الصفحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 430 لسنة 44 ق جلسة 1 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 130 ص 663

جلسة أول مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

-----------------

(130)
الطعن رقم 430 لسنة 44 القضائية

عمل. "تقادم مسقط". تقادم. "التقادم الخمسي".
حق العامل في الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر. حق دوري متجدد. خضوعه للتقادم الخمسي. م 375/ 1 مدني.

----------------
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر، ولما كانت المبالغ المطالب بها - وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر - قد روعي في تقريرها لمورث الطاعن. أن تكون عوضاً عما يتحمله من مشقة العمل والإقامة خارج البلاد، وهي وإن كانت قد انقطعت بانتهاء فترة انتدابه للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت تتجدد طالما ظل الانتداب قائماً فتعتبر حقاً دورياً متجدداً ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغاً ثابتاً في الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/ 1 من القانون المدني، وإذ كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض (1) أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3064 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 2320 ج وقال بياناً لدعواه أن الشركة ندبت مورثه - والذي كان يعمل بها - مديراً لفرعها بأديس أبابا خلال المدة من 8/ 3/ 1959 حتى 31/ 7/ 1962 واستحق له قبلها خلال هذه الفترة المبلغ المطالب به وهو باقي فروق المرتب الإضافي وبدل السكن وبدل السفر التي كانت مقررة له ولم يتمكن من صرفها، وبجلسة 7/ 4/ 1970 قضت محكمة أول درجة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه بأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره دفعت الشركة المطعون ضدها بالتقادم الخمسي وبتاريخ 25/ 4/ 1972 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع وبسقوط الدعوى لانقضاء الحق بالتقادم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2536 لسنة 89 ق القاهرة. وفي 27/ 2/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بانقضاء حقه في المبالغ التي يطالب بها بالتقادم الخمسي بوصفها حقوقاً دورية متجددة وفقاً لنص المادة 375/ 1 من القانون المدني، في حين أن هذه المبالغ لا تتصف بالدورية أو التجدد لأنها موقوتة بفترة انتداب مورثه للعمل بفرع الشركة بأديس أبابا فتعتبر ديناً عادياً ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة، كما تنتفي عنها صفة الدورية والتجدد بإدراجها في قرار تقييم الشركة في سنة 1966 باعتبارها ديناً مستحقاً له قبلها، وحتى بافتراض خضوعها للتقادم الخمسي، فإن هذا التقادم قد انقطع - وفقاً للمادة 383 من القانون المدني - بإقرار الشركة المطعون ضدها بها إقراراً ضمنياً بعرض موضوع مطالبته بها على مجلس إدارتها في سنة 1964، وإقراراً صريحاً بإدراجها بقرار التقييم سالف البيان في سنة 1966، وقد أقام الدعوى في سنة 1969 قبل أن تكتمل مدة التقادم الخمسي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر، ولما كانت المبالغ المطالب بها - وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر - قد روعي في تقريرها لمورث الطاعن أن تكون عوضاً عما يتحمله من مشقة العمل والإقامة خارج البلاد، وهي إن كانت قد انقطعت بانتهاء فترة انتدابه للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت تتجدد طالما ظل الانتداب قائماً، فتعتبر حقاً دورياً متجدداً ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغاً ثابتاً في الذمة ومن ثم تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/ 1 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع الدليل على أن هذا التقادم قد انقطع بإقرار الشركة المطعون ضدها بحقه إن صراحة أو ضمناً، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يعن بالرد على أوجه دفاعه التي أوردها بصحيفة الاستئناف وبمذكرته التي قدمها لمحكمة الاستئناف والمتعلقة بأسباب انقطاع التقادم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه، أن ما ذهب إليه المستأنف من دفاع في خصوص قطع التقادم لا يتفق وصحيح القانون لأنه لابد من إجراءات معينة قاطعة للتقادم وفق حكم المادة 383 مدني وهي لم تتوافر في هذه الدعوى" وكان هذا من الحكم كافياً لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 18/ 3/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 1287.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق