 الصادر إلى المطعون عليه الأول ليس بيعاً وإنما هو سند بالمديونية - على ما قرره من "أنه باستقراء مستندات المدعي - المطعون عليه الأول - يخلص منها أنه حينما قبض البائع - الطاعن - مبلغ المائة وخمسين جنيهاً الأولى فقد وصفت في سند قبضها بأنها عربون للبيع الذي تحدد لانعقاده تاريخ لاحق بيومين ثم أردف على ذلك البائع بتوكيل الدكتور حسن سامي باتخاذ إجراءات شهر نصيبه في الوقف وإجراءات إشهار العقد النهائي وجاء عقد البيع واضح الدلالة في هذا المعنى معلناً الثمن والمبيع بل وصرح البائع للمشتري بقبض استحقاقه في ريع القدر المبيع من وزارة الأوقاف، فلا مشاحة بعد تصريحه بنقل الملكية والحق في الاستيلاء على ثمرات المبيع بأن العقد إنما هو بيع بات لا رجوع فيه على حد تعبيرهما في متنه". وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب وأضاف إليها قوله "إن خطاب المستأنف - الطاعن - المرسل بتاريخ 25/ 2/ 1953 - إلى الدكتور حسن حسين سامي ثم خطابه الثاني المرسل بتاريخ 9/ 3/ 1953 إلى المستأنف عليه الأول - المطعون عليه الأول - قاطعان في سلامة العقد المبرم بين الطرفين باعتباره بيعاً وباعتبار ما دفع من نقود هو ثمن القدر المبيع وليس ديناً وكل ما يعيبه المستأنف على هذا الثمن هو ضآلته وإجحافه به، وهو أمر لا يعيب التعاقد قانوناً طالما أن رضاء الطرفين غير مشوب بما يؤثر في سلامة وفي صحة التعاقد المبرم". ولما كان يبين من ذلك أن محكمة الموضوع اعتبرت العقد المؤرخ 22/ 10/ 1952 عقد بيع وليس سنداً بالمديونية، وكانت الأسباب التي استندت إليها تكفي لحمل قضائها في هذا الخصوص، فلا عليها بعدئذ إن هي لم تستجب إلى طلب الإحالة إلى التحقيق، وحسبها أنها قضت بالتكييف الصحيح استناداً إلى أسباب سائغة إذ يعد قضاؤها على هذا النحو رفضاً ضمنياً لطلب الإحالة إلى التحقيق لعدم الحاجة إليه باعتبار أن فيما هو موجود بين يدي المحكمة من عناصر الدعوى الماثلة أمامها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس. والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أشار في تقريراته إلى أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بأن الطرفين اتفقا على فسخ العقد بأن وافق المطعون عليه الأول بخطابه المؤرخ 18/ 3/ 1953 على الفسخ مقابل رد الـ 700 ج المدفوعة بمقتضى العقد وتعويض قدره 250 ج وأن الطاعن عاب عليه طلب التعويض فلم يجيبه المطعون عليه الأول - ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله "وليس صحيحاً أن فسخاً قد تم باتفاق الطرفين فإن خطاب المستأنف عليه الأول - المطعون عليه الأول - المؤرخ 18/ 3/ 1953 المرسل إلى المستأنف - الطاعن - أبدى فيه استعداداً مشروطاً للفسخ لم يوافق عليه المستأنف فلا محل للاستناد إليه بحال للقول بوقوع الفسخ"، وهذا الذي أورده الحكم يبين منه أنه استخلص من الخطاب المؤرخ 18/ 3/ 1953 ومن أوراق الدعوى أن الطاعن لم يوافق على الشرط الذي عرضه المطعون عليه الأول لفسخ العقد ورتب على ذلك أن إرادة المتعاقدين لم تتفق على الفسخ، وهو استخلاص موضوعي سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن محكمة الاستئناف كانت قد قضت بتاريخ 15/ 5/ 1961 بمناقشة المستأنفين والمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي - الطاعن والمطعون عليهم الأول والرابع والخامسة - في بعض النقط اللازمة، ولم ينفذ هذا الحكم لعدم حضور المطعون عليه الأول، ولكن المحكمة لم تبين الأسباب التي أوجبت هذا العدول، ولم يشر الحكم المطعون فيه ضمن بياناته إلى حكم المناقشة والعدول عن تنفيذه وأسباب هذا العدول.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين في هذا العقد، فإن مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت في الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أشارت إليها في حكمها ما يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات، وفي هذا ما يعتبر بياناً ضمنياً لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء وأن في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه. أما النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يشر ضمن بياناته إلى حكم المناقشة والعدول عن تنفيذه فهو مردود بأنه وإن أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها ذكر "مراحل الدعوى" إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين لاعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ذكره ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه، ولما كانت المحكمة قد عدلت ضمناً عن تنفيذ حكم المناقشة الصادر في 15/ 5/ 1961 على ما سلف بيانه، وإذ لم يكن تنفيذ هذا الحكم محل نزاع بين طرفي الخصومة فلا على المحكمة إن هي لم تضمن حكمها المطعون فيه بياناً متعلقاً بحكم المناقشة بعد أن أصبح غير ضروري للفصل في الدعوى. ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق