الصفحات

الأربعاء، 26 أبريل 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنايات - قتل عمد / مقترن - إدانة / مثال من محكمة النقض

الطعن 253 لسنة 65 ق جلسة 16 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ق 27 ص 192


حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مما استخلصته من أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول......... كان يعمل لدى المجني عليه........ بالأجر منذ أمد بعيد ويعلم أنه على قدر من اليسار وأنه يحتفظ بمسكنه بمبالغ نقدية كبيرة, ولمروره بضائقة مالية فقد اتفق - أي المتهم الأول - مع ابن شقيقه المتهم الثاني........ وشهرته....... على سرقة مال المجني عليه, وتنفيذا لما اتفقا عليه وعقدا عليه عزمهما تمكنا من دخول مسكن المجني عليه بعد منتصف ليلة..... بطريق التسور من الخارج, وتوجها إلى غرفة نوم المجني عليه........ وزوجته المجني عليها......... وفاجأ المتهم الثاني المجني عليه........ أثناء نومه بضربة بآلة صلبة في جبهته أسالت دمه ثم جثم على صدره واعتدى عليه ضربا ومتحسسا مفتاح الدولاب وعلى أثر مقاومة المجني عليه للمتهم الثاني استيقظت زوجته المجني عليها الثانية وحاولت النهوض إلا أنه دفعها بيده وفي هذه الأثناء دخل المتهم الأول وأطبق على عنقها بيديه قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وإذ خارت قوى المجني عليه...... لكبر سنه واعتقد المتهم الثاني وفاته فقد أسرع بإخراج حافظة نقود المجني عليه من جيبه وعند وضعه هذه الحافظة على الكمودينو عثر على مفتاح الدولاب فاتجه صوبه وقام بفتحه وعثر على علبة مصوغات استولى على ما بها من مشغولات ذهبية بالإضافة إلى مبلغ نقدي بحقيبة حريمي بينما تمكن المتهم الأول من تجريد المجني عليها...... من مصاغها الذي كانت تتحلى به وفرا هاربين ولما تأكد المجني عليه.... من مغادرة المتهمين للمسكن خرج للاستغاثة وجد أسطوانتي غاز أمام باب غرفة النوم وقد أشعلت إحداهما ووجهت نيرانها إلى الأخرى وعثر على ملفحة المتهم الثاني وعلى أثر استغاثته خف إلى مكان الحادث كل من...... و...... و..... و.... وإذ أبلغت الشرطة بالواقعة دلت تحريات العميد...... رئيس قسم المباحث الجنائية أن المتهمين هما مرتكبا الحادث وبضبط المتهم الثاني أعترف بارتكابها والمتهم الأول وتم ضبط المسروقات
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به كل من....... و....... و..... و....... و.... والعميد....... ومن اعتراف المتهم الثاني بالتحقيقات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية بتشريح جثة المجني عليها...... وما ثبت من التقريرين الطبيين الموقعين على المجني عليه..... وتقرير قسم الأدلة الجنائية
فقد شهد..... أنه يقيم وزوجته المجني عليها...... بمسكنهما الكائن بقرية..... مركز زفتى محافظة الغربية وأن أبناءه يأتون لزيارتهما يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وبعد منتصف ليلة يوم الاثنين الموافق ........ وأثناء نومه وزوجته المجني عليها استيقظ على أثر ضربه على وجهه بجسم صلب فشاهد المتهم الثاني صاعدا فراشه وجاثما على صدره ويعتدي عليه بالضرب مما أيقظ زوجته - التي حاولت النهوض إلا أن المتهم المذكور كان يدفعها بيده وفي أثناء ذلك دخل المتهم الأول وأطبق على رقبة زوجته بيديه حتى فاضت روحها وأنه إذ خارت قواه وكف عن المقاومة وخيل للمتهمين أنه مات سارع المتهم الثاني بإخراج حافظة نقوده التي كانت في جيبه واستولى على ما بها من نقود تبلغ 420 جنيها ثم قام بفتح دولاب ملابسه وقام المتهم الأول بالاستيلاء على ما كانت تتحلى به زوجته من مصاغ وأثر مغادرة المتهمين لمسكنه قام من فراشه وإذ خرج للاستغاثة شاهد اسطوانتي غاز أمام غرفة نومه وقد أشعلت إحداهما ووجهت نيرانها إلى الأخرى وعلى أثر استغاثته حضر إليه بعض أهالي القرية فأفضى إليهم بأمر ما حدث من اعتداء عليه وقتل زوجته ثم اكتشف بعد ذلك سرقة مبلغ ستة آلاف جنيه من دولاب الملابس ومصاغ زوجته التي كانت تحتفظ به فيه وعثر على ملفحة المتهم الثاني - وأضاف أن المتهم الأول يعمل لديه منذ مدة طويلة ويعلم أنه يحتفظ بمنزله بمبالغ نقدية كبيرة .
وشهد ....... أنه لدى انصرافه من المسجد عقب أداء صلاة فجر يوم الاثنين.... سمع صوت استغاثة فاتجه نحوه فوجد المجني عليه..... واقفا أمام باب مسكنه مصابا وأنهى إليه ولمن حضر من الأهالي أن المتهمين قتلا زوجته وأحدثا إصابته وأنه وجد داخل المسكن اسطوانتي غاز متجاورتين إحداهما قد أشعلت نيرانها وسلطت على جسم الأخرى وقد قام أحد الحاضرين بإغلاق محبسها .
وشهد كل من....... و........ و...... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضافت الأخيرة أنها دخلت غرفة نوم المجني عليها فوجدتها مسجاة على الأرض ولم تشاهد الحلي التي اعتادت المجني عليها أن تتحلى بها
وشهد العميد...... رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية - أن تحرياته دلت على أن المتهم الأول والذي يعمل لدى المجني عليه ويعلم أن الأخير يحتفظ بمسكنه بمبالغ نقدية كبيرة ومشغولات ذهبية, ولمرور المتهم الأول بضائقة مالية فقد اتفق مع أبن أخيه المتهم الثاني على سرقة المجني عليه وأنهما تسللا إلى مسكنه ليلا واعتدى المتهم الثاني على المجني عليه بالضرب واستولى على ما بملابسه من نقود وإذ استيقظت المجني عليها وحاولت الاستغاثة أسرع إليها المتهم الأول وأطبق على عنقها حتى فارقت الحياة وإثر ذلك تمكنا من السرقة على نحو ما شهد به المجني عليه وعند مغادرتهما مكان الحادث أشعلت أسطوانة غاز ووجهت إلى الأخرى وأنه تم العثور على ملفحة المتهم الثاني بمكان الحادث وإذ ضبط المتهم الأول أنكر الحادث وبضبط المتهم الثاني اعترف وضبط معه مبلغ 6740 جنيها وبعض المشغولات الذهبية التي تعرف عليها المجني عليه بأنها تخص زوجته
وقد اعترف المتهم الثاني......... وشهرته....... بتحقيقات النيابة مقررا أن المتهم الأول هو عمه الذي يعمل لدى المجني عليه...... وأنه اعتاد أن يشاركه همومه ولا يمكن أن يعصي له أمرا وقد أفضى إليه عمه المتهم الأول أنه يرغب في استعادة مبلغ من المال سبق أن أعطاه للمجني عليه ثمنا لقطعة أرض مبان ولعلمهما بأنه لا يقيم أحد معه سوى زوجته وأن أبناءه لا يأتون لزيارته إلا في يومي الخميس والجمعة فقد اتفقا على سرقة المجني عليه بعد يوم السبت وما أن انتصفت ليلة الاثنين....... حتى توجها سويا إلى مسكن المجني عليه وسلك كل منهما طريقا في تسور المسكن ثم توجه إلى غرفة نوم المجني عليهما وما أن دخلها حتى شعر بأن المجني عليه في سبيله للاستيقاظ فعاجله بضربة قوية مطفأة سجائر في وجهه أسالت دمه وأمسك به وإذ تحركت زوجة المجني عليه دخل المتهم الأول وأتجه صوبها وإثر ذلك لم تأت بأي حركة أو صوت وبعد أن هدأ المجني عليه أخرج حافظة نقوده من جيبه وتحسسها باحثا عن مفتاح الدولاب فلم يجده وأثناء وضعه للحافظة على الكمودينو وجد مفتاح الدولاب وقام بفتحه واستولى على مبلغ نقدي من حقيبة حريمي كانت به ووجد علبة مصوغات استولى على ما بها من مشغولات ذهبية ثم أنصرف بعد ما استولى على ما بحافظة المجني عليه من نقود وعند انصرافه من غرفة النوم شاهد المتهم الأول وقد أحضر اسطوانتي غاز وأشعل إحداهما ثم انصرفا كل في طريقه بعد أن سقطت منه ملفحته في مكان الحادث وأنه اختبأ بعد الحادث بمنزل....... وعثر مصادفة على مبلغ آخر وبعض المشغولات الذهبية في زجاجة من البلاستيك فاستولى عليه وظل مختبئا طوال اليوم ويسمع ما يدور بالشارع في شأن الحادث إلى أن حان وقت الإفطار فانصرف إلى بيته حيث تم القبض عليه ومعه المشغولات الذهبية والنقود المسروقة
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها....... أنها لأنثى تبلغ من العمر حوالي ستين عاما وقد وجد بظاهر الجثة الآثار الإصابية الحيوية الحديثة الآتية
1- عدة سحجات ظفرية كل منها قوسي الشكل ويتراوح أطوالها بين 1.5سم, 2سم بيمين ويسار العنق 
2- سحجان رضيان احتكاكيان كل منهما غير منتظم الشكل أبعادهما 2*1سم, 1*1سم بيمين الجبهة
3- كدمان رضيان كل منهما غير منتظم الشكل وأبعادهما 3*2سم, 3*1سم بأسفل وحشية خلفية الساعد الأيمن
4- كدم رضي غير منتظم الشكل أبعاده 2*1سم بخلفية اليد اليمنى مقابل رأس مشطية الأصبع السبابة اليمنى وقد أورى التقرير أن بفتحتي الأنف وجد زبد رغوي مدمم وهو غير حيوي نتيجة احتقان الرئتين وأنه بتشريح الرأس والوجه تبين وجود انسكابات دموية قليلة بيمين الجبهة مقابل السحجين الرضيين وأنه بتشريح العنق تبين وجود انسكابات دموية غزيرة وغائرة ومتخللة للأنسجة الرخوة بمقدم يمين ويسار العنق وأن العظم اللامي متحطم وتبين وجود كسر بالقرن الأيمن للعظم اللامي - كما تبين وجود انسكابات دموية حول الكسر الموصوف - بالقرن الأيمن للعظم اللامي - كما تبين وجود انسكابات دموية بخلفية البلعوم وأن الغشاء المخاطي المبطن للقصبة الهوائية والرئة بحالة احتقان شديد وأنه بتشريح مكان الكدمين الرضيين بأسفل وحشية خلفية الساعد الأيمن تبين وجود انسكابات دموية بأسفل وحشية الساعد الأيمن مقابل الكدمين - كما أنه بتشريح مكان الكدم الرضي بخلفية اليد اليمنى وجدت انسكابات دموية مقابل الكدم - وانتهى التقرير إلى أن وفاة المجني عليها ناتجة عن اسفكسيا الخنق بواسطة الضغط اليدوي الشديد الحيوي على العنق - وأن السحجات بيمين الجبهة تحدث من المصادمة بجسم راض خشن السطح أيا كان نوعه وأن الكدمات الرضية تحدث من المصادمة بجسم صلب راض وأن هذه السحجات والكدمات لا دخل لها في إحداث الوفاة وأنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح الذي تم في......... الساعة 3 مساء مدة تقدر بحوالي نصف اليوم. وثبت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليه....... بمستشفى....... أنه أدخل المستشفى يوم....... ووجد مصابا بجرح رضي بمقدم فروة الرأس طوله 7سم وكدمات رضية بالوجه والعنق. كما تضمن التقرير الموقع بمعرفة أخصائي الجراحة بمستشفى ....... ذات الإصابات سالفة الذكر بالإضافة إلى سحجات بالصدر والأنف
وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أنه بفحص اسطوانتي الغاز تبين سلامتهما من أية ثقوب أو شروخ يمكن أن يتسرب منها الغاز كما تبين أيضا سلامة اتصال مجموعة المحبس ببدن الاسطوانة ولا تسمح بتسرب الغاز من خلالها وأن محبس كل منهما يحكم تسرب الغاز في حالة الفتح والغلق, وتبين سلامة إحداهما من أي آثار لحرارة نيران وتعرض الأخرى بمنطقة الدرع الواقي حول مجموعة المحبس لحرارة ونيران الحريق على هيئة دائرة نصف قطرها 5سم بحالة تشير إلى تعرضها لشعلة من النيران موجهة إليها من الخارج وحالة الآثار السالفة تشير إلى صحة أقوال المجني عليه
وحيث إنه بجلسة المحاكمة شرح وكيل المدعين بالحق المدني ظروف الدعوى وطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وصمم على الحكم لهم بالتعويض المؤقت المطلوب مع إلزام المتهمين المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وحيث إن المتهمين مثلا بجلسة المحاكمة ومع كل منهما مدافع وأنكرا ما نسب إليهما من اتهام وقام دفاع المتهم الأول على المنازعة في صحة الواقعة والتشكيك في رواية المجني عليه......... وقدرته على الرؤية لعدم وجود بصمات لأي من المتهمين بمكان الحادث وعدم ضبط أي مسروقات مع المتهم الأول ووجود المجني عليها مسجاة بأرض الحجرة رغم أن المستفاد من أقوال زوجها أنها كانت نائمة على السرير ووجود دماء على السرير أثبتتها معاينة النيابة العامة ولم تكشف التحقيقات عن سببها فضلا عن تعييب تحقيقات النيابة لعدم إجراء معاينة تصويرية واستحالة حصول واقعة وضع اسطوانتي البوتاجاز على نحو ما قرره المجني عليه والتناقض بين الدليلين القولي والفني في خصوص إصابات المجني عليها القتيلة لوجود إصابات رضية بها بالإضافة إلى بطلان اعتراف المتهم الثاني لكونه وليد إكراه معنوي هو القبض على ذويه كما أن إطالة مدة التحقيق معه يمثل إكراها معنويا وأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع إذ قرر المتهم الثاني أنه ضرب المجني عليه....... بمطفأة سجائر وقد قرر الأخير أن المطفأة الموجودة لديه من الألمونيوم ومثلها لا يمكن أن يحدث الجرح الموصوف بالمجني عليه, واختتم مرافعته بطلب براءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية
وحيث إن دفاع المتهم الثاني قد قام على المنازعة في صحة أقوال المجني عليه وعدم جدية التحريات التي أجراها العميد...... بشأن الحادث وأن البلاغ قد اقتصر على واقعة الاعتداء على المجني عليه وزوجته دون السرقة أو الحريق فضلا عن بطلان الاعتراف المنسوب إليه وأن المحامي الذي حضر التحقيق معه دخيل على الدعوى لتحصين الاعتراف من البطلان وانتفاء قصد السرقة وقصد القتل وأختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية
وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن المتهمين من عدم صدق رواية المجني عليه وعدم قدرته على الرؤية وعدم جدية التحريات التي أجريت عن الحادث وعدم وجود بصمات بمكان الحادث وعدم ضبط مسروقات مع المتهم الأول ووجود جثة المجني عليها مسجاة في أرض الحجرة فإنه لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به المجني عليه في شأن وقائع الحادث وكيفية حصوله وسائر الأدلة التي ساقتها على نحو ما سلف فإن ما يثيره المتهمان في هذا الشأن إنما هو محاولة منهما للتشكيك في الأدلة القائمة في الدعوى
وحيث إنه بالنسبة لما دفع به المتهمان من بطلان اعتراف المتهم الثاني لكونه وليد إكراه معنوي تمثل في القبض على ذويه وإطالة مدة التحقيق معه فإنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع. كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه, وكان ما دفع به المتهمان من بطلان اعتراف ثانيهما مردودا ذلك أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن قبضا جرى على أي من ذوي المتهم الثاني على نحو ما أدعاه المتهم المذكور في تحقيقات النيابة ومن ثم فإن الدفع المبدى من المتهمين في هذا الشأن على الأساس سالف البيان يكون قد جاء عاريا من دليله. أما القول بأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم يمثل إكراها معنويا له فهذا قول ظاهر الفساد وبعيد عن محجة الصواب لأن إطالة مدة التحقيق مع المتهم لا يمثل إكراها إلا إذا كان المتهم منكرا للتهمة وتعمد المحقق إطالة مدة التحقيق لإرهاقه بغية الحصول منه على اعتراف وليس الحال كذلك في الدعوى المطروحة إذ الثابت من التحقيقات أن المتهم الثاني قد اعترف منذ بدء التحقيق معه بارتكاب الحادث وقد ناقشه وكيل النيابة تفصيلا في هذا الاعتراف للوصول إلى الحقيقة وجاء اعترافه متفقا مع ما قرره المجني عليه وأيد به أدلة الدعوى الأخرى ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى أن اعتراف المتهم الثاني قد صدر منه عن إرادة حرة وطوعية واختيارا وخلا مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي وجاء صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع وتتخذ منه دليلا في حق المتهمين ولا ينال من صحة الاعتراف أن يكون المجني عليه قد قرر أن مطفأة السجائر الموجودة بغرفة النوم من الألمونيوم وأن مثلها لا يحدث الجرح الذي أثبته التقرير الطبي لأن المحكمة بما لها من سلطة تقدير الدليل ولو كان اعترافا تأخذ باعتراف المتهم الثاني في خصوص اعترافه بضرب المجني عليه وإحداث إصابته دون الأخذ بما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء والتي أحجم عن ذكر حقيقتها ما دامت الآلة ليست ركنا من أركان الجريمة, كما أن ما أثاره الدفاع من أن المحامي الذي حضر التحقيق مع المتهم دخيل في الدعوى قصد به تحقيق الاعتراف من البطلان لا محل له لأن حضور المحامي مع المتهم في التحقيق ليس من شأنه تحصين الاعتراف الباطل ولا يحول دون التمسك بالدفع إذا قام موجبه مما يضحي دفاع المتهمين في هذا الشأن ولا سند له ويتعين الالتفات عنه
وحيث إنه عما تمسك به المتهم الأول من تعييب تحقيق النيابة لعدم إجراء معاينة تصويرية فإنه لما كانت إجراءات التحقيق موكولة إلى السلطة القائمة بها فلها أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات لإظهار الحقيقة وكانت النيابة العامة لم تر من جانبها حاجة لإجراء هذه المعاينة فلا وجه لما تمسك به المتهم في هذا الخصوص
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الدفاع عن المتهم الأول من استحالة حصول واقعة وضع أنبوبتي الغاز أمام غرفة النوم على نحو ما شهد به المجني عليه فمردود بما تطمئن إليه المحكمة مما قرره المجني عليه في هذا الشأن والذي تأيد بأقوال الشهود الذين لبوا استغاثته وما ورد بتقرير قسم الأدلة الجنائية في هذا الشأن
وحيث إنه بالنسبة لما تمسك به الدفاع عن المتهم الأول من وجود دماء على السرير أثبتتها معاينة النيابة العامة لم تكشف التحقيقات عن مصدرها فإن هذا الأمر ليس بمستغرب لأن الثابت بيقين أن المجني عليه.......... قد تعرض لاعتداء من المتهم الثاني حدثت عنه إصابة أسالت دمه لما نتج عنها من جرح قطعي بجبهته طوله 7سم وأن المجني عليه ظل في فراشه حتى غادر المتهمان مكان الحادث
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الدفاع عن تناقض الدليل القولي والدليل الفني في خصوص إصابات المجني عليها.......... فإنه باستعراض ما شهد به المجني عليه وتقرير الصفة التشريحية فإنه لا تعارض بين الدليلين في شيء بل اتفق الدليل الفني مع الدليل القولي إذ شهد المجني عليه بأن المتهم الأول قام بخنق زوجته وأورى الدليل الفني أن وفاتها من اسفكسيا الخنق ولا محل للقول بالتناقض بين الدليلين استنادا إلى وجود إصابات رضية بالمجني عليها لأن الثابت من أقوال المجني عليه ...... أن المجني عليها سالفة الذكر تعرضت لدفع من المتهم الثاني كلما حاولت النهوض فضلا عن أن هذه الإصابات لا دخل لها في إحداث الوفاة على نحو ما ورد بتقرير الصفة التشريحية مما يكون معه هذا الدفاع على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه بالنسبة لما تمسك به الدفاع عن المتهم الثاني من أن بلاغ الحادث قد اقتصر على واقعة التعدي فإنه لا عبرة ببلاغ الواقعة وإنما العبرة بما تستخلصه المحكمة من التحقيقات ولما كانت المحكمة تطمئن إلى حدوث الواقعة على الصورة التي اعتنقتها فإن ما تمسك به الدفاع في هذا الشأن يكون دفاعا ظاهر الفساد
وحيث إنه عن قول الدفاع عن المتهم الثاني بانتفاء قصد السرقة وانتفاء قصد القتل فمردود بأن ما أوردته المحكمة في حكمها من أدلة كافية لإثبات قصد السرقة وأن المتهم الثاني وإن كان قد قصد السرقة دون القتل فإن مسئوليته عن القتل تقوم باعتبار أن القتل نتيجة احتمالية لجريمة السرقة التي عمد إلى ارتكابها. وحيث إنه عن قصد القتل فإنه لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكانت المحكمة تستخلص توافر هذه النية في حق المتهم الأول من إطباقه على عنق المجني عليها........ وعدم تركها إلا بعد أن فارقت الحياة وصارت جثة هامدة وأنه ما أراد بفعله إلا إزهاق روحها وتحقق له ما أراد مما يقطع بيقين بتوافر هذه النية في حقه.
وحيث إنه عن ظرف الإكراه فإنه لما كان الإكراه كظرف مشدد في جناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة وكان ما أتاه المتهم الثاني من فعل الاعتداء على المجني عليه........ والذي ترك جروحا به إنما قصد به شل مقاومة المجني عليه وإتمام السرقة بما يتحقق به هذا الظرف المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات بفقرتيها وينتج أثره في التشديد على المتهم الأول باعتباره ظرفا عينيا يلحق بالفعل ويسري في حق كل من ساهم في الجريمة
وحيث إن جريمة وضع النار عمدا المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بإشعال إحدى اسطوانتي الغاز وتوجيه نيرانها إلى جسم الأخرى في محل مسكون وهو ما نصت عليه المادة سالفة الذكر وكان ذلك عمدا من المتهم الأول بما يكفي لتحقق هذه الجريمة أيا كانت نتيجته أو الباعث عليه سواء كان القصد منه هو إحراق المكان أو كان وضع النار في المكان لتحقيق أي قصد آخر
وحيث إن ظرف الاقتران المشدد في جريمة القتل العمد قد تحقق أيضا في واقعة الدعوى من توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التي ارتكبها المتهمان إذ وقعت جميعها في فترة زمنية محدودة دون فاصل زمني بينها واستقلت كل جريمة منها بذاتيتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى بما يكفي لتوافر هذا الظرف المنصوص عليه في الشق الثاني من المادة 234 من قانون العقوبات كما هو معرف في القانون, وغني عن البيان أن المتهم الثاني وإن لم يرتكب أفعالا من الأفعال المكونة لجريمتي القتل أو وضع النار عمدا إلا أن مسئوليته عن هاتين الجريمتين إنما تقوم على أنهما نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق مع المتهم الأول على ارتكابها
لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهمين لواقعة الدعوى على النحو الذي سطرته في حكمها وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية فقد قررت المحكمة بإجماع آراء قضاتها استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في شأن المتهم الأول فأودع فضيلته ملف الدعوى تقريرا مؤداه استحقاق المتهم الأول الإعدام قصاصا لقتله المجني عليها...... عمدا جزاء وفاقا إذ القتل أنفى للقتل وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهمين 1)....... 2).... وبتاريخ.... بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية
المتهم الأول: قتل:....... عمدا بأن أطبق على عنقها بكلتا يديه قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر
1) سرق والمتهم الثاني النقود والحلي المبينة بالتحقيقات وصفا وقيمة والمملوكة لـ.......... و...... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول بأن ضربه المتهم الأول بأداة صلبة في وجهه وجثم على صدره قاصدا من ذلك شل مقاومته فتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من ارتكاب السرقة وقد ترك الإكراه الجروح المبينة بالتقريرين الطبيين الأمر المعاقب عليه بالمادة 314/ 1, 2 من قانون العقوبات
2) وضع النار عمدا في مكان مسكون بأن أشعل أسطوانة غاز بمسكن المجني عليه سالف الذكر ووجه نيرانها إلى جسم أسطوانة أخرى الأمر المعاقب عليه بالمادة 252 من قانون العقوبات - المتهم الثاني: 1) اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتي القتل ووضع النار عمدا في مكان مسكون بالاتفاق معه على سرقة النقود والحلي المملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر بأن اتفق معه على ارتكاب السرقة وتسور المسكن وساعده بأن اعتدى على المجني عليه..... لشل مقاومته ليتمكن من السرقة ولما حاولت المجني عليها النهوض من نومها قام المتهم الأول بخنقها ثم وضع النار عمدا بالمسكن لإخفاء معالم الجريمة فوقعت جريمتا القتل ووضع النار عمدا في المسكن نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة
2) سرق والمتهم الأول النقود والحلي المملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه......... بأن ضربه بأداة صلبة في وجهه وجثم على صدره قاصدا من ذلك شل مقاومته فتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من ارتكاب السرقة وترك الإكراه الجروح المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق. الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهما بالمواد 40/2 - 3, 43, 234/1 - 2, 235 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون في شأن التهمتين المسندتين إلى المتهم الثاني وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم مع إلزام المتهم الثاني المصاريف الجنائية
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهمين وقضت بإدانتهما عنها ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعين بالحق المدني بصفتهم ورثة ....... إلى طلبهم عملا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامهما مصاريفها شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادة 320 من القانون سالف الذكر, وتلتفت المحكمة عن طلب المدعين بصفتهم ورثة...... لعدم سبق ادعائهم بهذه الصفة أمام محكمة الجنايات فلا يجوز لهم ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق