الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 745 لسنة 31 ق جلسة 11 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 87 ص 443

جلسة 11 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

----------------

(87)
الطعن رقم 745 لسنة 31 القضائية

استئناف. حكم. نقض.
قضاء محكمة أول درجة في أسبابها باستحقاق مورث المدعية لمبلغ معين مقابل تعويض الدفعة الواحدة مكافأة نهاية الخدمة مع إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم آخرين لتحديد نصيبها فيه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. م 212 مرافعات.

-----------------
تقضي المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصوم كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" وإذ كان الحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 قد انتهى في أسبابه في خصوص طلبي تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة إلى استحقاق المورث لمبلغ قيمة تعويض الدفعة الواحدة وقيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك وأعاد الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم جدد (والدي العامل المتوفى) ابتغاء تحديد ما تستحقه المطعون ضدها - أحد ورثة العامل - في هذا المبلغ حسبما قرره في أسبابه وهو بهذه المثابة لا يعتبر أنه قد أنهى الخصومة كلها في معنى ما نصت عليه المادة 212 مرافعات حتى يجوز استئنافه في حينه، كما أنه لا يندرج تحت واحد في الاستثناءات التي نصت عليها تلك المادة والتي تجيز الاستئناف. وكانت الطاعنة قد التزمت مفهوم نص المادة المشار إليها وتربصت بالحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 في خصوص هذا الشق من الطلبات إلى حين صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في 25/ 5/ 1970 فاستأنفه. على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه - خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره، وكانت المادة 229 فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حكماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232" مما مقتضاه اعتبار الحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 - وفي نطاق ما رفع عنه الاستئناف فقط - مستأنفاً تبعاً لذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم...... أقامت الدعوى رقم 643 عمال كلي القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وهيئة النقل العام لمدينة القاهرة، وطلبت الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 277.200 جنيهاً قيمة تعويض الدفعة الواحدة ومبلغ 43.750 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبرفع المعاش المستحق إلى مبلغ 10.500 جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ وفاة المورث المرحوم..... في 14/ 7/ 1963 حتى 1/ 6/ 1964 وإلى مبلغ 16.800 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1964 حتى تاريخ إنهاء المعاش ودفع فروق المعاش المستحقة ومقدارها 130.640 جنيهاً بخلاف ما يستجد من فروق أخرى، وقالت بياناً لها إن المرحوم...... كان يعمل بهيئة النقل العام قائداً لعربة "تروللي باس" وأنه توفى بتاريخ 14/ 7/ 1963 أثناء ذهابه لعمله نتيجة حادث قتل خطأ وتعتبر وفاته ناشئة عن إصابة عمل ويستحق ورثته تقاضي تعويض الدفعة الواحدة، ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على اشتراكه في التأمين، وإذ كانت الهيئة قد قدرت لهم معاشاً يقل عن المستحق قانوناً فقد أقامت الدعوى بطلباتها المتقدمة. وبتاريخ 23/ 6/ 68 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 17/ 11/ 1969 باعتبار معاش المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ 7 جنيه و573 مليم شهرياً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها بصفتها مبلغ 129 جنيه و530 مليم قيمة فروق المعاش المستحقة وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لنظر باقي الطلبات مع تكليف المطعون ضدها بإدخال والدي العامل المورث خصمين في الدعوى، ثم حكمت في 25/ 5/ 1970 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها بصفتها مبلغ 242 جنيه و467 مليم قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة عن المدة السابقة للاشتراك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 2828 سنة 87 ق، وبتاريخ 28/ 10/ 1971 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 14/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم جرى في قضائه على القول بأن محكمة أول درجة فصلت في موضوع النزاع قطعياً بحكمها الصادر بتاريخ 17/ 11/ 1969 إذ قضت في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأحقية المطعون ضدها لتعويض الدفعة الواحدة ومقداره 214 جنيه و200 مليم ولمكافأة نهاية الخدمة ومقدارها 28 جنيه و276 مليم وتكون بذلك قد حسمت الخصومة فيما بين الطرفين في هذا الشأن وأن قرارها بتأجيل الدعوى كان لإدخال خصوم جدد (والدي العامل المورث). ومن ثم كان يتعين الطعن في هذا الحكم في حينه باعتباره حكماً منهياً للخصومة الأمر الذي لم يحدث فصار قضاء الحكم انتهائياً في حين أن الشق الذي كان يجوز استئنافه منه - حكم 17/ 11/ 1969 - هو قضاؤه في المنطوق بإلزام الهيئة باعتبار معاش المطعون ضدها بصفتها مبلغ 7 جنيه و573 مليم وبأن تدفع لها مبلغ 129 جنيهاً و530 مليماً لأنه الشق الذي يقبل التنفيذ الجبري وهو ما لم تر الطاعنة وقتئذ استئنافه، أما في شأن الشق الخاص بمكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم جدد فيها ومن ثم لم يكن يجوز استئنافه في خصوص هذا الشق في حينه، وما أورده الحكم بأسبابه التي لا ارتباط بينها وبين المنطوق من أن مورث المطعون ضدها يستحق تعويض الدفعة الواحدة ومقداره 214.400 جنيهاً ومكافأة نهاية الخدمة ومقدارها 28 جنيهاً و267 مليم لا يعد قضاء للمطعون ضدها بأحقيتها هي لهذين المبلغين دون أحد آخر كما أنه لا يصح اعتبار ذلك القضاء بأنه الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في معنى ما نصت عليه المادة 212 من قانون المرافعات لإجارة استئنافه وطالما أنه لا يدخل ضمن واحد من الاستثناءات الواردة بتلك المادة التي تجيز الاستئناف ومن ثم كان لزاماً على الطاعنة حتى تستأنف هذا القضاء أن تنتظر صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وهو ما فعلته وقامت باستئنافه مع استئنافها الحكم الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1970 خلال الأربعين يوماً التالية لذلك التاريخ مما يبين معه أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بسقوط حقها في الاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، وكان الحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 قد انتهى في أسبابه في خصوص طلبي تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة إلى استحقاق المورث لمبلغ 214 جنيهاً و200 مليماً قيمة تعويض الدفعة الواحدة 28 جنيهاً و267 مليماً قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك بما مجموعة 242 جنيهاً و467 مليماً وأعاد الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم جديد (والدي العامل المتوفى) ابتغاء تحديد ما تستحقه المطعون ضدها في هذا المبلغ حسبما قرره في أسبابه، وهو بهذه المثابة لا يعتبر أنه قد أنهى الخصومة كلها في معنى ما نصت عليه المادة 212 مرافعات حتى يجوز استئنافه في حينه، كما أنه لا يندرج تحت واحد من الاستثناءات التي نصت عليها تلك المادة والتي تجيز الاستئناف، وكانت الطاعنة قد التزمت مفهوم نص المادة المشار إليها وتربصت بالحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 في خصوص هذا الشق من الطلبات إلى حين صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في 25/ 5/ 1970 فاستأنفته - على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه - خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره، وكانت المادة 229 فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232." مما مقتضاه اعتبار الحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 - وفي نطاق ما رفع عنه الاستئناف فقط - مستأنفاً تبعاً لذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قولاً بأن الحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 قد فصل في موضوع النزاع برمته وحسمه في شأن تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة، وأنه كان يتعين استئنافه في حينه دون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها في 25/ 5/ 1970 ورتب على ذلك سقوط الحق في الاستئناف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق