الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 620 لسنة 43 ق جلسة 1 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 128 ص 655

جلسة أول مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، د. جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-----------------

(128)
الطعن رقم 620 لسنة 43 القضائية

(1، 2) عمل "العمولة" "الميزة العينية".
(1) العمولة. من ملحقات الأجر غير الدائمة. الأجر الذي يؤدى للعامل عن فترة الأجازات. عدم جواز إضافة العمولة إليه.
(2) اعتبار الميزة العينية جزءاً من الأجر. شرطه. أن يلتزم صاحب العمل بها باعتبارها من مقتضيات العمل. الملابس التي تمنح للعامل لحسن مظهره أو بقصد توحيد الزي. لا تعد ميزة عينية.

----------------
1 - الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها العمولة التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو القيادة الفعلية للسيارات المذكورة محملة فإذا باشرها العامل استحق العمولة وبمقدار مسافات هذه القيادة أما إذا لم يباشرها أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة الأجازات. لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقرير حق سائقي سيارات النقل لدى الشركة الطاعنة في متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات الاعتيادية والمرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء في أيام الأجازات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التي يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بها للعامل لا متبرعاً، ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحي ضرورية لأدائه، ومؤدى ذلك بطريق اللزوم أنه لا يعتبر من قبيل الأجر الملابس الخاصة التي تمنح للعامل لارتدائها أثناء العمل بقصد الظهور بالمظهر اللائق أمام العملاء أو توحيد الزي بين العمال. لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني لقضائه بأحقية سائقي سيارات النقل بالشركة الطاعنة في الملابس الخاصة موضوع التداعي ولم يحقق عناصر هذه الأحقية فلم يعرض لما إذا كانت هذه الملابس قد استكملت شروط الميزة العينية أو افتقدتها وما إذا كانت ضرورية لأداء عمل هؤلاء السائقين أم أنها ليست كذلك، وكان يتعين على القرار أن يقول كلمته في هذه المسائل القانونية ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. ولما كان هذا القرار قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون. فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها قدمت شكوى إلى مكتب عمل وسط القاهرة ضد الشركة الطاعنة طلبت فيه التقرير بأحقية سائقي سيارات النقل التابعين لها في تقاض متوسط أجورهم الإجمالية في إجازاتهم الاعتيادية والمرضية وأحقيتهم في الحصول على الملابس التي أوقف صرفها. وقالت بياناً للشكوى أن أجور هؤلاء السائقين تتكون من أجر ثابت وفق فئة كل سائق وآخر متحرك يتمثل في العمولة عن كل مسافة يقطعها بالسيارة محملة بالبضائع وقد امتنعت الشركة عن صرف متوسط العمولة في حالة قيام السائقين بإجازاتهم الاعتيادية والمرضية ولم تمنحهم الملابس التي كانت توزعها ولذلك قدمت النقابة شكواها سالفة البيان. وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق بمحكمة القاهرة الابتدائية التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة، قيد بجدولها برقم 1 لسنة 1969 تحكيم القاهرة. وبتاريخ 11 من يونيو سنة 1969 قررت الهيئة ندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق قرارها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 18 من إبريل سنة 1973 بحق سائقي سيارات النقل بالشركة الطاعنة في اقتضاء أجورهم أثناء الإجازات الاعتيادية والمرضية على أساس متوسط إجمالي الأجر شاملاً الأجر الثابت والعمولة معاً وأحقيتهم في الحصول على كل قدر ونوع معين من الملابس حصلوا عليه في عام 1965/ 1966 والاستمرار في الحصول على نفس القدر والنوع من نفس القواعد التي تم بموجبها صرفها إليهم وذلك اعتباراً من عام 1973. طعنت الشركة في هذا القرار بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 26 من يناير سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وتقول في بيان ذلك أن القرار أقام قضاءه بأحقية سائقي سيارات النقل التابعين لها في اقتضاء أجورهم الإجمالية خلال إجازاتهم الاعتيادية والمرضية على تقرير الخبير، في حين أن هذا التقرير فصل في مسألة قانونية تتعلق بتقدير الأجر ليست من اختصاصه وخالف قرار التفسير الصادر من المحكمة العليا برقم 4 لسنة 1972 الذي يقضي بأن الأجر الذي يستحقه العامل في إجازاته الاعتيادية والمرضية هو أجره الأساسي بغير العمولة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح سائقي سيارات النقل التابعين لها إلى جانب أجورهم الأصلية - عمولة عن كل كيلو متر تقطعه السيارة وهي محملة وتزيد بالنسبة للسيارة ذات المقطورة عنها في السيارة الخالية منها وأن هذه العمولة ترتبط بقيادة هذه السيارة بحالتها تلك وجوداً وعدماً، وكان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها العمولة المشار إليها التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو القيادة الفعلية للسيارات المذكورة محملة فإذا باشرها العامل استحق العمولة وبمقدار مسافات هذه القيادة أما إذا لم يباشرها أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة الإجازات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقرير حق سائقي سيارات النقل لدى الشركة الطاعنة في متوسط تلك العمولة عن أيام الإجازات الاعتيادية والمرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء في أيام الإجازات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب. وتقول بياناً لذلك أن القرار قضى بأحقية سائقي سيارات النقل بها في الحصول على الملابس المنوه عنها بشكوى النقابة المطعون ضدها تأسيساً على تقرير الخبير في حين أن هذا التقرير شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور لأن الملابس التي منحتها الشركة لبعض السائقين بها كانت على سبيل التبرع للوقاية من مخاطر المهنة وتوحيد الزي بينهم فلا تأخذ حكم الأجر بل تعد منحة من إطلاقاتها يحق لها منعها أو صرفها في حدود إمكانياتها وقد أوضح التقرير المذكور أن الشركة تلقت تعليمات من المؤسسة التابعة لها لضغط ميزانية الملابس.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التي يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل لا متبرعاً ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحي ضرورية لأدائه، ومؤدى ذلك بطريق اللزوم أنه لا يعتبر من قبيل الأجر الملابس الخاصة التي تمنح للعامل لارتدائها أثناء العمل بقصد الظهور بالمظهر اللائق أمام العملاء أو توحيد الزي بين العمال. لما كان ذلك. وكان القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني لقضائه بأحقية سائقي سيارات النقل بالشركة الطاعنة في الملابس الخاصة موضوع التداعي ولم يحقق عناصر هذه الأحقية فلم يعرض لما إذا كانت هذه الملابس قد استكملت شروط الميزة العينية أو افتقدتها وما إذا كانت ضرورية لأداء عمل هؤلاء السائقين أم أنها ليست كذلك، وكان يتعين على القرار أن يقول كلمته في هذه المسائل القانونية ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق للواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، ولما كان هذا القرار قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق