الصفحات

الأربعاء، 19 أبريل 2023

الطعن 1271 لسنة 48 ق جلسة 5 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 145 ص 737

جلسة 5 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

-----------------

(145)
الطعن رقم 1271 لسنة 48 القضائية

(1) وكالة "الوكيل المسخر". عقد.
الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً. عدم انصراف أثر العقد للموكل في هذه الحالة. الاستثناء. م 106 مدني.
(2) إيجار. حكم "ما يعد قصوراً". وكالة.
نفي الحكم لوكالة المتعاقد بصفته نائباً عن المؤجر لعدم ذكر هذه الصفة في العقد. إغفاله بحث انصراف أثر العقد للمؤجر إعمالاً لنص المادة 106 مدني. قصور.

-----------------
1 - النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن - وقت إبرام العقد - أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً، ويستثنى من ذلك حالتان، وهما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير، كما يكون للغير أن يرجع عليه.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الثابت بالشكوى الإداري المقدمة صورتها من الطاعن أنه يدعي أنه استأجر من المطعون عليه الثاني الشقة محل النزاع ولم يثبت بالعقد أنه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتي العقار ولا يكفي لقيام وكالته أنه ابن لإحداهما، واستند لهذا في القضاء بطرد الطاعن. وكان هذا الذي أورده الحكم من نفي وكالة المطعون عليه الثاني لأنها لم تذكر في عقد الإيجار ولأن مجرد بنوته لإحدى المالكتين لا تتوافر بها الوكالة لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن لأن الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين - وهما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل - المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى ومورثة باقي المطعون عليهم أقامتا الدعوى رقم 2307 سنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بطرد الطاعن من الشقة الموضحة بالصحيفة وقالتا بياناً لدعواهما أن الطاعن اغتصب عين النزاع خلال غيبتهما عنها، أجاب هذا الأخير على الدعوى بأن المطعون عليه الثاني - المدخل في الدعوى - أجرها له بصفته وكيلاً عن المدعيتين - وبتاريخ 23/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بالطرد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2746 س 91 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 5/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر الشقة من المطعون عليه الثاني بصفته وكيلاً عن المطعون عليها الأولى ومورثة باقي المطعون عليهم في إدارة المنزل الكائن به تلك الشقة، واستدل على هذا، بأن المطعون عليه الثاني المذكور كان يظهر بمظهر المالك بتأجيره باقي شقق العقار وحررت مخالفات إشغال الطريق بمناسبة تشوين مواد البناء باسمه، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الوكالة، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب "ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الثابت بالشكوى الإداري المقدمة صورتها من الطاعن أنه يدعي أنه استأجر من المطعون عليه الثاني الشقة محل النزاع ولم يثبت بالعقد أنه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتي العقار ولا يكفي لقيام وكالته أنه ابن لإحداهما، واستند لهذا في القضاء بطرد الطاعن وكان هذا الذي أورده الحكم من نفي وكالة المطعون عليه الثاني لأنها لم تذكر في عقد الإيجار ولأن مجرد بنوته لإحدى المالكتين لا تتوافر بها الوكالة لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن لأن الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويتعين نقضه، دون حاجه لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق