الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 240 لسنة 44 ق جلسة 1 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 129 ص 660

جلسة أول مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-------------

(129)
الطعن رقم 240 لسنة 44 القضائية

تأمينات اجتماعية "إجراءات الاعتراض" قانون.
المنازعة بين العامل وهيئة التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات والتعويضات. م 89 ق 63 لسنة 1964. عدم التجاء العامل إلى اللجنة المنصوص عليها فيها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على اللجنة المذكورة. خطأ. علة ذلك.

---------------
المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأولى قواعد المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لالتزامات صاحب العمل في مكافأة نهاية الخدمة القانونية منها وتلك المحددة وفقاً لنظام أفضل وكيفية حسابها واقتضائها وصرفها واستخدامها نصت في الفقرة الأخيرة فيها على أن "تشكل لجنة بقرار من وزير العمل للبت بصفة نهائية في أي خلاف ينشأ من تطبيق أحكام هذه المادة" ويفصح هذا النعي عن أن المشرع رسم سبيلاً للفصل في الخلاف الذي ينشب حول الحقوق المبينة به فأنشأ اللجنة المشار إليها لكي تضع حداً للمنازعة في هذا الخصوص، لكنه لم يسلب حق المؤمن عليه الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فلم يورد حظراً على حقه في التقاضي ولم يجعل من الالتجاء إلى هذه اللجنة إجراء مسبقاً قبل رفع الدعوى بتلك الحقوق، يؤيد هذا النظر أن المشرع استحدث حكماً مغايراً في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فنص في الفقرة الثانية من المادة 157 منه على تقديم طلب إلى الهيئة قبل اللجوء إلى القضاء وهو ما يؤذن بتحول في السياسة التشريعية إذ فرض القانون على المؤمن عليه عرض النزاع على اللجنة قبل رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة تأسيساً على أنها رفعتها قبل الالتجاء إلى اللجنة المنوه عنها يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن وفي نطاق ما يتطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 1972 مدني كلي الفيوم بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة الهيئة المطعون ضدها الثانية أن تدفع لها مبلغ 800 جنيه بمقولة أنه قيمة المنحة المستحقة لها بعد استقالتها في 31/ 12/ 1969 من هذه الشركة التي كانت تعمل بها. وبتاريخ 21 يونيو سنة 1973 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 91 سنة 9 ق مدني أمام محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم)، فقضت في 14 من يناير سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 9 من فبراير سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وتقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواها على أنها لم تلجأ إلى اللجنة المشكلة بقرار وزير العمل رقم 160 لسنة 1964 تنفيذاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964، في حين أن هذه المادة لم تحتم الالتجاء إلى اللجنة المذكورة قبل عرض النزاع على القضاء ولم تنص على عدم قبول الدعوى المرفوعة بغير طرحها على هذه اللجنة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأولى قواعد المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لالتزامات صاحب العمل في مكافأة نهاية الخدمة القانونية منها وتلك المحددة وفقاً لنظام أفضل وكيفية حسابها واقتضائها وصرفها واستخدامها نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن "تشكل لجنة بقرار من وزير العمل للبت بصفة نهائية في أي خلاف ينشأ من تطبيق أحكام هذه المادة" ويفصح هذا النص عن أن المشرع رسم سبيلاً للفصل في الخلاف الذي قد ينشب حول الحقوق المبينة به فأنشأ اللجنة المشار إليها لكي تضع حداً للمنازعة في هذا الخصوص، لكنه لم يسلب حق المؤمن عليه الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فلم يورد حظراً على حقه في التقاضي ولم يجعل من الالتجاء إلى هذه اللجنة إجراء مسبقاً قبل رفع الدعوى بتلك الحقوق، يؤيد هذا أن المشرع استحدث حكماً مغايراً في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فنص في الفقرة الثانية من المادة 157 منه على تقديم طلب إلى الهيئة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء وما يؤذن بتحول في السياسة التشريعية إذ فرض القانون على المؤمن عليه عرض النزاع على اللجنة قبل رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة تأسيساً على أنها رفعتها قبل الالتجاء إلى اللجنة المنوه عنها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه والإحالة لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق