الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 1166 لسنة 47 ق جلسة 19 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 106 ص 544

جلسة 19 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(106)
الطعن رقم 1166 لسنة 47 القضائية

(1) حكم. دعوى "الإعادة للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب دعوة طرفيها بإعلانها قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار. لا يغني عن ذلك قرار المحكمة باعتبار النطق به إعلاناً للخصوم.
(2) حكم. دعوى. محاماة. وكالة.
وجوب إثبات الوكيل الحاضر بالجلسة وكالته عمن يحضر عنه. خلو الأوراق من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته. إغفال إعلانه بقرار إعادة الدعوى للمرافعة. أثره. بطلان الحكم.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم، انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تطرح به المحكمة وتصبح الدعوى في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة بها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للاتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار وإنه لا يغني عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلاناً له.
2 - النص في المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان: أولهما - أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما - أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً. وإذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه. وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/ 3/ 1976 عادت وأعادتها للمرافعة لجلسة 23/ 5/ 1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة واعتبرت النطق بقرارها إعلاناً له ولم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محام قرر بجلسة 16/ 1/ 1977 أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر ما دام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التي جحدها الطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية قدرت أرباح الطاعن من نشاطه الفردي في الاستيراد والتجارة والتوكيلات في السنوات من 1958 إلى 1962 بالمبالغ الآتية:17520 ج و33904 ج و54800 ج و17940 ج و11840 ج وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 30/ 7/ 1967 بتخفيض صافي أرباحه عن سنوات النزاع إلى المبالغ الآتية: 8780 ج و6360 ج و8970 ج و2850 ج فقد أقام الدعوى رقم 1474 لسنة 1967 تجاري الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار تأسيساً على أن هذا النشاط كان لحساب شركة.... وشركاه وهي شركة تضامن يتولى إدارتها وبتاريخ 8/ 2/ 1968 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان أوجه اعتراضات الطعن وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 26/ 9/ 1968 بإلغاء قرار لجنة الطعن واعتبار الطاعن لم يزاول نشاطه الفردي محل المحاسبة في سنوات النزاع. طعنت المطعون ضدها على هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 سنة 31 ق ضرائب الإسكندرية. وبتاريخ 16/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى حجزت للحكم في جلسة 12/ 3/ 1976 وإذ توفى محاميه الأستاذ.... فقد تقدم بطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وأجابته المحكمة إلى طلبه دون أن تعلنه بالجلسة التي حددتها لنظرها واعتبرت النطق بقرارها إعلاناً للخصوم ثم تأجلت الدعوى لجلسات تالية ولم يحضر بشخصه أياً منها وأثبت في محضر جلسة 16/ 1/ 1977 حضور المحامي.... عنه عن المحامي.... الذي لم يثبت سند وكالته عنه رغم أنه ليس وكيلاً عنه بدليل عدم إثبات سند وكالته في أي جلسة إلى أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 16/ 5/ 1977 وفيها صدر الحكم المطعون فيه وهو ما يشوب حكمها بالبطلان.
ومن حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات استوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم، انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح الدعوى في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للاتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار، وأنه لا يغني عن إعلان النائب أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلاناً له، لما في ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون، وإذ كان ذلك، وكان النص في المادة 73 من قانون المرافعات على أن "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة..." وفي الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أن "ويجب على المحامي أن يودع التوكيل الخاص بملف الدعوى في جلسة المرافعة فإذا كان التوكيل عاماً اكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة" يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان: أولهما - أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما - أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً، وإذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه، وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم - لجلسة 22/ 3/ 1976 عادت وأعادتها للمرافعة لجلسة 23/ 5/ 1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة واعتبرت النطق بقرارها إعلاناً له ولم يحضر الطاعن تلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه، ولا يمنع من ذلك حضور محام قرر بجلسة 16/ 1/ 1977 أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر ما دام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التي جحدها الطاعن.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق