الصفحات

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 1087 لسنة 47 ق جلسة 13 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 97 ص 496

جلسة 13 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

-----------------

(97)
الطعن رقم 1087 لسنة 47 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". قانون.
الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها غير الواقعة في المناطق الخاضعة للقانون 121 لسنة 1947. خضوعها لكافة أحكامه بما في ذلك تحديد الأجرة. لا عبرة بتاريخ إقامة المبنى سواء كان قائماً عند العمل بالقانون أو أنشئ في وقت لاحق.

-----------------
النص في المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة أغسطس 1944، أو أجرة المثل" يدل على سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة سواء كانت المباني مؤجرة وقت العمل به أو أنشئت في وقت لاحق، وذلك أن لفظ "الأماكن" وكذا لفظ "أجزاء الأماكن" الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء في عبارة عامة، ولم يقم دليل على تخصيصه بالمباني المنشأة عند العمل بالقانون أو تلك التي تنشأ في فترة معينة فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع المباني المؤجرة لجهات حكومية نظراً لتاريخ إقامتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده اختصم الطاعن في الدعوى رقم 301/ 1974 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 873 ج و240 م قيمة فرق إيجار وقال بياناً لها أنه قام بإنشاء مبنى المدرسة المبينة بالصحيفة وقدرت لجنة تقدير الإيجارات بمديرية التربية والتعليم إيجاراً لها قدره 19 جنيهاً شهرياً ثم عمد الطاعن إلى تخفيض الإيجار بواقع 3 ج و800 م شهرياً عن الفترة من 1/ 12/ 1961 حتى آخر فبراير سنة 1965 وبواقع 6 ج و840 م عن الفترة من 1/ 3/ 1965 حتى آخر ديسمبر سنة 1965 على الرغم من أن المبنى لا يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين اللاحقة له لكونه في قرية لا يشملها هذا القانون، وبتاريخ 26/ 10/ 1976 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 410 ج و400 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 488/ 28 ق المنصورة، وفي 9/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بدفع 403 ج و560 م طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه إلى عدم انطباق القانون رقم 121 لسنة 47 ق على عين النزاع فيما يتعلق بتحديد أجرتها وبالتالي فإن القانونين رقمي 168/ 61 و7/ 65 لا تنطبقان عليها لأنها أنشئت في سنة 1960، كما أنها لا تخضع للقانون 55 سنة 1958 حتى ينطبق عليها القانون رقم 7 لسنة 1965 في حين أنه لا يلزم أن يكون المكان المؤجر قد أنشئ من تاريخ معين حتى تسري عليه أحكام القانون 121 لسنة 1947 والقوانين الملحقة به فيما يتعلق بتحديد الأجرة للعين التي أنشئت سنة 1960 وأنه طبقاً للمادة 14 من القانون المذكور التي تنطبق على واقعة النزاع والقانون 168/ 61 و7 لسنة 1965 يتعين تخفيض أجرة العين المؤجرة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان النص في المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة أغسطس 1944 - أو أجرة المثل" يدل على سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة سواء كانت المباني مؤجرة وقت العمل به أو أنشئت في وقت لاحق، ذلك أن لفظ الأماكن وكذا لفظ "أجزاء الأماكن" الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء في عبارة عامة، ولم يقم دليل على تخصيصه بالمباني المنشأة عند العمل بالقانون أو تلك التي تنشأ في فترة معينة فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع المباني المؤجرة لجهات حكومية بغير نظر لتاريخ إقامتها طالما لم يلغ هذا النص، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية شبرا بدين مركز المنصورة، وأنها أنشئت في سنة 1960 وشغلت كمدرسة في 25/ 4/ 1961، فإن أجرتها تخضع للمادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمادة 5 مكرر منه المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 والتي تنص على أن تخفض رقم 55 لسنة 1958 وذلك ابتداء من الأجرة لتاريخ العمل بهذا القانون باعتبار أن القانون 55 لسنة 1958 عمل به في 12/ 6/ 1958 أي قبل إنشاء المبنى محل النزاع، كما تخضع المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 التي تنص على تخفيض أجور الأماكن الخاضعة للقانون رقم 168 بنسبة 20 % منها اعتباراً من أول مارس سنة 1965، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قولاً منه بأن القانون رقم 121 لسنة 1947 يسري على المكان محل النزاع بالنسبة لامتداد الإيجار دون تحديد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق