الصفحات

السبت، 29 أبريل 2023

الطعن 7678 لسنة 85 ق جلسة 13 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 43 ص 286

جلسة 13 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي، حسن توفيق نواب رئيس المحكمة وأحمد مطر.
----------------
(43)
الطعن رقم 7678 لسنة 85 القضائية

(1 - 4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر عناصر الابتكار في المصنف". ملكية فكرية "حق المؤلف: الحماية القانونية لحق المؤلف".
(1) الابتكار. ماهيته. م 138/ 1 ق 82 لسنة 2002.

(2) الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء. ماهيتها.

(3) قاضي الموضوع. سلطته في استخلاص توافر عناصر الابتكار في المصنف. شرطه. إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. عله ذلك.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض لتوافر عناصر الابتكار في المصنف محل التداعي وتمتعه بالحماية القانونية لحق المؤلف دون بيان مصدره وخلو الأوراق من الدليل عليه وطرحه لتقرير الخبير دون إيراد أسباب ذلك. فساد وقصور. علة ذلك. إيداع المؤلف بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة لا يفيد بذاته ومجرده انطوائه على عمل مبتكر لخلو القانون 82 لسنة 2002 من ترتيب ذلك الأثر.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه، إذ يكفي أن يضفي على فكرة ولو كانت قديمة شخصيته فيضفي على مصنفه طابعا إبداعيا يسبغ عليه أصالة تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 - المنطبق على واقعة الدعوى - وأن معنى المؤلف ليس مقصورا على المعنى الضيق المتمثل في تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء في اللغة هو الاستيلاء على باكورته بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسما بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصي.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لقاضي الموضوع سلطة استخلاص توافر عناصر الابتكار في المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التبة الإعلانية محل التداعي تتوافر فيها عناصر الابتكار وبالتالي تعد مصنفا يتمتع بالحماية القانونية لحق المؤلف ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ورغم خلو الأوراق من الدليل عليه، وطرح تقرير الخبير دون بيان أسباب الطرح وكان إيداع المؤلف بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة لا يفيد بذاته ومجرده أنه ينطوي على عمل مبتكر يستأهل الحماية المقررة للمصنف إذ خلا قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 من ترتيب ذلك الأثر، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 5 ق استئناف القاهرة الاقتصادية طلبا للحكم بإلزامها بأن تؤدي لها التعويض المادي والأدبي المناسب، وقالت بيانا لذلك إنها ابتكرت مصنفا فنيا عبارة عن تبة خضراء تستخدم كوسيط إعلاني توضع عليها رسائل إعلانية بمختلف الأحجام والأنواع وقامت بتسجيله لدى وزارة الثقافة بتاريخ 17/ 7/ 2007 إلا أنها فوجئت باستغلال الطاعنة لهذا المصنف بوضع إعلانات منتجاتها عليه، فأقامت دعواها، أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى باعتبارها المسئولة عن تلك الإعلانات، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 2015 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمرت المحكمة بوقف تنفيذه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن عمل المطعون ضده الأول محل التداعي لا يعدو سوى وصف مكتوب لشكل وسيلة إعلانية مستوحى من أماكن مختلفة من الطبيعة يخلو من الابتكار الذي يعد شرطا أساسيا لاعتبار العمل مصنفا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتباره مصنفا يتمتع بالحماية القانونية لحق المؤلف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه، إذ يكفي أن يضفي على فكرة ولو كانت قديمة شخصيته فيضفي على مصنفه طابعا إبداعيا يسبغ عليه أصالة تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 - المنطبق على واقعة الدعوى - وأن معنى المؤلف ليس مقصورا على المعنى الضيق المتمثل في تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات، وأن الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء في اللغة هو الاستيلاء على باكورته بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسما بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصي، وأنه وإن كان لقاضي الموضوع سلطة استخلاص توافر عناصر الابتكار في المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التبة الإعلانية محل التداعي تتوافر فيها عناصر الابتكار وبالتالي تعد مصنفا يتمتع بالحماية القانونية لحق المؤلف ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ورغم خلو الأوراق من الدليل عليه، وطرح تقرير الخبير دون بيان أسباب الطرح وكان إيداع المؤلف بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة لا يفيد بذاته ومجرده أنه ينطوي على عمل مبتكر يستأهل الحماية المقررة للمصنف إذ خلا قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 من ترتيب ذلك الأثر، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه إعمالا للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى الذي ندبته محكمة الموضوع أن مؤلف المطعون ضدها محل التداعي يخلو من الابتكار وتأخذ به في هذا الخصوص، وتستخلص منه أنه لا يعد مصنفا يستأهل الحماية المقررة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ومن ثم تقضي في الدعوى رقم ... لسنة 5 ق استئناف القاهرة الاقتصادية برفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق