الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 2038 لسنة 55 ق جلسة 23 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 237 ص 1521

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، السيد خلف، فؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير.

--------------

(237)
الطعن رقم 2038 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم" "الفساد في الاستدلال".
إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. اعتبار الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش".
اعتبار الإيجار وارداً على عين مفروشة. مناطه. كفايتها للغرض الذي أجرت من أجله دون الاعتداد بالمستوى الاجتماعي أو الظروف الشخصية للمستأجر.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له، وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يبين أثر كل واحد منها على حده في تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري.
2 - عدم تناسب المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة مع مركز المستأجر الاجتماعي لا تدل بذاتها على صورية عقد الإيجار بالفرش إذ يكفي لاعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة أن تكون المنقولات كافية للغرض الذي أعدت له العين المؤجرة بصرف النظر عن كونها تفي بحاجة المستأجر بالنظر إلى مستواه الاجتماعي أو ظروفه الشخصية، كما أنه لا تلازم بين المركز الاجتماعي للمستأجر وبين استئجاره مسكناً خالياً دون المفروش فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 710 سنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بتخفيض أجرة المسكن المبين بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 81 إلى الأجرة القانونية تأسيساً على أن الإيجار ورد على عين خالية على خلاف الثابت بالعقد من وروده على عين مفروشة وأقام الطاعنون الدعوى رقم 1754 سنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بطرده من المسكن المشار إليه والمؤجر له مفروشاً وإلزامه بتسليم العين والمنقولات المبينة بالقائمة الملحقة بعقد الإيجار لانتهاء مدة العقد وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق حكمت بتاريخ 15/ 2/ 1984 في الدعوى الأولى برفضها وفي الدعوى الثانية بإجابة الطاعنين إلى طلباتهم. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 305 سنة 36 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأولى بإجابة المطعون عليه إلى طلباته وفي الدعوى الثانية برفضها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ أقام قضاءه باعتبار الإجارة وردت على عين خالية على أن أحداً من شاهدي الطاعنين لم يشهد بحضوره مجلس العقد وأن الشاهد الثاني قرر أنه لم يحضر واقعة استلام المستأجر للمنقولات وأن مركز الطاعن الاجتماعي لا يسمح له باستئجار شقة خالية في حين أن الثابت بالأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي الطاعنين شهد بأنه حضر واقعة تحرير العقد وأن المستأجر تسلم الشقة مفروشة بمنقولات كافية للغرض من التأجير وإذ لا يوجد تلازم بين المركز الاجتماعي للمستأجر وبين استئجاره لشقة مفروشة فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له، وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها، بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية قائمة المنقولات الملحقة بعقد الإيجار على ما استدل به من جملة أدلة وقرائن مجتمعه منها أن المنقولات الواردة بالقائمة الملحقة بعقد الإيجار لا تكفي ولا تتناسب مع مركز المستأجر - المطعون عليه - الاجتماعي وأن شاهدي الطاعنين لم يشهدا بحضورهما مجلس العقد، وأن الشاهد الثاني قرر أنه لم يحضر واقعة تسليم المنقولات للمستأجر وكان الثابت بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثاني للطاعنين قرر أنه حضر مجلس العقد كما حضر واقعة تسليم المنقولات للمطعون عليه، وكان عدم تناسب المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة مع مركز المستأجر الاجتماعي لا تدل بذاتها على صورية عقد الإيجار بالفرش إذ يكفي لاعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة أن تكون المنقولات كافية للغرض الذي أعدت له العين المؤجرة بصرف النظر عن كونها تفي بحاجة المستأجر بالنظر إلى مستواه الاجتماعي أو ظروفه الشخصية، كما أنه لا تلازم بين المركز الاجتماعي للمستأجر وبين استئجاره مسكناً خالياً دون المفروش فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق