الصفحات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 982 لسنة 45 ق جلسة 21 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 165 ص 839

جلسة 21 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد.

---------------

(165)
الطعن رقم 982 لسنة 45 القضائية

ضرائب. قوة الأمر المقضي.
الحكم بخضوع معهد للتفصيل للضريبة في سنة معينة. مانع للخصوم أنفسهم من المنازعة في أمر خضوعه للضريبة في سنوات تالية. علة ذلك.

--------------
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية بين الخصوم أنفسهم، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، وإذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل وقضى نهائياً بخضوعه للضريبة، فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة. وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول - استقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت أرباح المطعون ضدها من معهد تفصيل وحياكة في السنوات 1958 - 1962 بالمبالغ 1893 جنيه، 600 مليماً، 1693 جنيه، 638 مليم، 1616 جنيه، 289 مليم، 1558 جنيه، 800 مليم، 1423 جنيه، 200 مليم على التوالي، وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض صافي أرباحها إلى 1519 ج، 1355 ج، 1293 ج، 1247 ج، 1139 ج، فقد أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 340 لسنة 1967 القاهرة الابتدائية (5857 لسنة 1970 كلي شمال القاهرة) بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 30/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان صافي الأرباح في سنوات النزاع، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 27/ 6/ 1974 فحكمت بتعديل قرار لجنة الطعن واعتبار صافي الأرباح 519 جنيه، 209 مليم، 225 جنيه، 619 مليم، 213 جنيه، 660 مليم، 110 جنيه، 374 مليم وخسارة قدرها 359 جنيه، 292 مليم في سنة 1960 استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 278 لسنة 91 ق القاهرة طالبة إلغاءه لعدم خضوع معهد التفصيل للضريبة واحتياطياً تعديله بتخفيض التقديرات، وبتاريخ 9/ 6/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتقديرات المأمورية. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطرق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الضريبة على سند من القول بأن معهد المطعون ضدها من المعاهد التعليمية المعفاة من الضريبة طبقاً لنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهو منه خطأ في تطبيق القانون ومخالفة لحجية الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 495/ 279 لسنة 81 ق القاهرة الذي سبق أن قضى بأن معهد المطعون ضدها لا ينطبق عليه وصف المعهد التعليمي المعفى من الضريبة، وإذ كان هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي قبل أن يصدر الحكم المطعون فيه، فإنه ما كان يسوغ لهذا الحكم الأخير أن يقرر - بعدئذ - أن المعهد من المعاهد التعليمية وأن يرتب على ذلك إعفاءه من الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفاءه، فإن هذا القضاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. وإذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين في الاستئنافين رقمي 279 و495 لسنة 81 ق القاهرة بتاريخ 2/ 3/ 1967 أنه أقام قضاءه بخضوع أرباح المطعون ضدها من معهدها للضريبة على قوله "والثابت في منشأة الممولة في هذا النزاع - بغض النظر عن التسمية المعطاة لها - أنها تدرب الراغبين في اكتساب الخبرة والمران في مهنة التفصيل والخياطة نظير أجر تتقاضاه وعلى ذلك فلا ينطبق على هذا النشاط وصف المعهد التعليمي المعفى من الضريبة بموجب المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر"، وكان هذا الحكم قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل وقضى نهائياً بخضوعها للضريبة، فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة، وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس وأقام قضاءه في الدعوى على أن الثابت من الأوراق ومن تقرير خبير الدعوى أن نشاط معهد المستأنفة (المطعون ضدها) خلال سنوات النزاع هو القيام بتعليم فن التفصيل للطلبات... وليس له نشاط آخر سوى تعليم التفصيل.... ومن ثم تتوفر له مقولات المعهد المعفى من الضريبة حسب نص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق