الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 737 لسنة 47 ق جلسة 19 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 107 ص 548

جلسة 19 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وأحمد كمال سالم.

------------------

(107)
الطعن رقم 737 لسنة 47 القضائية

استئناف "ميعاد الاستئناف". حكم "قصور".
ميعاد المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف. إغفالها بحث ما إذا كانت المسافة بين موطن المستأنف ومقر المحكمة توجب إضافة ميعاد مسافة. قصور.

----------------
المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة - على الأساس المبين بها - إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف. وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بمستعمرة الجزائر مركز بلقاس، كانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أنه رفع بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف، ولم تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة استئناف المنصورة توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءاً من ميعاد الاستئناف، فإن إغفال بحث هذه المسألة يكون قصوراً في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1483 سنة 1974 مدني كلي المنصورة ضد الطاعن لإلزامه بمبلغ 1179 ج و417 م المتبقي في ذمته من المبالغ المسلمة إليه منها بالإقرار المؤرخ 17/ 1/ 1973 لسداده نيابة عنها للجمعية التعاونية الزراعية ومصلحة الأموال المقررة. وبتاريخ 21/ 4/ 1976 قضت المحكمة للمطعون عليها بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة في 1/ 6/ 1976، وقيد الاستئناف برقم 319 سنة 28 ق. وبتاريخ 9/ 3/ 1977 قضت المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حق المستأنف في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أنه رفع بعد الميعاد، في حين أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 21/ 4/ 1976 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 1/ 6/ 1976، وإذ كانت المسافة بين موطن الطاعن بمستعمرة الجزائر مركز بلقاس وبين مقر محكمة استئناف المنصورة طبقاً للشهادة التي قدمها تزيد على خمسين كيلو متراً، فإنه يجب إضافة ميعاد مسافة قدره يوم واحد تطبيقاً للمادة 16 من قانون المرافعات وبذلك يمتد ميعاد الاستئناف إلى يوم 1/ 6/ 1976 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة فيكون الاستئناف قد رفع في الميعاد، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه احتساب ميعاد مسافة بين موطن الطاعن سالف البيان وبين مقر محكمة استئناف المنصورة، وعلى ذلك اعتبر أن الاستئناف رفع بعد الميعاد القانوني وقضى بسقوط الحق فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة مسافة - على الأساس المبين بها - إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف. وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بمستعمرة الجزائر مركز بلقاس، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أنه رفع بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف، ولم تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة استئناف المنصورة توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءاً من ميعاد الاستئناف، فإن إغفال بحث هذه المسألة يكون قصوراً في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويقتضي تبعاً لذلك نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق