الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 402 لسنة 44 ق جلسة 20 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 104 ص 533

جلسة 20 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وعاصم المراغي.

---------------

(104)
الطعن رقم 402 لسنة 44 القضائية

بنوك "فتح الاعتماد". بيع.
قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين. عدم اعتباره وكيلاً عن المشتري أو كفيلاً له. التزامه بالوفاء متى تطابقت مستندات البائع تماماً مع شروط الاعتماد. لا يغير من ذلك استرداد البائع البضائع المبيعة بإعادة شحنها من ميناء الوصول.

-----------------
البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع التزام عملية المشتري بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابق تماماً لشروط الاعتماد، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه وإن كانت المستندات التي قدمتها الطاعنة إلى البنك - المطعون ضده الأول - مطابقة تماماً لشروط فتح الاعتماد إلا أنه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الاعتماد طالما قد استردت البضائع المبيعة وأعادت شحنها إلى مصر لما يترتب على ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه وقد نشأ للطاعنة حق في صرف قيمة الاعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بما حدث بعد ذلك من إلزام السلطات البريطانية للطاعنة أياً كان السبب - بإعادة شحن البضاعة المبيعة إلى مصر إذ أن علاقة البنك - المطعون ضده الأول - بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعملية المشتري كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة - البائعة - فهو وشأنه في الرجوع عليها بما عسى أن يكون له من حقوق ناتجة عن عقد البيع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 116 سنة 1967 تجاري كلي القاهرة بعد رفض طلب الأداء طالبة الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع لها مبلغ 91336 جك و17 شلن و6 بنس وفوائده القانونية وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع تحت يد المطعون ضده الثاني بتاريخ 6/ 2/ 1967 وفاء لهذا المبلغ استناداً إلى أن المبلغ المطالب به هو قيمة اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء صدر لصالحها من البنك المطعون ضده الأول نفاذاً لعقد بيع وتصدير بطاطس للمملكة المتحدة وأن المطعون ضده الأول رفض الوفاء بهذه القيمة دون مبرر رغم تصدير البطاطس وتقديم المستندات الدالة على ذلك والمطابقة لشروط الاعتماد وأجاب المطعون ضده الأول بأنه رفض الوفاء لعدم مطابقة المستندات المقدمة لشروط الاعتماد وأقام دعوى فرعية طالباً الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 5000 جنيهاً على سبيل التعويض لتوقيعها حجزاً على أمواله لدى المطعون ضده الثاني دون وجه حق وبتاريخ 30/ 1/ 1971 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إلى الطاعنة 91336 جك و17 شلن و6 بنس وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 28/ 2/ 1967 حتى السداد وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 6/ 2/ 1967 تحت يد المطعون ضده الثاني واعتباره حجزاً تنفيذياً على أن يكون تنفيذ هذا الحكم في خصوص المبلغ المقضى به بحضور مندوب من إدارة مراقبة النقد يشرف على تحويل العملة الإسترليني إلى البنك المختص وصرف ما يقابلها بالعملة المصرية بالسعر الرسمي للطاعنة وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1280 سنة 88 ق طالباً إلغاؤه والقضاء بطلباته في الدعوى الفرعية وأضاف إلى دفاعه أن الطاعنة استردت البضاعة وأعادت شحنها إلى مصر وبتاريخ 14/ 2/ 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة أولاً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة وثانياً في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 200 جنيهاً على سبيل التعويض. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة استردت البضاعة بعد وصولها لإحدى المواني الإنجليزية في حين أن استرداد البضاعة جاء لاحقاً لرفض البنك المطعون ضده الأول الوفاء بقيمة الاعتماد ولا شأن للبنك بهذا الاسترداد لأنه يتعلق بعلاقة الطاعنة بمشتري البطاطس ولما كانت الطاعنة قدمت للبنك المطعون ضده الأول المستندات المطابقة لشروط الاعتماد فما كان له أن يمتنع عن الوفاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة رغم ما أثبته في أسبابه من مطابقة مستنداتها لشروط الاعتماد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع التزامه التزام عملية المشتري بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقة تماماً لشروط الاعتماد. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه وإن كانت المستندات التي قدمتها الطاعنة إلى البنك المطعون ضده الأول مطابقة لشروط فتح الاعتماد إلا أنه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الاعتماد طالما قد استردت البضائع المبيعة وأعادت شحنها إلى مصر لما يترتب على ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك إنه وقد نشأ للطاعنة حق في صرف قيمة الاعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بما حدث بعد ذلك من إلزام السلطات البريطانية للطاعنة - أياً كان السبب - بإعادة شحن البضاعة المبيعة إلى مصر إذ أن علاقة البنك المطعون ضده الأول - بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعملية المشتري كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة (البائعة) فهو وشأنه في الرجوع عليها بما عسى أن يكون له من حقوق ناتجة من عقد البيع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق