الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 965 لسنة 46 ق جلسة 13 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 96 ص 493

جلسة 13 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، وإبراهيم محمد هاشم، وإبراهيم محمد فراج، وصبحي رزق داود.

-----------------

(96)
الطعن رقم 965 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". حكم "ما يعد قصوراً".
مطالبة المؤجر المستأجر بالأجرة. تمسك المستأجر بأن الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك له بالشراء من المستأجر السابق لها على خلاف ما ورد بالعقد من أن الإيجار بالجدك. إغفال الحكم مناقشة هذا الدفاع بدعوى عدم إثارته. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.

----------------
إذ كان البين من الاطلاع على مذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى والتي أحالوا عليها في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف، أنهم تمسكوا فيها بأن الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم بالشراء من المستأجر السابق لها بعقد بيع ثابت التاريخ وأن ما ذكر بالعقد من أن الإيجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع قيمة الأجرة، واستدلوا على ذلك بما قدموه من مستندات تفيد شراءهم الجدك والديكورات الموجودة بالعين المؤجرة من المستأجر السابق بعقد مؤرخ... ثابت التاريخ، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن الطاعنين لم ينازعوا في أن الإيجار تم بالجدك حسبما ورد بعقد الإيجار، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأغفل مناقشة دفاع الطاعنين والمستندات المقدمة تأييداً له مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به الحكم في الدعوى مما يعيبه بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم اختصموا الطاعنين في الدعوى رقم 1598 لسنة 1974 مدني كلي أسيوط للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 400 ج وتثبيت الحجز التحفظي المتوقع في 26/ 8/ 1974 بالنسبة لمبلغ 264 ج وجعله نافذاً تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ أول مارس سنة 1970 استأجر الطاعنون من مورثهم المرحوم.... الدكانين المبينين بالصحيفة بالجدك بأجرة شهرية قدرها 11ج وقد امتنعوا عن سداد الأجرة اعتباراً من أول مارس سنة 1970 حتى آخر أغسطس سنة 1974 وجملتها مبلغ 400 ج وبتاريخ 19/ 4/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 50 ق أسيوط وبتاريخ 20/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 312 ج و720 م وبصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 26/ 8/ 1974 وجعله نافذاً بالنسبة لمبلغ 261ج. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم وأن ما ذكره بالعقد من أن الإيجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع الأجرة، واستدلوا على ذلك بالمستندات المقدمة منهم والتي تفيد شراءهم الجدك من المستأجر السابق للعين، غير أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق واستند في قضائه إلى أنه يبين من عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1970 أن الطاعنين استأجروا عين النزاع بالجدك مقابل أجرة قدرها 11ج وأنهم لم ينازعوا في أن الإيجار تم بالجدك، فأغفل بذلك دفاعاً جوهرياً لهم لو أنه عنى ببحثه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى والتي أحالوا عليها في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف أنهم تمسكوا فيها بأن الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم بالشراء من المستأجر السابق لها بعقد بيع ثابت التاريخ وأن ما ذكر بالعقد من أن الإيجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع قيمة الأجرة، واستدلوا على ذلك بما قدموه من مستندات تفيد شراءهم الجدك والديكورات الموجودة بالعين المؤجرة من المستأجر السابق بعقد مؤرخ 8/ 3/ 1970 ثابت التاريخ في 21/ 3/ 1970 وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن الطاعنين لم ينازعوا في أن الإيجار تم بالجدك حسبما ورد بعقد الإيجار، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأغفل مناقشة دفاع الطاعنين والمستندات المقدمة تأييداً له مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به الحكم في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق