الصفحات

السبت، 29 أبريل 2023

الطعن 921 لسنة 43 ق جلسة 8 / 4 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 194 ص 993

جلسة 8 من إبريل 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية وحسن السنباطي ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

---------------

(194)
الطعن رقم 921 لسنة 43 القضائية

حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. تأمينات اجتماعية.
قضاء محكمة الجنح نهائياً بإدانة رب العمل لعدم التأمين على عماله الثلاثة. قضاء المحكمة المدنية ببراءة ذمته من اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن هؤلاء العمال بمقولة عدم خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية. مخالفته لحجية الحكم الجنائي السابق.

----------------
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الجنحة.... والذي تأيد استئنافياً قد أدان المطعون ضده بتهمة عدم التأمين على ثلاثة من عماله، وكان بذلك قد فصل فصلاً لازماً في قيام علاقة العمل بين أولئك العمال والمطعون ضده وفي التزامه بالتأمين عليهم، وهو ذات الأساس المشترك في الدعوى المدنية التي أقامها المطعون ضده بطلب براءة ذمته من اشتراكات التأمين على نفس هؤلاء العمال، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى علاقة المطعون ضده بهؤلاء العمال لا تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية يكون قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الجنائي المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعويين رقمي 804 سنة 1966، 1357 مدني كلي طنطا على الهيئة الطاعنة طالباً الحكم بعدم أحقيتها في مبلغ 594 جنيهاً و543 مليم وقال بياناً لدعواه أن الطاعنة طالبته بذلك المبلغ باعتباره قيمة الاشتراكات وغرامات مستحقة عن ثلاث عمال في المدة من إبريل سنة 1959 إلى أغسطس سنة 1968 وإذ كان هؤلاء العمال لا تربطه بهم علاقة عمل فقد أقام الدعويين بطلباته سالفة البيان.. وبتاريخ 28/ 12/ 1966 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة في منطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 2/ 4/ 1969 ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ المطالب بها في الدعويين ومقدارها 594 جنيهاً و766 مليم. استأنفت الهيئة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 162 سنة 19 ق، وبتاريخ 14/ 2/ 1970 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة الموضحة في منطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 5/ 11/ 73 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فتحدد لنظره أخيراً جلسة 18/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لحجية الشيء المقضى به، وتقول بياناً لذلك أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده في الجنحة رقم 2702 سنة 1966 بسيون بأنه لم يؤمن لدى هيئة التأمينات الاجتماعية على ثلاثة من عماله وقضت محكمة الجنح في 29/ 11/ 1966 بتغريمه مائة قرش عن هذه التهمة بتعدد عدد عمال عملاً بالمادة 135 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964 وتأيد هذا الحكم استئنافاً في 29/ 5/ 67 وبذلك يكون الحكم الجنائي قد قطع نهائياً في قيام علاقة عمل تخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بين المطعون ضده وهؤلاء العمال الثلاثة - وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن علاقة العمل بينه وبين أولئك العمال لا تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية وبالتالي لا يلزم بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم فإنه يكون قد خالف قاعدة وجوب تقيد المحاكم المدنية بقوة الأمر المقضى به في الأحكام الجنائية بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الجنحة 2702 لسنة 1966 بسيون والذي تأيد استئنافياً قد أدان المطعون ضده بتهمة عدم التأمين على ثلاثة من عماله، وكان بذلك قد فصل فصلاً لازماً في قيام علاقة العمل بين أولئك العمال والمطعون ضده وفي إلزامه بالتأمين عليهم، وهو ذات الأساس المشترك في الدعوى المدنية التي أقامها المطعون ضده بطلب براءة ذمته من اشتراكات التأمين على نفس هؤلاء العمال، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن علاقة المطعون ضده بهؤلاء العمال لا تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية، يكون قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الجنائي المشار إليه بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق