الصفحات

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 1389 لسنة 38 ق جلسة 9/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 216 ص 1059

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، محمد أبو الفضل حفني.

---------------

(216)
الطعن رقم 1389 لسنة 38 القضائية

اختصاص. "تنازع الاختصاص. التنازع السلبي". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
مثال لتنازع اختصاص سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة الأحداث.

---------------
متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم - وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة، مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه لمحكمة النقض طبقاً لمؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنايات سوهاج للفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 سبتمبر سنة 1966 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج. حاز سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول فقرر ذلك ومحكمة جنايات سوهاج قررت بإعادة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها لحداثة سن المتهم وبتاريخ 25 يناير سنة 1968 قدمت نيابة سوهاج الابتدائية طلباً موقعاً عليه من رئيسها إلى محكمة النقض طلبت فيه تحديد الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة قدمت طلباً تقول فيه أن محكمة جنايات سوهاج حين أحيلت لها الدعوى رقم 3545 سنة 1966 جنايات طما المقيدة برقم 1095 سنة 1966 كلي سوهاج قد قررت بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها لحداثة سن المتهم. وإذ كان هذا القرار هو بمثابة حكم منها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث تزيد على خمس عشرة سنة، فإن محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها، مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى رفعت على المتهم لإحرازه بتاريخ 8/ 9/ 1966 "سلاحاً نارياً غير مششخن بدون ترخيص" وبعد أن نظرت محكمة جنايات سوهاج الدعوى واطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم ونقلت عنها أنه من مواليد 29/ 8/ 1951 قررت إعادة الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها لحداثة سن المتهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن النيابة العامة أثبتت في تحقيقها أنها اطلعت على مستخرج رسمي بميلاد المتهم في التاريخ المار ذكره، فقد دل ذلك فضلاً عما كشفت عنه البطاقة الشخصية عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 8 سبتمبر سنة 1966 خمس عشرة سنة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنايات في قرارها. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الجنايات قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة، مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقاً لمؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنايات سوهاج للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق