الصفحات

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 141 لسنة 56 ق جلسة 23 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 238 ص 1525

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب وشكري العميري نواب رئيس المحكمة.

----------------

(238)
الطعن رقم 141 لسنة 56 القضائية

(1) وقف. ملكية.
أعيان الوقف لغير جهات البر. أيلولتها إلى مستحقيها اعتباراً من صدور القانون رقم 180 لسنة 1952. جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم متى توفرت عناصره. شرطه. ألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر. علة ذلك. مخالفته لنص المادة 970 مدني المعدلة.
(2) ملكية. تقادم "التقادم الخمسي".
التقادم المكسب الخمسي. شرطه.
(3) قسمة. بيع. شيوع. ملكية.
المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها. أثر ذلك. ارتباط حقه بالجزء الذي يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة.

----------------
1 - ولئن كانت ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بما يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم متى توفرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة، وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957.
2 - يشترط في التقادم المكسب الخمسي أن يستند إلى سبب صحيح ناقل للملك وأن يكون صادراً من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً وأن تقع على عقار أو على حق عيني عقاري مقترنة بحسن النية.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 826/ 2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقف التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 1683 لسنة 1978 مدني كلي بني سويف ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من المساحات الموضحة بالصحيفة مع التسليم، وقالا بياناً لذلك أن لجنة القسمة بوزارة الأوقاف أصدرت حكماً في المادة 295/ 1970 بتاريخ 28/ 1/ 1970 بقسمة أعيان وقف محمد الدويدار الذي قضى باختصاصهما بمساحة 15 س 6 ط 24 ف - بناحية المشارقة مركز ببا. وإذ يضع الطاعنون اليد على 18 ط 4 ف (طبقاً للطلبات المعدلة) بدون سند من القانون فقد أقاما الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بطرد الطاعنة الأولى بصفتها الشخصية من مساحة - 2 ف وطردها بصفتها وصية على أولاد زكريا عبد الوهاب - باقي الطاعنين - من مساحة 18 ط 2 ف. استأنفت الطاعنة بصفتيها هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 21 ق بني سويف وبتاريخ 8/ 12/ 1985 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقولون إن الوقف ليس وقفاً خيرياً، بل هو وقف أهلي به حصة من الخيرات وقد أصبح الوقف الأهلي ملكاً لمستحقيه بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 ومن ثم صار عيناً تحكمه قواعد الملكية في القانون المدني وليست قواعد الوقف بما لازمه أن يكون محلاً للتملك منذ سنة 1952 وإذ وضع الطاعنون اليد على هذه الأعيان منذ ذلك التاريخ وقد رفعت دعوى القسمة سنة 1970 ودعوى الطرد سنة 1978 أي بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً منذ وضع اليد فإنه يمتنع بعدها سماع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كانت ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بما يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم متى توفرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر، إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة، وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لما كان ذلك وكانت أعيان الوقف - قبل - هذا التعديل - لا يجوز تملكها بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاث وثلاثين سنة وكان الثابت أن هذه المدة تكتمل للطاعنين قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى تطبيق أحكام التقادم الطويل دون لأن أحكام التقادم الخمسي لأن تملك الشريك لحصة مفرزة في الملك الشائع يصلح لأن يكون سبباً للتقادم الخمسي متى توافرت له حسن النية وإذ كان الطاعنون قد تلقوا الحق من مستحقين في الوقف فإن حسن النية يكون متوفراً غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بتاريخ صدور حكم لجنة القسمة بداية لحساب التقادم مع أن حكم القسمة ليس منشئاً للحق بل كاشفاً له وهو في مجال وضع اليد لم يتناول أقوال شاهدي الطاعنين ولا سبب إطراحه لمدلول شهادتهم، وانتهى إلى قضائه بطرد الطاعنين من العين محل النزاع رغم أن سندهم في وضع اليد هو الملكية المستندة إلى التقادم الطويل أو القصير أو إلى قسمة مكانية استمرت خمسة عشر عاماً بما يجعلها قسمة نهائية إعمالاً لحكم المادة 846/ 2 من القانون المدني، وإذ لم يأخذ الحكم بهذه الأوجه فإنه يكون معيباً بأوجه العوار سالفة البيان.
وحيث إن أسباب النعي مردودة ذلك أنه يشترط في التقادم المكسب الخمسي أن يستند إلى سبب صحيح ناقل للملك وأن يكون صادراً من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً وأن تقع الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري مقترنة بحسن النية، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 826/ 2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به، الحق في استلامه من تحت يد المشتري، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يحتجوا بثمة سند صحيح مسجل ناقل للملك وقد اختص المطعون ضدهم بأطيان النزاع بموجب حكم لجنة القسمة الصادر في سنة 1970 - على النحو الوارد بتقرير الخبير - وكانت الملكية بالتقادم الطويل لم تكتمل للطاعنين على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب النعي وخلت الأوراق من قيام قسمة مكانية بين الشركاء فإن من حق المطعون ضدهم استلام الأطيان التي وقعت ضمن أنصبائهم بموجب حكم لجنة القسمة وطرد واضعي اليد عليها، وإذ كان الحكم المطعون قد انتهى إلى هذه النتيجة فلا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية ولمحكمة النقض استكمال هذه الأسباب - لما كان ذلك فإن أسباب النعي تكون قد قامت على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق