الصفحات

السبت، 29 أبريل 2023

الطعن 62 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 92 ص 247

جلسة 13 يناير سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(92)
القضية رقم 62 سنة 13 القضائية

بيع. أداء الثمن. 

التنبيه الرسمي. متى لا يكون لازماً؟ القاعدة العامة أن لا فسخ للعقود إلا بعد التنبيه الرسمي. المادة 335 مدني استثناء من هذه القاعدة. لا يعمل بحكم هذه المادة عند تحديد أجل لحصول البائع على المبيع وتسليمه للمشتري.

--------------
إن المادة 335 من القانون المدني لم تتعرض إلا للحالة التي يكون فيها التقصير من جانب المشتري فإن نصها هو: "إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع يكون البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المحدد بدون احتياج للتنبيه الرسمي". وإذا لوحظ أن هذه المادة جاءت استثناءاً من القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد التنبيه الرسمي تعين القول بأنه لا يصح تطبيقها إلا في حدود نصها، أي في حالة تحديد أجل ليدفع المشتري الثمن ويتسلم المبيع. أما إذا كان الأجل محدداً لحصول البائع على المبيع وتسليمه للمشتري ففي هذه الصورة لا يعفى البائع من واجب التنبيه رسمياً على المشتري بالتسلم والوفاء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق