الصفحات

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

الطعن 2 لسنة 13 ق جلسة 29 / 4 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 56 ص 153

جلسة 29 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(56)
القضية رقم 2 سنة 13 القضائية

تزوير:
أ - تقدير أدلة التزوير. مناطه. ما يكون للأدلة من أثر في دعوى التزوير. تقدير ذلك. موضوعي.
ب - حكم تمهيدي بقبول أحد أدلة التزوير. عدم رفض ما عداه من الأدلة. للمحكمة عند الفصل في دعوى التزوير تقدير باقي الأدلة والاعتماد على ما ترى فيه سنداً لها.

---------------
1 - إن المحكمة حين تصدر حكماً تمهيدياً بقبول أو رفض أدلة التزوير كلها أو بعضها إنما تنظر فيما إذا كان هناك محل لقبولها أو رفضها تبعاً لما يكون لها من أثر في التزوير المدعي. وتقديرها في هذا موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
2 - إذا كان الحكم التمهيدي حين قضى بقبول أحد أدلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون للمحكمة وهي تفصل في دعوى التزوير أن تقدر الأدلة الأخرى وتعتمد على ما ترى الاعتماد عليه فيها (1).


(1) إذا كان دليل التزوير من قبيل الوقائع التي يطلب مدعي التزوير صدور الحكم بتحقيقها بشهادة الشهود أو أهل الخبرة، ولم تقبل المحكمة هذا الدليل، فسواء رفضته المحكمة صراحة أو لم ترفضه فإن الاستناد إليه - بعد تحقيق الأدلة المقبولة - لا يجدي بطبيعة الحال لتعلقه بواقعة غير ثابتة في الدعوى. أما إذا كان الدليل من قبيل القرائن التي تستخلص من مقدمات ثابتة لا تحتاج إلى تحقيق يؤمر به - كما هي الحال في صورة هذه القضية - فمن العبث الحكم تمهيدياً بقبول الدليل أو برفضه، لأن الرأي في تقديره إنما يكون عند المرافعة في موضوع دعوى التزوير بعد الفراغ من تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها. نلاحظ هذا لنخلص منه إلى القول بأن حق المحكمة - وواجبها - في تناول الأدلة غير المحكوم بقبولها بالتقدير عند إصدار الحكم القطعي في التزوير غير مقيد يكون هذه الأدلة لم يقض برفضها في مرحلة الفصل تمهيدياً في قبول الأدلة. "يراجع فيما يفيد في هذا الموضوع حكم محكمة النقض في 18 فبراير سنة 1937 (الجزء الثاني من المجموعة رقم 35 ص 87 وما بعدها) ومذكرة النيابة المنشورة بهامش ذلك الحكم".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق