الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 4 لسنة 12 ق جلسة 11 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 173 ص 476

جلسة 11 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(173)
القضية رقم 4 سنة 12 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

حكم المحكمة بتخفيض الأجر الذي يطلبه الخبير. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(ب) خبير. 

تقدير أجره. أساس التقدير. وجوب بيانه في الحكم. إغفاله. قصور.
(المادتان 12 و13 من قانون الخبراء)

----------------
1 - إن المادة 13 من قانون الخبراء أمام المحاكم الأهلية إذ نصت على "أن للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها أو بعضها إذا ألغى تقريره لعيب في شكله أو قضى بأن عمله ناقص لإهماله أو خطئه. فإذا كانت الأتعاب قد دفعت جاز للمحكمة الحكم بردّها أو تكليفه بإعادة العمل أو استكماله بلا أجر جديد، ويكون قرارها في ذلك نهائياً" - إذ نصت على ذلك قد دلت على أن نهائية القرار لا تتحقق إلا في حالة حرمان الخبير من أجره ومصروفاته كلها أو بعضها لعيب في الإجراءات التي اتخذها أو لاقترافه خطأ أو تقصيراً في أداء مهمته. وبصرف النظر عما إذا كان وصف هذا القرار بأنه نهائي يمنع من الطعن فيه حتى بطريق النقض فإنه من المحقق أن حكم المحكمة بتخفيض الأجر الذي يطلبه الخبير لكونه لا يصدر بناء على المادة 13 المذكورة يكون خاضعاً للأحكام العامة جائزاً الطعن فيه بطريق النقض.
2 - إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التي تراعيها المحكمة في تقدير أجور الخبراء باعتبار الوقت الذي يقضونه في أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدّم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به، كما يجوز أن تقدّر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته. ومؤدّى ذلك أن من واجب القاضي عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذي قام به الخبير كما بينها في تقريره، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذي يرى فيه الكفاية لأداء العمل واتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر. وهذا يقتضي من المحكمة أن تبين في حكمها ذلك الأساس وإلا كان حكمها قاصراً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق